6 - قوله (ولابن ماجه: عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال ..... ) رواه ابن ماجة وسنده جيد والرؤيا من حديث حذيفة والطفيل وقال البعض إن الرؤيا من حديث الطفيل وذكر حذيفة وهم ورجح العلماء رواية الطفيل على رواية حذيفة فرواية الطفيل هي الأصح ورواية حذيفة فيها نظر.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 02 - 06, 09:59 م]ـ
الباب الخامس والأربعون - باب من سبّ الدهر فقد آذى الله
وقول الله تعالى ?وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ? [الجاثية:24].
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «قال الّلهُ تعالى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ. يَسُبّ الدّهْرَ. وَأَنَا الدّهْرُ. أُقَلّبُ اللّيْلَ وَالنّهَارَ». وفي رواية: «لاَ تَسُبّوا الدّهْرَ. فَإِنّ اللّهَ هُوَ الدّهْرُ».
&&& الفوائد المنتقاة على الباب الخامس والأربعين
(عشاء السبت 19/ 11 / 1414)
1 - هذا الباب فيه بيان أنه يجب حفظ المنطق من بعض الألفاظ التي تنافي كمال التوحيد أو تنقصه، والدهر هو القدم والمراد به الزمان، والدهرية قوم من الملاحدة يعتقدون أن الدهر هو الموجد والخالق وأنه لا بعث ولا نشور.
2 - قوله (وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الّلهُ تعالى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ. يَسُبّ الدّهْرَ. وَأَنَا الدّهْرُ. أُقَلّبُ اللّيْلَ وَالنّهَارَ».) السب هو الشتم والعيب والذم والتنقص فظاهر الحديث أن السب محرم واللعن أقبح منه فإذا قال (هذه الساعة ملعونة وهذا اليوم ملعون) فهذا محرم وهو من الكبائر من وجهين: لأنه لعن واللعن محرم وممنوع مطلقاً على كل شيء -الدابة والحيوان والريح والزمن - وكذلك لأنه سب من لا يستحق السب وليس أهلاً للسب فهو مسخر مأمور. أما إذا كان السب ليس على سبيل التنقص والعيب والذم مثل (هذه الساعة مشؤومة أو غير مباركة أو ساعة كلها شر) فهذا ظاهر الحديث أنه محرم لأن فيه تسخط على المقدور.
3 - قوله (وَأَنَا الدّهْرُ. أُقَلّبُ اللّيْلَ وَالنّهَارَ) جاء عند أحمد بسند صحيح (أجد الأيام وأبليها وآتي بالملوك بعد الملوك)
4 - وصف الزمان والأيام بالشدة وغيرها لا بأس به (في أيام نحسات) (في يوم نحس مستمر).
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 02 - 06, 10:34 م]ـ
الباب السادس والأربعون - باب التَّسمِّي بقاضي القضاة ونحوه
وفي الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنّ أَخْنَع اسْمٍ عِنْدَ اللّهِ رَجُلٌ تَسَمّىَ مَلِكَ الأَمْلاَكِ، لاَ مَالِكَ إِلاّ اللّهُ».
قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ. وفي رواية: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَأَخْبَثُهُ». قوله: (أَخْنَعَ)، يعني: أَوْضَعَ.
&&& الفوائد المنتقاة على الباب السادس والأربعين
(عشاء الاثنين 21/ 11 / 1414)
1 - هذا الباب في بيان الألفاظ الممنوعة التي تقدح في التوحيد.
2 - قوله (قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ) شاهان: الملوك، شاه: ملك، ومن عادة العجم تقديم المضاف إليه على المضاف.
3 - قوله (باب التَّسمِّي بقاضي القضاة ونحوه) لا يجوز التسمي بقاضي القضاة ونحوه وكل ما كان في هذا المعنى لا يجوز مثل (حاكم الحكام) (أقضى القضاة) ويحرم التسمي بملك الملوك لأنه اسم لله عز وجل ومثلها سيد الناس وسيد الكل فهذه الألفاظ لا تجوز مطلقة ولا مقيدة لأنه إذا جاز مقيداً جاز مطلقاً وقد قال بعض المتقدمين: إذا قيد بولاية من الولايات مثل (قاضي قضاة الرياض) فإنه يجوز ولكن المعنى الموجود في اللفظ المطلق موجود فيه مقيداً كذلك فالمحظور موجود في الحالين.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 02 - 06, 10:36 م]ـ
الباب السابع والأربعون - باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك
عن أبي شُرَيْحٍ، أنه كان يُكْنَى أَبا الْحَكَم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنّ الله هُوَ الْحَكَمْ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ». فقالَ: إِنّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا في شَيْءِ أَتُوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ, فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟». قلت: شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ الله. قالَ: «فَمنْ أَكْبَرُهُمْ؟». قلت: قالَ قُلْتُ: شُرَيْحٌ قالَ: «فأَنْتَ أَبُو شُرَيْحِ» رواه أبو داود وغيره.
&&& الفوائد المنتقاة على الباب السابع والأربعين
(عشاء السبت 25/ 12 / 1414)
1 - قوله (عن أبي شُرَيْحٍ، أنه كان يُكْنَى أَبا الْحَكَم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنّ الله هُوَ الْحَكَمْ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ». يوجد في الصحابة من اسمه الحكم وعددهم يقارب العشرين والأظهر أن المنهي عنه هو التكني بأبي الحكم لأن التكني أعلى وأرفع من التسمية فلعل الممنوع هو التكني لا التسمي ويمكن أن يقال إن المنع من باب سد الذرائع لئلا يقع غلو من قومه فيه، والأقرب هو التعليل الأول وقد جاء في السنة جواز التسمي بالحكم وصح عنه وصفه القاضي بالحاكم (إذا حكم الحاكم ... ) وعند أحمد (إذا قعد الخصمان بين يدي الحَكم ... ).
2 - الحديث فيه أن الخصمين إذا حكما رجلاً في أمر فإنه يلزمهما ذلك الحكم وإن لم يكن ذلك الرجل قاضياً والمسألة فيها خلاف ولكن ظاهر الحديث يؤيد هذا القول.
3 - قوله (رواه أبو داود وغيره) رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
¥