مَنْ بِأَقْطَارِهَا حَتّىَ يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضاً, وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً».ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف، لم يُرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تَعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمّتِي عَلَى الْحَقّ منصورة. لاَ يَضُرّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ. حَتّىَ يَأْتِيَ أَمْرُ اللّهِ تبارك وتعالى».
&&& الفوائد المنتقاة على الباب الثالث والعشرين
(عشاء الاثنين 17/ 5 / 1414)
1 - قوله (باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان) هذا فيه رد على من زعم أن الشرك وعبادة الأوثان لا تكون في هذه الأمة فذكر النصوص الدالة على أن هذه الأمة فيها من يعبد الأوثان.
2 - قوله تعالى (قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ الله مَن لَّعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَةَ وَالخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَاغُوتَ) وجه ذكر الآيتين ومناسبتهما للباب أن هذه الأمة ستتبع من كان قبلها وأنها ستسلك مسلك الأمم قبلها من مخالفة أمر الله عز وجل وعبادة غيره.
3 - قوله تعالى (قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا) ذكره سبحانه على وجه الذم والتوبيخ.
4 - قوله (وعن أبي سعيد (رضي الله عنه)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَتتّبِعُنّ سَنَنَ من كان قبلَكم حَذْوَ القذة بالقذة, حتّى لو دَخَلوا جُحرَ ضَبّ لَدَخلتُموهُ». قلنا: يا رسولَ الله, اليهودَ والنصارَى؟ قال: «فمن»؟. أخرجاه) لفظ الصحيحين (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع .... ) أما قوله (حذو القذة بالقذة) فليس في الصحيحين، وإخباره صلى الله عليه وسلم هو إخبار متضمن للنهي.
5 - قوله (أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بعَامّةٍ) فلا يقع في الأمة على جهة العموم جوع عام ولا خسف عام وغرق عام ولكن يقع في البعض، والنفي على جهة العموم لا يعني عدم وقوعه على جهة الخصوص.
6 - قوله (ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد) زيادة البرقاني أخرجها أبو داود بسند جيد ولها شواهد.
7 - قوله (حَتّىَ يَأْتِيَ أَمْرُ اللّهِ تبارك وتعالى) المراد بأمر الله تعالى موتهم وفي لفظ (حتى تقوم الساعة) والمراد به موتهم فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس.
8 - كون الطائفة المنصورة بالشام هو ما انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وقرره البخاري في غير موضع من صحيحه، ولكن يكونون في بلاد متفرقة ولا يكون لهم بلد معين وقد يجتمعون أحياناً في بلاد الشام ولكن ليس على سبيل الدوام.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - 01 - 06, 11:39 م]ـ
وقول الله تعالى: ?وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَة مِنْ خَلاَقٍ? الآية [البقرة: 102].
وقوله: ?يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ? [النساء:51]. قال عمر: الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان، في كل حي واحد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اجْتَنِبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» قالوا: يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا هُنّ؟ قَالَ: «الشّرْكُ بِالله. وَالسّحْرُ, وَقَتْلُ النّفْسِ الّتِي حَرّمَ الله إِلاّ بِالْحَقّ, وَأَكْلُ الرّبَا, وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, وَالتّوَلّي يَوْمَ الزّحْفِ, وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ».
وعن جندب مرفوعاً: حد الساحر ضربُهُ بالسيف. رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف.
وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة، قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر.
وصح عن حفصة رضي الله عنها، أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقُتلت. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
&& الفوائد المنتقاة على الباب الرابع والعشرين
(عشاء السبت 22/ 5 / 1414)
1 - قول جمهور العلماء أن الساحر يكفر هو الصواب وقال الشافعي بالتفصيل فإن كان سحره بأدوية وشعوذة وليس فيه استعانة بالشياطين فهو ليس بشرك، وإن كان عن طريق الشياطين فهو كافر.
2 - قوله (قال عمر: الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان) هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره والسلف يفسرون الآية ببعض أفرادها.
3 - قوله (وعن جندب مرفوعاً: حد الساحر ضربُهُ بالسيف. رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف) الصواب أنه جندب الخير والصحيح أنه موقوف عليه وله قصة بمجموع طرقها صحيحة وهذه القصة رواها البيهقي في دلائل النبوة وقول جندب هذا يحتمل أنه أخذه من النصوص العامة ويحتمل أنه من رأيه.
4 - قول جماهير العلماء أن الساحر يقتل ولا يستتاب فهو كالزنديق لأنه قد يتوب تلبيساً وإن تاب صادقاً فتوبته بينه وبين الله عز وجل ويقتل لإفساده وشره، وفعل عمر رضي الله عنه وأمره بقتلهم ولم يذكر عنه أنه استتابهم دل على أنهم لا يستتابون.
5 - نص الحنابلة أن تعلم السحر كفر لا يجوز وإن لم يعمل به لأنه لا يتعلمه ولا يعرفه إلا بالكفر بالله.
5 - قوله (وصح عن حفصة رضي الله عنها، أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقُتلت) رواه مالك في الموطأ ورواه عبد الرزاق بسند صحيح.
¥