تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

للقراء مذاهب يطول شرحها في الوصل بين السورتين بالبسملة أو بدونها، أو بسكتة لطيفة، ويرجع في تفصيل ذلك إلى كتب القراءات، و لكن خلاصة مذاهب القراء ما يلي:

أ-الفصل بين السورتين بالبسملة، و هو مذهب قالون و ابن كثير و عاصم و الكسائي و أبي جعفر.

ب-وصل آخر السورة الأولى بأول الثانية بدون بسملة، و هو مذهب حمزة و خلف.

ج- جواز البسملة و السكت و الوصل بدون بسملة، و هو مذهب ورش و أبي عمرو و ابن عامر و يعقوب، هذا و قد استثنى بعض أهل الأداء السورتين المبدوءتين بلفظ (لا) و هما القيامة و البلد، و السورتين المبدوءتين بلفظ (ويل) و هما المطففين والهمزة، حال وصل هذه السور بما قبلها من السور فقالوا: من قرأ بالسكت في غيرها بسمل، ومن قرأ بالوصل في غيرها سكت فيها، و المحققون من أهل الأداء على أنه لا فرق بين هذه السور و غيرها.

و هذه الأحكام تشمل السورتين المتوالتين كالبقرة وآل عمران، و غير المتواليتين كالبقرة و الأنعام، لكن لا تشمل السورة إذا وصل آخرها بأول السورة قبلها في ترتيب المصحف، فلو وصل آل عمران بأول البقرة تعينت البسملة لجميع القراء و لم يجز السكت و الوصل، و كذلك لو كرر السورة كمن كرر سورة الإخلاص فتلزمه البسملة حينئذ عند الجميع (1)


(1) انظر: الإتحاف 121، البدور 14

8 - حكمها في أواسط السور سوى سورة براءة:
الذي عليه القراء هو تخيير من أراد أن يقرأ من أواسط السور - وهي مابعد أولها ولو بكلمة - في البسملة وتركها، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: و لا بد منها في ابتدائك سورة سواها و في الأجزاء خير من تلا (1)، و قال صاحب الإتحاف: يجوز البسملة و عدمها في الابتداء بما بعد أوائل السور و لو بكلمة لكل من القراء تخييرا كذا أطلق الشاطبي كالداني في التيسير، و على اختيار البسملة جمهور العراقيين، و على اختيار عدمها جمهور المغاربة و منهم من خص البسملة بمن فصل بها بين السورتين كابن كثير و من معه و تركها بمن لم يفصل بها كحمزة و من معه (2)

9 - حكم البسملة في أول سورة براءة و في أثنائها:
اتفق القراء و الفقهاء على ترك البسملة في ابتداء سورة براءة، و كذلك حال وصل سورة الأنفال بها، لأن جبريل عليه السلام لم ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم في أول براءة بأمر الله تعالى، و لأن البسملة أمان و سورة براءة نزلت بالسيف، قال الإمام الشاطبي: و مهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا (3)، و قد اختلف الفقهاء في حكم البسملة في أول التوبة على قولين: هما التحريم والكراهة، و أما في أثناء سورة التوبة - و لو بعد أولها بكلمة واحدة - فقيل تسن البسملة كما تسن في أثناء غيرها من السور، و قيل تكره. و قال صاحب الإتحاف: والصواب كما في النشر أن يقال إن من ذهب إلى ترك البسملة في أوساط غير براءة لا إشكال عنده في تركها، وكذلك من ذهب إلى التفصيل إذ البسملة عندهم في وسط السورة تبع لأولها، ولا تجوز البسملة أولها فكذا وسطها، وأما من ذهب إلى البسملة في الأجزاء مطلقا، فإن اعتبر أثر العلة التي من أجلها حذفت أولها - و هي نزولها بالسيف - كالشاطبي لم يبسمل، و إن لم يعتبر بقاء أثرها أو لم يرها علة بسمل بلا نظر، و الله أعلم (4)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير