تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وللأربعة، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة: «مَنْ أَتَى عَرّافاً أو كَاهِناً, فَصَدّقَهُ بِمَا يَقُولُ, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ r».

ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفاً

وعن عمران بن حصين مرفوعاً: ليس منا من تَطير أو تُطير له، أو تكهن أو تُكهن له، أو سحر أو سُحر له، ومَنْ أَتَى كَاهِناً, فَصَدّقَهُ بِمَا يَقُولُ, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ.rرواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: (ومَنْ أَتَى ... ) إلى آخره.

قال البغوي: العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك.

وقيل: هو الكاهن. والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل.

وقيل: الذي يخبر عما في الضمير.

وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.

وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أبا جاد) وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.

&&& الفوائد المنتقاة على الباب السادس والعشرين

(عشاء السبت 29/ 5 / 1414)

1 - أراد المصنف بهذا الباب أن الكهانة من السحر وأنها من الكبائر.

2 - قوله (روى مسلم في صحيحة عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النّبِيّ r، عَنِ النّبِيّ r، قال: قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدّقَهُ بِمَا يَقُولُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ يومًا».) لفظ مسلم ليس فيه (فصدقه) ولكن هذه الزيادة عند أحمد عن صفية ولكن تحتاج إلى مراجعة الأصول القديمة للمسند فينظر هل فيه هذه اللفظة أم لا

3 - إتيان الكهان من غير تصديق من الكبائر وأما تصديقه فهذا هو الكافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فأكثر الأحاديث تقييد الكفر بالتصديق.

4 - قوله (لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ يومًا) الجمهور على أنه لا يعيد فلا ملازمة بين القبول والإجزاء فالصلاة مجزئة غير مقبولة بل حكي إجماعاً على أن صلاته صحيحة وقيل أن صلاته غير مجزئة لأن هناك تلازماً بين القبول والإجزاء بدليل حديث ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) وحديث ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) وهذا القول قوي.

5 - قوله (وللأربعة، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما) الأربعة ليس عندهم هذا اللفظ وإنما هو عند الحاكم بسند لا بأس به وعند أحمد بسند منقطع.

6 - قوله (وعن عمران بن حصين مرفوعاً: ليس منا من تَطير أو تُطير له) المراد به نفي الإيمان الواجب والحديث سنده جيد كما قال المصنف.

7 - قوله (وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أبا جاد) وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.) سنده عن ابن عباس صحيح على شرط الشيخين وأبا جاد إذا كانت لغرض التعلم فلا بأس بها وأما إذا كانت المراد بها اعتقاد لها تأثيراً فهذا هو المحذور.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[24 - 01 - 06, 11:15 م]ـ

الباب السادس والعشرون - باب ما جاء في الكهان ونحوهم

روى مسلم في صحيحة عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قال: قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدّقَهُ بِمَا يَقُولُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ يومًا».

وعن أبي هريرة (رضي الله عنه)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَتَىَ كَاهِناً, فَصَدّقَهُ بِمَا يَقُولُ, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمّدٍصلى الله عليه وسلم». رواه أبو داوود.

وللأربعة، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة: «مَنْ أَتَى عَرّافاً أو كَاهِناً, فَصَدّقَهُ بِمَا يَقُولُ, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ صلى الله عليه وسلم».

ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفاً

وعن عمران بن حصين مرفوعاً: ليس منا من تَطير أو تُطير له، أو تكهن أو تُكهن له، أو سحر أو سُحر له، ومَنْ أَتَى كَاهِناً, فَصَدّقَهُ بِمَا يَقُولُ, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ.صلى الله عليه وسلم) رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: (ومَنْ أَتَى ... ) إلى آخره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير