• حديث (كان يصوم شعبان كله) متفق عليه، و زاد مسلم (كان يصوم شعبان إلا قليلاًً) والسبت داخل فيه.
• حديث معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. رواه مسلم. والسبت داخل فيه.
• حديث ( ... صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) رواه مسلم. و يمكن أن يصادفا يوم سبت.
• حديث (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر) رواه مسلم. ويمكن أن يكون السبت واحداً منها.
• حديث (فصم يوماً وأفطر يوماً فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام) متفق عليه. والسبت داخل فيه قطعاً.
• حديث أبي هريرة (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده) متفق عليه، فالذي بعده هو السبت.
• حديث جويرية (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري) رواه البخاري، وهو كسابقه.
• حديث أم سلمة ( ... إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد كان يقول إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم) رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما و الحاكم في المستدرك. وحسنه الألباني.
• حديث عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت و الأحد و الإثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس) رواه الترمذي وقال حديث حسن.
إلى غير ذلك من الأحاديث المشتهرة التي رواها الكثير من الصحابة حتى قال ابن تيمية في الاقتضاء (واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت) فأقل ما يقال في هذا المقام هو أن إباحة صيام السبت قد تواتر تواتراً معنوياً، فيحمل النهي في الحديث على الكراهة.
ويمكن أن يقال أيضاً ـ والله أعلم ـ أنه مما يدل على أن المراد بالنهي هو الكراهة لا الحرمة فتوى عبد الله بن بسر رضي الله عنه ـ وهو راوي حديث النهي ـ لمن سأله عن صيام السبت فقال: صيام السبت لا لك و لا عليك، فقوله رضي الله عنه لا عليك دليل قاطع على رفع الإثم عن صائم يوم السبت، فحينئذ يحمل النهي على الكراهة إذ لا إثم على من أتى بالمكروه، أما معنى قوله " لا لك و لا عليك" فقد قال المناوي في فيض القدير 4/ 230 (صيام يوم السبت لا لك ولا عليك أي لا لك فيه مزيد ثواب ولا عليك فيه ملام ولا عتاب ... )
تنبيه: اعلم رحمني الله و إياك أن قوله رضي الله عنه حجة إذ لم يعلم له مخالف من الصحابة فضلاً عن كونه راوي حديث النهي عند من يصححه، فهذه الفتوى تبين فهمه للحديث على فرض صحته، وهو فهم السلف الوحيد الذي وصل إلينا لهذا الحديث فوجب الأخذ به.
موقف السلف من صيام السبت
قد علمنا أن عبد الله بن بسر رضي الله عنه وهو راوي حديث النهي ـ إن صح ـ لا يقول بحرمة صيام السبت، وممن لا يقول بحرمته أيضاً أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ قالت لمعاذة لما سألتها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم: "لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم". فمعاذة لا تسأل لمجرد السؤال بل هي تسأل للتأسي بالنبي عليه السلام، و ما كان ليغيب عن عائشة الفقيهة أن تنبهها لحرمة صيام السبت لو كان كذلك عندها، ومن جهة أخرى فمعلوم أن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تسرد الصوم و تتأول النهي عنه بأنه لمن صام أيام العيد، وهذا يعني بالضرورة أنها كانت تصوم السبت. وممن لا يقول بحرمته أيضاً أم المؤمنين أم سلمة فإنها أجابت ابن عباس ومن معه من الصحابة ـ والغرض من سؤالهم التأسي ولا ريب ـ أن أكثر صومه عليه السلام كان السبت والأحد، و لم ينكر ابن عباس ومن معه من الصحابة عليها ذلك بعد أن تثبتوا من صدق من نقل عنها هذا الوصف لصومه عليه السلام، فهذا يعني أن ابن عباس ومن معه من الصحابة لم يكونوا يقولون بحرمة صوم السبت أيضاً، وممن لا يقول بحرمته أيضاً أم المؤمنين جويرية إذ روت حيث النهي عن صوم الجمعة إلا مع يومٍ قبله أو بعده ولو كانت ترى حرمة صوم السبت لنبهت على ذلك، و أيضاً عبد الله بن
¥