فالأظهر المراد بالقرن هو جمهور العلماء والكبار فإذا ذهب ذلك الجمهور من العلماء والكبار ينتهي ذلك القرن ويبدأ قرن جديد.
9 - قوله (ثمّ يَجيءُ أقوامٌ تَسبِقُ شهادةُ أحدِهم يَمينَه ويَمينُهُ شهادتَه) الأظهر أن المراد به شهادة الزور ويؤيده قرنه بالخيانة وعدم الوفاء.
10 - قوله (قال إبراهيم: وكانوا يَضرِبونَنا على الشهادةِ والعَهد ونحن صغار) المراد به كبار التابعين لأنه لم يدرك الصحابة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 12:04 ص]ـ
الباب الثالث والستون - بابُ ما جاء في ذِمّة الله وذمّة نبيه صلى الله عليه وسلم
وقوله تعالى: ?وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ? [النحل:91].
وعن بُرَيْدَةَ، قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميراً على جَيْشٍ أو سريَّة أوْصَاهُ في خَاصّتهِ بِتَقْوَى الله ومَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خيَراً، فقال: اغْزُوا بِسْم الله في سبيلِ الله, قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بالله, اغْزُوا ولا تَغلُّوا تغدِروا ولا تَمْثلُوا, ولا تَقْتُلُوا وَليداً, فإذا لَقِيتَ عَدُوُكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فادْعُهُمْ إلى ثلاثِ خِصَالٍ (أو خِلاَلٍ) فأيّتهن ما أجَابُوكَ فاقْبَلْ مِنْهُمْ وكُفّ عنْهُمْ، ثم ادْعُهُمْ إلى الإسلامِ فإن أجَابُوكَ فاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثم ادْعُهُمْ إلى التّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارِ المُهَاجِرِينَ, وأخْبِرْهُمْ أنهم إن فَعَلُوا ذلكَ فإنّ لَهُمْ ما لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ ما عَلَى المُهَاجِرِينَ, فإنْ أبَوْا أنْ يَتَحَوّلُوا منها فأَخْبِرْهُمْ أنّهُمْ يَكُونُوا كأعْرَابِ المُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ الله تعالى, ولا يكون لَهُمْ في الغَنِيمَةِ والْفَيءِ شَيْءٌ إلاّ أن يُجَاهِدُوا مع المُسْلِمِينَ, فإنْ هم أبَوْا فاسألهم الجِزْية، فإن هم أجَابُوكَ فاقْبَلْ مِنْهُمْ وكُفّ عنْهُمْ، فإنْ هم أبَوْا فَاسْتَعِنْ بالله وَقَاتِلْهُمْ. وإذا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أنْ تَجْعَلَ لهم ذمَّةَ الله وذِمّةَ نَبيّهِ فلا تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمّةَ الله وذِمّةَ نَبِيّهِ ولكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمّتَكَ وذِمَة أصْحَابِكَ, فإنّكُمْ أنْ تَخْفِرُوا ذِمّتكُمْ وَذِمّة أصْحَابِكُمْ أَهْوَنْ مِنْ أنْ تُخْفِرُوا ذِمّةَ الله وذِمّةَ نبيِهِ, وإذا حَاصَرْتَ أهْلَ حِصْنٍ فأرَادُوكَ أنْ تُنزلهم على حُكْمِ الله فلا تُنْزِلُهُمْ على حُكْمِ الله ولكن أنْزِلْهُمْ على حُكْمِكَ فَإِنّكَ لاَ تَدْرِي أتُصِيبُ حُكْمَ الله فيهِمْ أم لا» رواه مسلم.
&&& الفوائد المنتقاة على الباب الثالث والستين
(عشاء الاثنين 3/ 7 / 1415هـ)
1 - قوله تعالى (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ) هذا في العهود والعقود التي تكون بين المسلمين وغيرهم فإنه يجب الوفاء بها.
2 - قوله (أو سريَّة) قيل السرية تبلغ أربعمائة نفر.
3 - قوله (ولا تَغلُّوا) قد يراد به الخيانة في الأخذ من المغنم قبل القسمة ومصدرها هنا (الغلول) وقد يراد به الخيانة على الإطلاق كقوله صلى الله عليه وسلم (ثلاث لا يُغِلَ عليهن قلب مسلم) من أغل يُغِلُ إغلالاً فمصدره
(الإغلال) وظاهر الحديث أنها من الخيانة في المغنم.
4 - قوله (ولا تَمْثلُوا) هو جدع وقطع الأطراف ولا يجوز إلا على سبيل القصاص.
5 - قوله (ولا تَقْتُلُوا وَليداً) إذا كان مقاتلاً ويحسن القتال وقاتل مع العدو جاز قتله.
6 - قوله (فإذا لَقِيتَ عَدُوُكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فادْعُهُمْ) ذهب البعض إلى أنه لا تجب دعوة الكفار بعد البعثة لأنها انتشرت وذاعت، وقيل يجب دعوتهم، والظاهر من السنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بلغتهم الدعوة فيستحب دعوتهم وإذا لم تبلغهم فتجب دعوتهم.
7 - قوله (فإنْ هم أبَوْا فاسألهم الجِزْية) الجزية تجب على من تجب عليه ذلة وصغاراً على الصحيح، وحديث
(سنوا فيهم سنة أهل الكتاب) رواه مالك والشافعي وهو ضعيف معضل.
¥