ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 02 - 06, 09:54 م]ـ
الباب الثالث والخمسون - باب قول: اللهم اغفر لي إن شئتَ
في الصحيح عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَقُلَ أَحَدُكُمُ: اللّهُمّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ. اللّهُمّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ. لِيَعْزِمْ المسألةَ, فَإِنَّ اللهَ لاَ مُكْرِهَ لَهُ». ولمسلم: «وَلْيُعَظِمِ الرّغْبَةَ. فَإِنّ اللّهَ لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ».
&&& الفوائد المنتقاة على الباب الثالث والخمسين
(عشاء الاثنين 19/ 5 / 1415)
1 - قوله (اللهم اغفر لي إن شئتَ) هذه الكلمة لا تجوز لأنها تنافي كمال التوحيد الواجب فمن كمال التوحيد الواجب الدعاء برغبة ورهبة وإلحاح، فالدعاء بهذا الدعاء بهذه الصيغة يوهم - وإن لم يقصده الداعي - أنه مستغن بدعائه عن الله، وقيل يوهم أن الله لا يقدر على هذا الشيء المدعو به وكلا المعنيين صحيح.
2 - أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَقُلَ أَحَدُكُمُ: اللّهُمّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ» النهي للتحريم على الصحيح وذهب النووي وابن حجر أن النهي للكراهة واستدلوا بحديث الاستخارة حين علقه (اللهم إن كنت أن هذا الأمر ... ) وحديث (اللهم أحييني إن كنت تعلم أن الحياة خير لي) وهذان الحديثان لا دليل فيهما حيث أن ما يدعى به منه ما هو ظاهرة عاقبته وثمرته واضحة في الدنيا والآخرة كالرحمة والاستجارة من النار والمغفرة فهذا يجب الجزم فيها وتعظيم الرغبة والمسألة فيها.
وهناك دعوات بأمور مشكوك في عواقبها هل هي خير أم شر فهذه هي التي يشرع فيه نوع استثناء كدعاء الاستخارة ثم هذه الأدعية إنما هي تعليق لا استثناء فيها.
أما حديث (طهور إن شاء الله) فقيل المراد به التبرك وفيه نظر وقيل إن الدعاء هنا بمعنى الإخبار عن تكفير الذنوب ولذا لم يجزم به فهو دعاء في ضمنه إخبار فالصيغة صيغة خبر كما جاء في الحديث (ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا سقم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر عنه من سيئاته) وحديث (من يرد به خيراً يصب منه) وهذا القول الثاني في الحديث هو الأظهر.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - 02 - 06, 12:31 ص]ـ
الباب الرابع والخمسون - باب لا يقول: عبدي وأمتي
في الصحيح عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمُ: أَطْعِمْ رَبّكَ. وَضّئْ رَبّكَ. وَلْيَقُلْ: سَيّدِي, ومَوْلاَيَ, وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُم: عَبْدِي, وأَمَتِي, وَلْيَقُلْ: فَتَايَ, وفَتَاتِي, وغُلاَمِي».
&&& الفوائد المنتقاة على الباب الرابع والخمسين
(عشاء السبت 24/ 5 / 1415)
1 - قوله صلى الله عليه وسلم (لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمُ: أَطْعِمْ رَبّكَ. وَضّئْ رَبّكَ) الأصل في النهي أنه للتحريم ولم تأت قرينة تدل على أن المراد غير التحريم فالنهي بنفسه يدل على التحريم ولولم يستند لقرينة أخرى تؤيد التحريم وهذا هو قول جمهور الأصوليين والفقهاء، وهذا الباب من باب تحقيق التوحيد في الألفاظ.
2 - لفظة الرب إذا أطلقت لا يجوز أن تكون إلا لله عز وجل وذلك عند الإطلاق العاري عن الإضافة والتقييد وأشكل على ذلك بعض الألفاظ مثل (واذكرني عند ربك) و (أن تلد الأمة ربتها) وأجاب عنها العلماء
أ - أن ما جاء من النهي (لا يقل أحدكم أطعم ربك) إنما جاء على سبيل الكثرة منه فإذا كان قليلاً ويسيراً فلا حرج فيه وهذا القول فيه نظر.
ب - إن الإطلاق لا يجوز والإضافة لا بأس بها (ربك - ربتها)
ج - أن قول يوسف (اذكرني عند ربك) إنما خاطب به صاحب السجن بناءً على اعتقاده في الملك كما قيل للسامري (وانظر إلى إلهك)
د - أنه إذا كان على جهة التطاول والفخر والخيلاء فمنهي عنه أما إذا لم يكن على جهة التطاول والفخر فلا بأس به وهذا هو ظاهر اختيار وترجمة البخاري في باب العتق.
3 - (ربتها) لا إشكال فيها لأن فيها إضافة التربية للأنثى والمشكل هو إضافة الربوبية للذكر.
4 - قوله (وَلْيَقُلْ: سَيّدِي, ومَوْلاَيَ) فيه أنه لا بأس أن يقال هذه اللفظة إلا إذا كان لا يخشى الفتنة على المخاطب ولا يجوز مخاطبة الفاسق والكافر بالسيد (لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم)
¥