تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يقول حفظه الله: (الخوارج: هم الفرق التي تكفر المسلمين بمجرد الذنوب؛ بالأمور التي لم يكفّر بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه فلفظ الخوارج علم على هذه الفرقة، تحت أي اسم، وفي أي مكان أو زمان كانوا، وسواءً خرجوا على الإمام أم لم يخرجوا.

وليس كل من خرج على الإمام يكون خارجياً فقد يكونون غير خوارج من حيث العقيدة فيسمون (بغاة)، و (الباغي) من الناحية اللغوية: هو الظالم، وكذلك كل من خرج عن شيء ما فهو (خارج) من الناحية اللغوية، لكن من الناحية الاصطلاحية العقدية: (البغاة) اصطلاح على فئة معينة، والخوارج اصطلاح على فئة معينة، وقد يخلط بينهما بعض الناس فيسمون البغاة خوارج، وممكن أن تصح هذه التسمية، لكن هذا الإطلاق خطأ من الناحية التاريخية ومن الناحية العلمية، فمن الناحية التاريخية: ليس كل من خرج على علي رضي الله عنه يقال: إنه من الخوارج، فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه -مثلاً- ومن كان معه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين خرجوا عن طاعة علي رضي الله عنه، فهل سماهم خوارج؟ أو اعتبرهم خوارج؟ لا. إذاً: هذا من الناحية التاريخية.

وعليه فليس كل من خرج على الإمام الحق يسمى خارجياً هذا من الواقع التاريخي، وأيضاً من حيث الاستدلال المجرد نقول: إن الإنسان قد يخرج على الإمام الحق وهو معتقد بعقيدة أهل السنة والجماعة، وقد يظل في طاعة الإمام وهو معتقد لأحد مذاهب الخوارج، فليست القضية مرتبطة بطاعة الإمام أو اعتقاد ولاية الإمام الحق، وإنما هي مرتبطة بالعقيدة، وقد يكون الإمام والباغي الذي خرج عليه على عقيدة واحدة؛ كل منهما -مثلاً- على عقيدة أهل السنة أو غيرها، المهم أنه لا يشترط أن يكون هذا الخارج على عقيدة الخوارج، لكنه أخطأ إذ خرج على الإمام الحق، وسمي باغياً لخروجه وعدم دخوله في طاعته، أما (الخارجي) فسواء كان داخلاً تحت حكم الإمام أو خارجاً عنه، قاتل المسلمين أو لم يقاتلهم فيطلق عليه (خارجي)، وليس شرطاً أن يكون له إمام؛ فمن فرق الخوارج من عينت إماماً، ومنهم من يعتقد عقيدة الخوارج وليس له إمام معين، فإذاً: نحن بهذا نكون قد ميزنا بين اصطلاحين: وهما الخوارج و (البغاة))

شرح الطحاوية الحلقة (15) وهو موجود في موقع الشيخ.

ـ[أبو محمد]ــــــــ[02 - 07 - 07, 03:26 م]ـ

أخي الكريم أبا ريحانة .. بارك الله في علمه

وجهت حفظك الله كلام النجدات في مسألة اختلاف الدار في ضوء كلام الشاذلي .. وهذا غير مسلم.

بمعنى: ما الحجة في أن النجدات إنما قالوا بكفر أهل الكبائر من غيرهم بناء على قاعدة أن اختلاف الدار يصير الكبيرة إلى كفر؟ هل صرحوا هم بذلك؟

أما كلام الشاذلي فتصور تصوره هو لا نستطيع إلزام النجدات به.

ولقائل أن يقول: ربما كان هذا التصرف منهم بناء على عقيدة الإرجاء -وقد أشرت إليها فيما نقلته- فهم على قاعدة جل الخوارج في التكفير بالكبيرة .. واستثنوا من كان منهم لشبهة الإرجاء.

ألا ترى هذا التوجيه أقرب؟

أما عن سؤالك أخي الكريم ..

فهذا هو المحك الذي أشرتُ إليه سابقا ..

هل الضابط هو الشيء الغالب على الفرقة أم ما تفضلت به؟

ومثل هذا المرجع فيه إلى تطبيقات العلماء .. وقد ألمحت إليه سابقا ..

دعنا الآن مع أهم نقطة في تعقيبك الكريم أيها الكريم ..

قلت -سلمك الله-: (أنا قلت: هو تعدية حكمهم على الراية إلى من تحتها بالتكفير لعموم الدار واستحلالها تبعاً لذلك. يعني التكفير لعموم الدار واستحلالها تبعاً لحكمهم على الراية التي تعلوها).

فهل تسمح بارك الله فيك بالتعليق على ما أذكره وتبين لي وجه انطباق هذا الضابط على الفرق الآتية؟

ذكر الملطي في التنبيه والرد (51 - 54) جملة من فرق الخوارج .. وكان فيما ذكر:

1 - العمرية: (وهؤلاء أقل الخوارج شرا؛ لأنهم لا يرون إهراق دماء المسلمين ولا غنم أموالهم ولا سبي ذراريهم، ولكن يقولون: المعاصي كفر).

2 - أصحاب شبيب الخارجي: (وكان لا يقاتل أحدا ولا يسبي ولا يستحل شيئا مما حرم الله إلا ما يستحل من الحجاج [أي ابن يوسف، وكان شديدا في قتاله] وأصحابه، غير أنه كان يكفر السلف والخلف).

3 - الصفرية: (خرجوا على الحجاج مع يزيد بن المهلب، فقاتلوا الحجاج ولم يؤذوا الناس ولا كفروا الأمة ولا قالوا بقول الخوارج الذين تقدم ذكرهم).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير