تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد استفدت وغيري من اعضاء المنتدى بمشاركاته النافعة فلعله يعود الى المنتدى كما عاد المشايخ ابو تيمية ابراهيم الميلي وابن وهب.

ـ[البطال]ــــــــ[30 - 03 - 04, 01:24 ص]ـ

يرفع.

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[11 - 04 - 04, 01:45 ص]ـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد

قد ناقش الدكتور عبدالله الطيار هذه المسألة

بالتفصيل مع الشيخ ابن باز رحمه الله وأجاب بأن لاحرج

في ذلك. أيضا أخبر الشيخ الطيار بذلك الشيخ يوسف الأحمد. ذكر لي

ذلك الشيخ عبدالمحسن الباز وهو المسئول الان عن اللجنة العلمية عن

كتب وفتاوى الشيخ وذلك عندما اجتمع أصحاب الفضيلة كبار طلاب

الشيخ كالشيخ عبدالعزيز الراجحي والشيخ البراك والشيخ عبدالعزيز

القاسم والشيخ عمر العيد وغيرهم وسأل الشيخ عبدالمحسن الشيخ

الطيار عن ذلك في الإجتماع والمشايخ لهم اجتماع دوري في

المؤسسة. فلعل الشيخ يوسف سأل الشيخ رحمه الله من زاوية أخرى

أو لم تتضح المسألة للشيخ رحمه الله من طريق السائل. والمسألة

غير موجودة في فتاوى الشيخ رحمه الله المكتوبة

وبما أن المسألة غير موجودة في فتاوى الشيخ المكتوبة وذلك ما رأيته

وأكّده لي الدكتور الشويعر (جمع حفظه الله فتاوى ومقالات الشيخ

رحمه الله)

ورغبة مني في توثيقها وعزو ما ينسب للشيخ رحمه الله وذلك لما وضع

الله له من قبول في أنفس الخاصة والعامة

المسألة أنقلها لكم بنصها وقد عرضتها على الشيخ عبدالمحسن الباز

كما سمعتها:

بعدما ذكر مقدم الأسئلة السؤال ذكر الشيخ رحمه الله بأنه ما فهم

إشارة منه رحمه الله بتوضيح السؤال

فذكر المقدم السؤال بشئ من التوضيح

مقدم الأسئلة: أحسن الله إليك هذه المال، الشبكة بين جميع البنوك يسمونها الشبكة، وضعوا صراف، مكائن في الشوارع فإذا إحتاج الإنسان إلى مال مئة مئتين ثلاثة،أدخل هذا الكرت وأخرج منه فهي مشتركة ما بينهم، تضع مالك عند الراجحي وإذا احتجت المال بإمكانك

وأنت في الطريق تستخدم

الشيخ مداخلا: لا، يأخذ من ماله مهوب ربا، يأخذ من ماله المودع عند الشخص.

المصدر: السؤال قبل الأخير (وللفائدة السؤال الذي بعده عن حكم شراء الذهب من طريق بطاقة الصراف "السحب الالي "وهل هو جائز) من الوجه الثاني من الشريط الثالث من سلسلة لقاء مع إخوة في الله

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[23 - 04 - 04, 04:19 م]ـ

للرفع

ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[24 - 04 - 04, 10:26 ص]ـ

جزاك الله خيراً أخي عبدالله المحمد

ونفعنا بما تنقله وكتب الله لك أجره ونشره على الملأ

وبانتظار كلام الشيخ الذي حُذف من شرحه لكتاب كشف الشبهات حول الرافضة

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[25 - 04 - 04, 06:32 م]ـ

اللهم آمين، جزاك الله خيرا على إحسان الظن بأخيك والله المستعان، اللهم إغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون.

أخي بالنسبة لما سألت عنه فهو على البال ولم أنسه، وجزاك الله خيرا على تذكيرك واهتمامك.

أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين

ـ[ابو سعيد الغامدي]ــــــــ[08 - 10 - 04, 07:56 ص]ـ

بفضل الله وكرمه وتوفيقه

وبعد بحث طويل وصلت الى فتوى صريحة وواضحة

والفتوى للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله

نص الفتوى

السؤال: جزاكم الله خيراً هذا السائل يقول كنت في أحد البلدان وعند سحبي مبلغاً من المال بعملة ذلك البلد من آلة السحب يحسبون صرف العملة وكذلك يحسبون مبلغ آخر يقولون مقابل استخدام الآلة فهل يعتبر هذا من الربا

الجواب

الشيخ: أما إذا كان حقاً أن الآلة يعني تستهلك شيئاً وجعل هذا السحب في مقابل استعمال الآلة فلا بأس به لأنه كالأجرة

وأما مسألة الصرف بأن يضع دراهم سعودية مثلاً ويأخذ جنيهاً استرلينياً فهذا لا يجوز لأنه في المعاملات النقدية لا بد أن يكون التعامل يداً بيد نعم لو فرض أن هذا الصندوق فيه دراهم سعودية وجنيه استرليني وأدخل البطاقة فهنا نقول إنه جائز لأنه سيكون يداً بيد.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 10 - 04, 04:36 م]ـ

يمكن توثق لنا فتوى الشيخ ابن عثيمين جزاك الله خيرا؟

ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[11 - 10 - 04, 04:19 ص]ـ

حتى لا يحصل لبس فلقد شاركت بحساب بأسم ابو سعيد الغامدي بسبب ان حسابي الذي سبق وشاركت به في هذا الموضوع كان متوقف

اعود لفتوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله

نعم اخي الحنبلي السلفي اطمأن فالفتوى موثقة من موقع الشيخ على الشبكة في فتاوى البيوع

وازيدك هذه الفتوى ايضا

السؤال: أحسن الله إليكم يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ السائل محمد أ. أ. القصيم يقول إذا سافرت خارج المملكة وطلبت مبلغاً عن طريق بطاقة الصرف الآلي فإنها تعطيني مبلغاً بعملة ذلك البلد ولكنه لا يخصم من رصيدي إلا بعد عدة أيام هل في هذا تقابض؟

الشيخ: ليس في هذا تقابض لأنه تأخر القبض ومثل هذا إذا كان يحتاج إلى عملة البلد التي سافر إليه نقول اشتري العملة عملة البلد الذي سافرت إليه في بلدك ثم. . .

سلمها للبنك وقل لهم حولوها على البلد الفلاني وبهذا تكون العملية سليمة أما أن تتفق معه على أنه يبدل العملة السعودية بعملة البلد الذي سيسافر إليه ويتأخر القبض فهذا ربا نسيئة لا يجوز.


وبعد ايها الأخوة فكما قلنا سابقا ان استخدام بطاقة الصراف الغير ربوية لابأس به وهذه اراء العلماء الذين عاشوا في العصر الذي وجدت فيه ولم يحرموها
وهناك ايضا فتوى للشيخ بن جبرين بالجواز لو احببتم ان اضعها فلا بأس

واما ما قاله الأخ يوسف الأحمد

فكما قلت سابقا انه فهم كلام الشيخ بن باز رحمه الله على غير مراده فالشيخ قال له هذا ربا يعني صورة المسألة وليس مقصده من ذلك تحريم استخدام بطاقة السحب
وهذا الكلام تجدونه في المشاركات السابقة في نفس هذا الموضوع لمن اراد المزيد والله الموفق
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير