تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[20 - 12 - 05, 05:34 م]ـ

جزاكم الله خيراً أخي الكريم الراية

و لكم أتمنى أن يقوم الأخوة الذين قرؤوا البحث او حملوه و أنت منهم أخي الكريم، بمناقشة ما في البحث

لا سيما و أنني قد ركزت في على الجانب الفقهي

ـ[الرايه]ــــــــ[21 - 12 - 05, 05:05 م]ـ

واياك اخي الكريم

بإذن الله سأقرأ البحث

ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[30 - 01 - 06, 08:35 ص]ـ

في انتظار فوائد الأخوة الأفاضل

ـ[محمد حسين شعبان]ــــــــ[30 - 01 - 06, 05:03 م]ـ

بحث شيق وجميل.

قولكم حفطكم الله تعالى: (أما الطحاوي رحمه الله فقد قال في شرح معاني الآثار (قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا صوم يوم السبت تطوعاً وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بصومه بأساً) انتهى.

(فكرهوا صوم يوم السبت تطوعاً) أليست الكراهة عند السلف تعني التحريم كما لا يخفى عليك؟

هذه واحدة. انتظر الجواب ثم نكمل الحديث.

ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[01 - 02 - 06, 07:59 ص]ـ

أخي الكريم محمد حسين ... بارك الله فيك

نعم أخي الفاضل يكثر استعمال السلف لألفاظ الكراهة على معنى التحريم، إلا أن قصر الكراهة عندهم على معنى التحريم فقط مسألة فيها نظر، و سأضرب لك مثالاً واحداً على أنهم قد يطلقون الكراهة على المكروه تنزيهاً لا تحريماً

قال في المغني: فصل: وكره أحمد كراء الحمام وسئل عن كرائه فقال: أخشى. فقيل له إذا شرط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزار فقال: ومن يضبط هذا؟ وكأنه لم يعجبه قال ابن حامد: هذا على طريق الكراهة تنزيهاً لا تحريماً

فإذا وافقتني على ذلك فإن عبارة الطحاوي رحمه الله تحتمل أحد المعنيين ـ أعني الحرمة أو التنزيه ـ لا بعينه، فإما أن تقوم دلائل على أن المراد هو أحد المعنيين و إما لا و حينئذ لا يكون لهذه العبارة الأثر المرجو في إثبات سلف للشيخ الألباني رحمه الله في القول بالحرمة.

بقي أن أذكر الدلائل التي جعلتني أجزم بأن الطحاوي رحمه الله لم يعن التحريم بل عنى كراهة التنزيه:

1 - أن الخلاف في هذه المسألة قديم قدم الخلاف حول صحة الحديث، و القولان المشهوران فيها هما الجواز و الكراهة، فلا يتصور أن يهمل الطحاوي ذكر القول المشهور بالكراهة و ينقل القول بالحرمة الذي لم ينقل عن أحد قبله.

2 - كما أنه لم ينقل القول بالحرمة عن أحد قبل الطحاوي فكذلك لم ينقل عن أحد بعده، بل و لم أجد أحداً في أي من الكتب التي تعنى بذكر الخلاف ينقل القول بالحرمة لا عن الطحاوي و لا عن غيره.

3 - قوله " فذهب قوم ... و خالفهم آخرون " المراد منه ذكر القولين في المسألة و ليس المراد هو ذكر سلف القائلين بكل من القولين، لذا فلو سلمنا أن مراده بالكراهة هنا الحرمة فهؤلاء القوم مجهولون، فحينئذ سيؤول جواب السؤال عن سلف القائلين بالحرمة إلى: سلفنا في هذه المسألة هم قوم كما قال الطحاوي رحمه الله، و في هذا ما فيه.

و هناك دلائل أخرى على هذا الفهم لمراد الطحاوي لكنها دون ما سبق من حيث القوة فأعرضت عن ذكرها. و الله أعلم.

و أنا في انتظار فوائدك و فوائد بقية الأخوة، بارك الله في الجميع.

ـ[محمد حسين شعبان]ــــــــ[01 - 02 - 06, 04:44 م]ـ

بوركتم.

تصفحت سريعا عبر الموسوعة حول لفظ الكراهية عن الطحاوي ولا بأس بذكر بعضها:

- فذهب قوم الى هذا الحديث فكرهوا به صوم يوم عرفة وجعلوا صومه كصوم يوم النحر وخالفهم في ذلك آخرون.

- فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا وخالفهم في ذلك آخرون.

- وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا وطء النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك.

- فقالوا لا بأس بالجعل على تعليم القرآن وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا الجعل على تعليم القرآن.

- وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا أكل لحوم الحمر الأهلية.

- وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا لبس الحرير للرجال واحتجوا في ذلك بالآثار المتواترة المروية في النهي عنه.

- وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا خواتيم الذهب للرجال.

فالقضية تحتاج إلى تأن قبل الحكم عليها.

أما الإيراد الثاني الذي في ذهني هو: الذين صححوا الحديث -والحديث حجة بذاته- لو قالوا بالتحريم لا نستطيع التشنيع عليهم، أو إلزامهم بتضعيف الحديث. لا أظنك تخالف ذلك بارك الله فيكم.

ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[02 - 02 - 06, 03:12 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير