ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[08 - 06 - 04, 12:58 ص]ـ
اللهم ارحم عبدك أبا محمد ابن حزم و اجزه عن هذه الأمة خيرا جزاء ما نافح عن سنة نبيك ...
اقرأ ( ... وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء .. ).
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[08 - 06 - 04, 09:42 م]ـ
68 - كثيرا ما سمعنا من يضبط لفظ (رفضا) من البيت المنسوب للإمام الشافعي بفتح الراء، و الصواب ضبطه بالكسر.
قال الزبيدي في تاج العروس: (والرِّفْضُ، بالكَسْرِ: مُعْتَقَدُ الرّافِضَةِ، ومنه قولُ الإِمَام الشِّافِعِيّ، رَضِيَ اللهُ عنه، فيما يُنْسَب إِلَيْه، وأَنْشَدَناهُ غَيْرُ واحدٍ من الشُّيُوخ:
إِنْ كانَ رِفْضاً حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ ** فَلْيَشْهَدِ الثَّقلانِ أَنِّي رَفِضِي).
و ممن كان يضبطه صحيحا بالكسر: العلامة الألباني رحمه الله
فقد سمعته من فيه مرتين يضبطه بالكسر كما تسمعه بينا في شريط له يدافع فيه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب و دعوته.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[08 - 06 - 04, 10:19 م]ـ
68 - كثيرا ما سمعنا من يضبط لفظ (رفضا) بفتح الراء، من البيت المنسوب للإمام الشافعي " إِنْ كانَ رِفْضاً حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ ... "، و الصواب ضبطه بالكسر.
قال الزبيدي في تاج العروس: (والرِّفْضُ، بالكَسْرِ: مُعْتَقَدُ الرّافِضَةِ، ومنه قولُ الإِمَام الشِّافِعِيّ، رَضِيَ اللهُ عنه، فيما يُنْسَب إِلَيْه، وأَنْشَدَناهُ غَيْرُ واحدٍ من الشُّيُوخ:
إِنْ كانَ رِفْضاً حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ ** فَلْيَشْهَدِ الثَّقلانِ أَنِّي رَافِضِي).
و ممن كان يضبطه صحيحا بالكسر: العلامة الألباني رحمه الله
فقد سمعته من فيه مرتين يضبطه بالكسر كما تسمعه بينا في شريط له يدافع فيه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب و دعوته.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[09 - 06 - 04, 12:47 ص]ـ
69 - في وفيات الأعيان لابن خلكان، في ترجمة إبراهيم بن نصر بن عسكر الموصلي، و قد نقل من قصيدته في الرد على ما عمله مكي من إقامة السماع الصوفي:
ألا قل لمكي قول النصوح *فحق النصيحة أن تستمع
متى سمع الناس في دينهم* بأن الغنا سنة تتبع?
وأن يأكل المرء أكل البعير * ويرقص في الجمع حتى يقع
ولو كان طاوي الحشا جائعا * لما دار من طرب واستمع
وقالوا سكرنا بحب الإله *وما أسكر القوم إلا القصع
كذاك الحمير إذا أخصبت * ينقزها ريها والشبع
و نقل الأبيات ابن القيم في إغاثة اللهفان 1/ 260 مع تغيير فيها فقال: (وما أحسن ما قال بعض العلماء، وقد شاهد هذا و أفعالهم:
ألا قل لهم قول عبد نصُوحٍ ** وحق النصيحة أن تستمع
متى علم الناس في ديننا ** بأن الغنا سنةٌ تتَّبع
و أن يأكل المرء أكل الحما ** ر ويرقص في الجمع حتى يقع؟
وقالوا سَكِرنا بحبِّ الإله **وما أسكر القوم إلا القِصَع
كذاك البهائم إن أشبعت **يرقصها رِيُّها و الشِّبَع
و يسكره الناي ثم الغنا** و يس لو تليت ما انصدع
فيا للعقول ويا للنُّهى ** ألا منكر منكمُ للبدع
تهان مساجدنا بالسما** ع و تكرم عن مثل ذاك البِيَع؟).
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[09 - 06 - 04, 09:23 م]ـ
70 - أسماء زمزم:
في فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل قال و هو يتكلم عن سنية الشرب من ماء زمزم نقلا عن البرماوي: ( .. ولها أسماء كثيرة زمزم وهزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل وبركة وسيدة ونافعة ومصونة وعونة وبشرى وصاحبة وبرة وعصمة وسالمة وميمومة ومعذبة وكافية وطاهرة وحرمية ومرورية ومؤنسة وطيبة وشباعة العيال وطعام طعم وشفاء سقم، والمعنى أنه يغني عن المطعومات من حيث إنه يشبع وشفاء سقم أي شرب مائها يشفي من السقام وهو من ماء الجنة وأفضل المياه بعدما نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كما تقدم في أول كتاب الطهارة ا هـ. برماوي).
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[09 - 06 - 04, 09:34 م]ـ
71 - الفرق بين يد الأمانة و يد الضمان:
جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية): (المشهور تقسيم اليد إلى قسمين: يد أمانة، ويد ضمان. ويد الأمانة، حيازة الشيء أو المال، نيابة لا تملكا، كيد الوديع، والمستعير، والمستأجر، والشريك، والمضارب وناظر الوقف، والوصي. ويد الضمان، حيازة المال للتملك أو لمصلحة الحائز، كيد المشتري والقابض على سوم الشراء، والمرتهن، والغاصب والمالك، والمقترض. وحكم يد الأمانة، أن واضع اليد أمانة، لا يضمن ما هو تحت يده، إلا بالتعدي أو التقصير، كالوديع فإنه إذا أودع الوديعة عند من لا يودع مثلها عند مثله يضمنها. وحكم يد الضمان، أن واضع اليد على المال، على وجه التملك أو الانتفاع به لمصلحة نفسه، يضمنه في كل حال، حتى لو هلك بآفة سماوية، أو عجز عن رده إلى صاحبه، كما يضمنه بالتلف والإتلاف. فالمالك ضامن لما يملكه وهو تحت يده، فإذا انتقلت اليد إلى غيره بعقد البيع، أو بإذنه، كالمقبوض على سوم الشراء، أو بغير إذنه كالمغصوب، فالضمان في ذلك على ذي اليد. ولو انتقلت اليد إلى غيره، بعقد وديعة أو عارية، فالضمان - أيضا - على المالك.)
¥