تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[06 - 01 - 06, 11:33 م]ـ

الباب التاسع - باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما

وقول الله تعالى (أَفَرَأَيْتُمْ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20) أَلَكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى? [النجم:19 - 22].

وعن أبي وَاقِدٍ الّليْثِيّ، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَى حُنَيْنٍ، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سِدْرَة يعكفون عندها ويَنُطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذاتُ أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسولَ الله اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. فقال رسول الله r: « الله أكبر! إنها السنن! قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى ?اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ? [الأعراف: 138]. لَتَرْكَبُنّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». رواه الترمذي وصححه.

&&& الفوائد المنتقاة على الباب التاسع

(عشاء السبت 3/ 11/ 1413)

1 - هذا الباب فيما يتعلق بنقيض التوحيد وهو الشرك فذكر هنا أنواعاً من الشرك التي كان عليها أهل الجاهلية والتي أزالها الإسلام، وأن هذه الأشياء تقع وتحدث في هذه الأمة كما في حديث أبي واقد الليثي.

2 - قوله (باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما) من هنا شرطية وجوابها محذوف تقديره فقد أشرك ونحو الشجر والحجر البقعة المعظمة والصنم وغيرهما.

3 – التبرك لا يكون إلا عند تأله في القلب لذلك الشيء المتبرك به وإن لم يكن في بداية الأمر إلا أنه يؤول إليه فالشرك الأصغر ذريعة الشرك الأكبر.

4 - قوله (وعن أبي وَاقِدٍ الّليْثِيّ) رواه الترمذي بسند صحيح.

5 - قوله (فقلنا: يا رسولَ الله اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ) هذا يدل على أن حديث العهد بالإسلام تخفى عليه أشياء من أمور الدين وإن كان عظيماً.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - 01 - 06, 11:12 م]ـ

الباب العاشر- باب ما جاء في الذبح لغير الله

وقول الله تعالى: ?قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ?الآية [الأنعام: 162 - 163].

وقوله: ?فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ? [الكوثر: 2].

عن علي رضي الله عنه قال: حَدّثَنِي رسول الله صلى اللله عليه وسلم بِأَرْبَعٍ كَلِمَاتٍ «لَعَنَ اللّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّهِ. لَعَنَ اللّهُ مَنْ آوَىَ مُحْدِثاً. لَعَنَ اللّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ. لَعَنَ اللّهُ مَنْ غَيّرَ الْمَنَارَ.» رواه مسلم

وعن طارق بن شهاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذباباً. فقرب ذباباً، فخلوا سبيله، فدخل النار. فقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل. فضربوا عنقه، فدخل الجنة» رواه أحمد

&&& الفوائد المنتقاة على الباب العاشر

(عشاء الاثنين 5/ 11/ 1413 هـ)

1 - الذبح لغير الله شرك فإذا ذبح بغير اسم الله عز وجل فهي ذبيحة محرمة وفعله شرك.

2 – قوله (عن علي رضي الله عنه، قال: حَدّثَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأَرْبَعٍ كَلِمَاتٍ «لَعَنَ اللّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّهِ. لَعَنَ اللّهُ مَنْ آوَىَ مُحْدِثاً. لَعَنَ اللّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ. لَعَنَ اللّهُ مَنْ غَيّرَ الْمَنَارَ.» رواه مسلم) هو في الصحيحين من غير هذا اللفظ.

3 – قوله (لَعَنَ اللّهُ مَنْ آوَىَ مُحْدِثاً) المراد به الحدث من جهة البدعة في الدين والحدث من جهة الجناية والظلم.

4 – قوله (وعن طارق بن شهاب) الحديث أخرجه أحمد في الزهد وإسناده صحيح إلا ما كان من تدليس الأعمش عن سليمان والحديث موجود في الزهد موقوفاً على طارق بن شهاب والحديث إن لم يكن مرفوعاً صراحة فهو مرفوع حكماً لأنه لا مجال للرأي فيه.

5 – قوله (فقرب ذباباً، فخلوا سبيله، فدخل النار) هذا الرجل إن كان قد قرب تعظيماً لهذا الصنم ورضي بفعله فهو كافر مرتد وإن كان تقربه على سبيل الخوف منهم فلعله ليس في دينهم رخصة وعذر بالإكراه ويظهر أنه لم يمتنع ولم يتقي من التقريب للصنم.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - 01 - 06, 11:19 م]ـ

الباب الحادي عشر - باب لا يُذبح لله في مكان يُذبح فيه لغير الله

وقول الله تعالى: ?لاَ تَقُمْ فِِيهِ أَبَداً لََمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ? [التوبة: 108].

وعن ثَابِت بن الضّحّاكِ رضي الله عنه، قال: نَذَرَ رَجُلٌ أنْ يَنْحَرَ إبِلاً بِبُوَانَةَ، فسأل النبي صلى اللله عليه وسلم فقال: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أوْثَانِ الْجَاهِلِيّةِ يُعْبَدُ؟». قالُوا: لاَ. قالَ: فهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أعْيَادِهِمْ؟ قالُوا: لاَ. قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوْفِ بِنَذْرِكَ فَإنّهُ لاَ وَفَاءَ لِنِذْرٍ في مَعْصِيَةِ الله وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ». رواه أبو داوود، وإسناده على شرطهما

&&& الفوائد المنتقاة على الباب الحادي عشر

(عشاء السبت 10/ 11/ 1413هـ)

1 – ذكر في هذا الباب الوسيلة إلى الشرك الذي ذكره في الباب السابق.

2 – الوثن ما كان على غير صورة، والصنم ما كان على صورة.

3 – قوله (وإسناده على شرطهما) داود بن رشيد سمع من شعيب بن إسحاق فتحقق شرط البخاري من سماع داود من شعيب والمقصد هو تحقق شرطهما الذي شرطاه ولا يلزم أن يرويا الحديث بنفس الإسناد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير