ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[10 - 04 - 09, 04:27 ص]ـ
أصبتَ وأحسنتَ ..
وأظهرُ من الموطن الذي نقلتَه عن الشيخ قول الشيخ: ((وَقَدْ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَ مَا قَبْلَ الرِّسَالَةِ وَمَا بَعْدَهَا فِي أَسْمَاءَ وَأَحْكَامٍ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي أَسْمَاءَ وَأَحْكَامٍ وَذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ: عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّ الْأَفْعَالَ لَيْسَ فِيهَا حَسَنٌ وَقَبِيحٌ. وَمَنْ قَالَ: إنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ الْعَذَابَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ. أَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ سَمَّاهُمْ ظَالِمِينَ وَطَاغِينَ وَمُفْسِدِينَ؛ لِقَوْلِهِ: {اذْهَبْ إلَى فِرْعَوْنَ إنَّهُ طَغَى} وَقَوْلِهِ: {وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} {قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ} وَقَوْلِهِ: {إنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} فَأَخْبَرَ أَنَّهُ ظَالِمٌ وَطَاغٍ وَمُفْسِدٌ هُوَ وَقَوْمُهُ وَهَذِهِ أَسْمَاءُ ذَمِّ الْأَفْعَالِ؛ وَالذَّمُّ إنَّمَا. يَكُونُ فِي الْأَفْعَالِ السَّيِّئَةِ الْقَبِيحَةِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَفْعَالَ تَكُونُ قَبِيحَةً مَذْمُومَةً قَبْلَ مَجِيءِ الرَّسُولِ إلَيْهِمْ لَا يَسْتَحِقُّونَ الْعَذَابَ إلَّا بَعْدَ إتْيَانِ الرَّسُولِ إلَيْهِمْ)).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 04 - 09, 08:59 ص]ـ
بارك الله فيكم
هذا الأمر لاإشكال فيه، وكلام الشيخ صحيح مستقيم
وتوضيح ذلك أن الكلام هنا فيما يتعلق بالشرع فقط، فالثواب الشرعي والعقاب الشرعي والذم الشرعي والمدح الشرعي كل ذلك يعرف من طريق الشرع، ولايعرف بالعقل استقلالا.
فالثواب على صلة الرحم مثلا لايعرف بالعقل فلا يعرف ما مقدار ثوابه وماله عند الله يوم القيامة من أجر ولا إثم من قطع الرحم وعقابه إلا بالشرع، والعقاب على الزنا لايعرف بالعقل فلايعرف حكم من فعله في الدنيا كالرجم أو الجلد ولا مقدار عقوبته في الآخرة وكونه من الكبائر إلا بالشرع.
ولاتعرف عقوبة المشرك وكونه خالدا مخلدا في نار جهنم بالعقل، وإنما تعرف بالشرع.
والمدح لفعل من الأفعال المقصود به من ناحية شرعية،فلو أن رجلا اعتزل الناس ولم يأكل ولم يشرب حتى هلك خشية منه أن يظلم الناس لم يمدح شرعا حتى لو مدح عقلا.
والذم لفعل من الأفعال المقصود به من ناحية شرعية، فالزواج بالأخت مثلا لايذم إلا إذا ورد في الشرع ذما له.
فهذا القدر متفق عليه بين أهل السنة والأشاعرة، وهو ما قصده الشيخ الجيزاني حفظه الله.
فلا يظهر في كلام الشيخ أي إشكال.
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[10 - 04 - 09, 11:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
كلام فضيلة الشيخ الجيزاني وفضيلة الشيخ عبدالرحمن الفقيه حق وواضح
ويمكن تلخيص وإيضاح مذهب أهل السنة في هذه المسألة من خلال النقاط التالية:
1 - أن الحسن والقبح صفات ثابتة للأفعال، وهذا الثبوت قد يكون بطريق العقل، وقد يكون بطريق الفطرة، وقد يكون بطريق الشرع، فالشرع والعقل والفطرة تُحسن وتُقبح، فكل ما أمر به الشرع فهو حسن، وكل ما نهى عنه فهو قبيح. فثبت إذن أن الحسن والقبح قد يعرفان بالعقل، وقد يعرفان بالفطرة، وقد يعرفان بالشرع.
2 - أن ما أدركَ العقلُ أو الفطرة حسنه أو قبحه فحكمته معلومة لدينا ولا شك، أما ما عرف حسنه وقبحه بطريق الشرع فقد تغيب حكمته وعلته عن عقولنا القاصرة، ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن جميع ما حسنه الشرع أو قبحه له علة وحكمة يعلمها الله – والواجب التسليم لشرع الله – فإن من صفاته العلم والحكمة، وهذا يقتضي أيضًا أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالظلم و لا ينهي عن العدل، لكمال حكمته سبحانه وتعالى.
3 - أن ما عُرف حسنُه وقبحُه بطريق العقل والفطرة لا يترتب عليه مدح ولا ذم، ولا ثواب ولا عقاب ما لم تأتِ به الرسل؛ لأن الدليل الشرعي إنما أثبت المدح والذم والثواب والعقاب على من قامت عليهم الحجة بالرسل والكتب، فالمدح والذم والثواب والعقاب إنما يترتب على ما عُرف حسنه وقبحه بطريق الشرع فقط.
انظر
¥