تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ظافر آل سعد]ــــــــ[15 - 09 - 03, 11:24 ص]ـ

هناك فرق كبير بين طريقة أهل الحديث , وبين مسلك الحنفية (أهل الرأي) , في هذه القضية.

ولذا فإن خطأ الحنفية في مسألة ولوغ الكلب لم يكن استخدامًا خاطئا لقاعدة أهل الحديث , وإنما كان تطبيقا لقاعدتهم التي يخالفون فيها أهل الحديث.

وبيان ذلك:

أن أئمة الحديث إذا ثبت عندهم عن الصحابي راوي الحديث عمله بخلاف روايته المرفوعة , كان ذلك من القرائن الدالة على أن الرواية المرفوعة غلط ووهم , ممن دون الصحابي.

(وأسباب الغلط كثيرة معروفة , كأن يدخل على الراوي حديث في حديث , متن في متن , أو إسناد في إسناد , أو يكون مرسلا فيصله ... ).

إذ يبعد جدا أن يروي الصحابي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حديثا , ثم يتركه إلى رأيه.

أما أهل الرأي (الحنفية): فإنهم يسلِّمون بصحة الرواية المرفوعة , ويقدمون عليها قول الصحابي , لأنه أدرى بما روى!!

وأهل الحديث لا يقدمون على حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الثابت عنه قول أحد , كائنا من كان.

فتأمل هذا وقارنه بتطبيقات الفريقين تجده بيّنًا إن شاء الله.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 09 - 03, 07:40 م]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ظافر آل سعد

أما أهل الرأي (الحنفية): فإنهم يسلِّمون بصحة الرواية المرفوعة , ويقدمون عليها قول الصحابي , لأنه أدرى بما روى!!

هم لا يقدّمون عليه قول الصحابي، وإنما يقولون أنه منسوخ بدليل مخالفة روايه له، أو أنه مخصوص بكذا وكذا ...

ـ[ظافر آل سعد]ــــــــ[15 - 09 - 03, 10:03 م]ـ

القول بالنسخ أو التخصيص هو فرع ثبوت الرواية المرفوعة.

ومقتضاه تقديم عمل الصحابي أو قوله على ما توجبه دلالة منطوق القول وصريح الفعل في كلام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو فعله الثابت النسبة إليه.

وهذا هو التقديم المراد.

فهو إبطال لدلالة النص المرفوع الثابت (الذي يسلّم الحنفية بثبوته) , ورفعٌ لحكمه – كليًّا أو جزئيًّا - , بعمل الصحابي أو قوله.

وقد قال صاحب " كشف الأسرار " من الحنفية: " وقد تفرد بهذا النوع من الرد للحديث بعض أصحابنا المتقدمين وعامة المتأخرين , وخالفهم في ذلك غيرهم من الأصوليين وأهل الحديث قائلين بأن الحديث إذا ثبت وصح سنده فخلاف الصحابي وتركه العمل والمحاجة به لا يوجب رده؛ لأن الخبر حجة على كافة الأمة , والصحابي محجوج به كغيره ... ".

ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[02 - 11 - 03, 02:22 م]ـ

الأخ المتمسك بالحق .. جزاك الله خيرا على هذا الموضوع النافع ...

ويصلح مثالاً للقاعدة التي تفضلتم بذكرها: إعلال الرواية التي تفرد بها البارقي عن ابن عمر - من دون أصحابه المشهورين - في أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فتفرد بذكر النهار، والثابت عن ابن عمر أنه كان يصلي في النهار أربع ركعات، فثبوت ذلك عن ابن عمر كان تأكيدا للعلة الأولى وهي: التفرد بالزيادة المذكورة عن باقي الرواة.

والله أعلم.

ـ[أبو نايف]ــــــــ[03 - 11 - 03, 03:28 م]ـ

قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالي في (الأحكام في أصول الأحكام) (2/ 159): روت عائشة رضي الله عنها ((أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر)).

وكانت هي تتم في السفر.

وإذ روت التحريم بلبن العجل، ثم كانت لا تأخذ بذلك، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها، ويدخل عليها من أرضعته بنات أخواتها.

وإذ روت (أن كل امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاهحا باطل) فخالفت ذلك وأنكحت بنت أخيها عبد الرحمن - المنذر - ابن الزبير - وعبد الرحمن حي غائب غيبة قريبة بالشام بغير علمه ولا أمره.

ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[03 - 11 - 03, 03:44 م]ـ

ما أورده ابن حزم ونقله الأخ الفاضل أبونايف يحتاج الى تحقيق، فيُنظر .. هل ثبت عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعاً؟

ويُنظر .. في حديث الولاية في النكاح، هل يصح أو لا؟

وتُتَأمَّّل القاعدة التي تفضل بها الأخ زياد:

وهذا انما يكون في حديث له علة وفيه ضعف وثبت ان الصحابي ذهب الىخلاف الحكم الذي رواه. فتكون مخالفته للحديث دليل زائد على ضعفه وعلى هذا درج حفاظ الحديث ونقاده اهـ

ومن خلال القاعدة نتأمل في كلام ابي محمد ابن حزم، فنجده بعد التأمّل غير صالحٍ للإعتراض، إذ أن الحديث لا ضعف فيه، فهو مخرّجٌ في الصحيح. وفعل عائشة لا يثبت. [المثال الاول]

وأمّا المثال الأخير فهو شاهد ودليلٌ للقاعدة لا عليها: إذ أن حديث الوليّ فيه ضعف .. وزاده ضعفاً على ضعفه ثبوت مخالفة عائشة له.

وقد نقل الحافظ ابن رجب إعلال الإمام أحمد له كما في مشاركة الشيخ عبد الرحمن الفقيه.

والله أعلم.

ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[03 - 11 - 03, 03:49 م]ـ

قال ابن القيم زاد المعاد (1/ 471)

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير