تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولمسلم عَنْ أَبِي الْهَيّاجِ، قال: قَالَ لِي عَلِيّ.» أَلاّ أَبْعَثُكَ عَلَىَ مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: أن لاَ تَدَعَ صُورَةً إِلاّ طَمَسْتَهَا، وَلاَ قَبْراً مُشْرِفاً إِلاّ سَوّيْتَهُ «.

&&& الفوائد المنتقاة على الباب الحادي والستين

(عشاء الاثنين 25/ 6 / 1415هـ)

1 - لما كانت الصورة نوع كذب في التشبيه بخلق الله عز وجل فالمصور يضاهي ويشابه خلق الله عز وجل وهذه المضاهاة والمشابهة لا حقيقة لها أمر بالنفخ فيها وليس بنافخ. واختلف في العلة في النهي عنها، فقيل لأجل المضاهاة وأن مضاهاة خلق الله عز وجل كذب وتزوير وتمويه وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وقيل لأن الصورة أصل عبادة الأوثان فأصل شرك قوم نوح هو من التصوير فاتخذوها ثم عبدوها، وقيل العلة من جهة مشابهة المشرك وقيل العلة لأنها تمنع دخول الملائكة، والعلل متقاربة ولا يمتنع من التعليل بها جميعاً، وقد اتفق العلماء على تحريم التصوير وهي كبيرة من كبائر الذنوب لهذه النصوص.

2 - قوله صلى الله عليه وسلم (أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبّةً) المراد أي حبة من الحبوب، أو حبة القمح لقرنها بالشعيرة واستدل بهذا على منع تصوير ما لا روح وحياة فيه وهو قول مجاهد والصواب أن ما لا روح فيه يجوز تصويره وهو قول الجمهور وهذا الحديث هو في مقام التحدي والتعجيز.

3 - قوله (ولهما عن عائشة رضي الله عنها، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَشَدّ النّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقيَامَةِ, الّذِينَ يُضَاهِئونَ بِخَلْقِ اللّهِ».) في هذا دليل لمن قال أن العلة هي المضاهاة بخلق الله عز وجل وفيه دليل على أن التصوير من كبائر الذنوب.

4 - قوله (أَشَدّ النّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقيَامَةِ) دالاً على كونها كبيرة والمراد به أنهم من أشد الناس عذاباً يدل عليه حديث عند مسلم (من أشد الناس عذاباً) أو أنهم أشد الناس عذاباً في هذه الكبيرة وهذا المحرم.

5 - قوله صلى الله عليه وسلم (كُلّ مُصَوّرٍ فِي النّارِ) عمومه يدل على تحريم جميع الصور بأي طريقة ووسيلة حصلت الصورة.

6 - قوله (ولهما عنه مرفوعا «مَنْ صَوّرَ صُورَةً فِي الدّنْيَا كُلّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلَيْسَ بِنَافِخ».)

هذا فيه دلالة على أن التحريم خاص بما يكون من ذوات الأرواح دون غيرها من الجمادات.

7 - التصوير يجوز للحاجة أو الضرورة ويجوز للمصلحة التي تنغمر حرمتها في المصلحة كالدعوة إلى الله عز وجل كنقل المحاضرات التي يشاهدها الآف الناس فينتفعوا بها.

ولكن الأصل في التصوير هو التحريم والمحرم قد يباح للمصلحة الراجحة مثل كذب الرجل على زوجته والحرب والصلح بين الاثنين مع أنه محرم وكذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة أن يكذب ويقول ما شاء عند قتله لكعب الأشرف وكذا قصة الحجاج بن عراط في مسند أحمد وما فيه من الكذب على قريش حتى يتخلص منهم.

8 - الصور محرمة سواء كان لها ظل أم لم يكن لها ظل والمالكية حرموا الصور التي لها ظل فقط دون غيرها وهذا قول ضعيف والصواب قول الجمهور بتحريم الصور مطلقاً سواء كان لها ظل أم لا

أما التماثيل فمحرمة بالإجماع. والجمهور على أن الصور الممتهنة تجوز واشترط البعض فيها أن تقطع وجاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على صورة لم تقطع فهي لو قطعت كان أولى. أما الصور التخيلية (مثل حصان له أجنحة) فقد رخص فيها البعض وحرمها البعض فإذا كانت الصورة على هيئة لا يتصور معها الحياة فهي جائزة، وكذا الصورة إذا كانت بدون رأس بالكلية فهي جائزة.

والصور التي تكون لحاجة الأظهر أنها تمنع الملائكة من الدخول والملائكة التي تمتنع من الدخول غير الحفظة وهم ملائكة الرحمة والبركة.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 12:30 ص]ـ

الباب الثاني والستون - باب ما جاء في كثرة الحلف

وقول الله تعالى: ?وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ? [المائدة:89].

وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسّلْعَةِ, مَمْحَقَةٌ لِلكسب» أخرجاه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير