قال البغوي: العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك.
وقيل: هو الكاهن. والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل.
وقيل: الذي يخبر عما في الضمير.
وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.
وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أبا جاد) وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
&&& الفوائد المنتقاة على الباب السادس والعشرين
(عشاء السبت 29/ 5 / 1414)
1 - أراد المصنف بهذا الباب أن الكهانة من السحر وأنها من الكبائر.
2 - قوله (روى مسلم في صحيحة عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قال: قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدّقَهُ بِمَا يَقُولُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ يومًا».) لفظ مسلم ليس فيه (فصدقه) ولكن هذه الزيادة عند أحمد عن صفية ولكن تحتاج إلى مراجعة الأصول القديمة للمسند فينظر هل فيه هذه اللفظة أم لا
3 - إتيان الكهان من غير تصديق من الكبائر وأما تصديقه فهذا هو الكافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فأكثر الأحاديث تقييد الكفر بالتصديق.
4 - قوله (لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ يومًا) الجمهور على أنه لا يعيد فلا ملازمة بين القبول والإجزاء فالصلاة مجزئة غير مقبولة بل حكي إجماعاً على أن صلاته صحيحة وقيل أن صلاته غير مجزئة لأن هناك تلازماً بين القبول والإجزاء بدليل حديث ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) وحديث ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) وهذا القول قوي.
5 - قوله (وللأربعة، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما) الأربعة ليس عندهم هذا اللفظ وإنما هو عند الحاكم بسند لا بأس به وعند أحمد بسند منقطع.
6 - قوله (وعن عمران بن حصين مرفوعاً: ليس منا من تَطير أو تُطير له) المراد به نفي الإيمان الواجب والحديث سنده جيد كما قال المصنف.
7 - قوله (وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أبا جاد) وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.) سنده عن ابن عباس صحيح على شرط الشيخين وأبا جاد إذا كانت لغرض التعلم فلا بأس بها وأما إذا كانت المراد بها اعتقاد لها تأثيراً فهذا هو المحذور.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[24 - 01 - 06, 11:23 م]ـ
الباب السابع والعشرون - باب ما جاء في النشرة
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة؟ فقال: «هي من عمل الشيطان». رواه أحمد بسند جيد، وأبو داوود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله.
وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخّذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع، فلم ينه عنه.
وروي عن الحسن، أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر.
قال ابن القيم: النُّشرة: حل السحر عن المسحور، وهي نوعان:
أحدهما: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور.
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
&&& الفوائد المنتقاة على الباب السابع والعشرين
(عشاء الاثنين 2/ 6 / 1414)
1 - قوله (عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة؟ فقال: «هي من عمل الشيطان». رواه أحمد بسند جيد) الحديث سنده حسن كما قال الحافظ ابن حجر
2 - قوله (سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله) الكراهة عند السلف محمولة على التحريم إلا بقرينة تدل على المكروه اصطلاحاً ويعرضون عن التعبير بالتحريم من باب الأدب مع الله عز وجل.
3 - قوله (قال ابن القيم: النُّشرة: حل السحر عن المسحور، وهي نوعان) قول ابن القيم هو القول الصواب في المسألة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 01 - 06, 12:18 ص]ـ
الباب الثامن والعشرون - باب ما جاء في التطير
وقول الله تعالى: ?أَلاَ إِنَّمَا طَاِئُرُهْم عِندَ اللهِ وَلَكٍنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ? [الأعراف: 131].
¥