تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأمر الأول: أن يكون طلب البركة بأمر شرعي معلوم مثل القرآن الكريم قال الله – تعالى -:) وهذا كتاب أنزلناه مباركاً ((1) فمن بركته أن من أخذ به وجاهد به حصل له الفتح، فأنقذ الله به أمما كثيرة من الشرك، ومن بركته أن الحرف الواحد بعشرة حسنات وهذا يوفر للإنسان الجهد والوقت.

الأمر الثاني:أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم، مثل العلم فهذا الرجل يتبرك به بعلمه ودعوته إلى الخير، قال أسيد ابن حبير (ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر) فإن الله قد يجري على أيدي بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر.

وهناك بركات موهومة باطلة مثل ما يعزم به الدجالون أن فلاناً الميت الذي يذعمون أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك، فهذه البركة باطلة لا أثر لها، وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأمر لكنها لا تعدوا أن تكون آثاراً حسية بحيث أن الشيطان يخدم هذا الشيخ فيكون في ذلك فتنة.

أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة؟

فيعرف ذلك بحال الشخص، فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدع فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما يحصل لغيره، أما إن كان مخالفا للكتاب والسنة، أو يدعو إلى الباطل فإن بركته موهومة، وقد تضعها الشياطين له مساعدة على باطله.

39 - سئل فضيلة الشيخ: عن إطلاق عبارة (كتب التراث) على كتب السلف؟.

فأجاب بقوله: الظاهر أنه صحيح، لأنه معناهم الكتب الموروثة عن من سبق. ولا أعلم في هذا مانعاً.

40 - سئل فضيلة الشيخ: هل في الإسلام تجديد تشريع؟

فأجاب بقوله: من قال: إن في الإسلام تجديد تشريع في الواقع خلافهم؛ فالإسلام كمل بوفاة النبي صلي الله عليه وسلم، والتشريع انتهى بها. نعم الحوادث والوقائع تتجدد، ويحدث في كل عصر ومكان ما لا يحدث في غيره، ثم ينظر فيها بالتشريع، ويحكم عليها على ضوء الكتاب والسنة. ويكون هذا الحكم من التشريع الإسلامي الأول، ولا ينبغي أن يسمى تشريعا جديدا؛ لأنه هضم للإسلام، ومخالف للواقع، ولا ينبغي أيضاً أن يسمى تغيير للتشريع، لما فيه من كسر سياج حرمة الشريعة، وهيبتها في النفوس أو تعريضها لتغير لا يسير على ضوء الكتاب والسنة ولا يرضيه أحد من أهل العلم والإيمان.

أما إذا كان الحكم على الحادثة ليس على ضوء الكتاب والسنة، فهو تشريع باطل؛ ولا يدخل تحت التقسيم في التشريع الإسلامي.

ولا يرد على ما قلته إمضاء عمر – رضي الله عنه – لطلاقه الثلاث، مع أنه كان واحدة لمدة سنتين من خلافته، ومدة عهد النبي صلي الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر، لأن هذا من باب التعذير بإلزام المرء مع التزامه لذا قال عمر – رضي الله عنه -: (أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت له فيه إناء فلو أمضيناه عليهم). فإمضاءه عليهم، وباب التعذير واسع في الشريعة، لأن المقصود به التقويم والتأديب.

41 - وسئل: عن حكم قوله: تدخل القدر؟ وتدخلت عناية الله؟

فأجاب قائلا: قولهم (تدخل القدر) لا تصلح لأنها تعني أن القدر اعتدى بالتدخل وأنه كالمتطفل على الأمر، مع أنه أي القدر هو الأصل فكيف يقال تدخل؟ والأصح أن يقال: ولكن نزل القضاء والقدر أو اغلب القدر أو نحو ذلك، ومثل ذلك (تدخلت عناية الله) الأولى إبدالها بكلمة حصلت عناية الله، أو أقضت عناية الله.

42 - وسئل: عن حكم التسمي بأسماء الله مثل كريم، وعزيز ونحوهما؟

فأجاب بقوله: التسمي بأسماء الله – عز وجل – يكون على وجهين:

الوجه الأول: وهو على قسمين:

القسم الأول: أن يحلى بـ (ال) ففي هذه الحال لا يسمي به غير الله – عز وجل - (1) كما لو سميت أحداً بالعزيز، والسيد، والحكيم، وما أشبه ذلك فإن هذا يسمى به غير الله لان (ال) هذه تدل على لمح الأصل وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير