تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

الأصل أن تخرج المرأة متحجبة حجاباً شرعياً سابغاً فضفاضاً لا يصف بدنها ولا يجسده، ولا يكون زينة في ذاته أو مُطيباً.

وأما اللون فلا يشترط لون محدد، لكن لا بد أن تبتعد عن الألوان الجذابة الفاتنة، مع الالتزام بمراعاة العرف السائد في البلد، إذ إن القاعدة الأصولية الشهيرة تنص على أن العادة محكمة، والعادة يقصد بها العرف، فمثلاً جرت عادة النساء في المملكة العربية السعودية أن يلبسن العباءات ذات اللون الأسود، فلا ينبغي أن تخرج امرأة بعباءة ذات لون مباين للأسود بدعوى أن الشارع لم ينص على السواد وجوباً.

وأدلة وجوب الحجاب بالشروط التي ذكرتها في مطلع الجواب كثيرة في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، وهاك طرفاً منها: قال الله –تعالى-:"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً" [الأحزاب:59].

وقال:"وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب" [الأحزاب:53]، وقال:"ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" [الأحزاب:33]، وقال:"وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ" [النور:60].

وعند أحمد (9727) وأبي داود (4174) وابن خزيمة في صحيحه (3/ 92) عن أبي هريرة أنه لقي امرأة متطيبة فقال:" يا أمة الجبار أين تريدين؟ قالت: المسجد، قال: وله تطيبتِ؟ قالت: نعم، قال: فإني سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول:"أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل".

ومن السنة ما أخرجه البخاري (1838) وأبو داود (1823) والترمذي (833) والنسائي (2673) وأحمد (6003) من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- أن النبي –عليه السلام- قال:"لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين" فدل أن غير المحرمة يجوز لها الانتقاب، وأن ذلك عادة لبعضهن وهو نقاب بقدر العين للحاجة.

ومن الأدلة ما جاء في الصحيحين البخاري (988) ومسلم (892) من حديث عائشة أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، ورسول الله –صلى الله عليه وسلم- يسترها بردائه.

وأما الآثار عن السلف فكثيرة منها ما رواه الحاكم (2/ 104) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي عن أسماء بنت أبي بكر –رضي الله عنهما- قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام.

وفي قصة الإفك التي رواها الشيخان في صحيحهما البخاري (2637) ومسلم (2770) وأصحاب السنن أبو داود (785) والترمذي (3180)، قالت عائشة: حين أقبل إليها صفوان بن المعطل –رضي الله عنه- فخمرتُ وجهي.

وأنصح السائل بقراءة (رسالة الحجاب) للشيخ: محمد بن عثيمين، وكتاب "الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور" للشيخ: حمود بن عبد الله التويجري –رحمهما الله-، وعودة الحجاب للشيخ محمد إسماعيل المقدم ففيها فوائد كثيرة، وأدلة غزيرة ومباحث مهمة، ومسائل محررة ومنها استفدت في تلخيص هذا الجواب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

نقلا عن موقع "الإسلام اليوم".

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 08 - 06, 06:34 م]ـ

في فتاوى الشيخ أبي إسحاق الحويني - حفظه الله

(هل هناك الوان للحجاب الشرعي الكامل؟ ام انه هناك استثنائات و نرجو التوضيح

الجواب

(اللون الأسود وما يقارب من الألوان هو المستحب بالنسبة للنساء وكل الألوان بعد ذلك جائزة إلا أن يكون اللون ملفتا أو لامعا أو شفافا هذا لا يجوز. وقد ثبت في البخاري أن امرأة ضربها زوجها فجاءت عائشة تشتكي فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة والنساء ينصر بعضهن بعضا والله يا رسول الله إن جلدها أشد إخضرارا من خمارها فهذا يدلنا على أنها كانت تلبس خمارا أخضر)

انتهى

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 08 - 06, 06:38 م]ـ

أقول

ومما يستدل به على استحباب السواد أيضا أو على الأقل أنه كان منتشرا في عهد الصحابة - رضوان الله عليهم

الحديث الذي ذكره الشيخ أبو اسحاق الحويني

وسيأتي تفصيل وجه الاستدلال منه

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 08 - 06, 06:40 م]ـ

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - رحمه الله

(باب: الثياب الخضر.5487 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: أخبرنا أيوب، عن عكرمة:

أن رفاعة طلق امرأته، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنساء ينصر بعضهن بعضاً، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات؟ لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه ابنان له من غيرها، قالت: والله ما لي إليه من ذنب، إلا أنَّ ما معه ليس بأغنى عني من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها، فقال: كذبتْ والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز، تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإن كان ذلك لم تحلِّي له، أو: لم تصلحي له، حتى يذوق من عُسَيلتك). قال: وأبصر معه ابنين له، فقال: (بنوك هؤلاء). قال: نعم، قال: (هذا الذي تزعمين ما تزعمين، فوالله، لهم أشبه به من الغراب بالغراب

)

انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير