لا هذا ليس مخالفة بل هو تفسير للرواية المسندة، خاصة أنه لم يتفرد بقص ما دون القبضة في الحج.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 05 - 04, 01:26 ص]ـ
Question أخي محمد الأمين - حفظه الله - أعلم أنكم قد راجعتم مسألة إتمام عثمان للصلاة في المزدلفة، ولعل لكم من الأجوبة ما يفيد، وخصوصا أن المسألة مر على عرضكم إياها شهران ونيف.
وبما أنكم لم تكتبوا في الصفحة شيئا فهاؤم هذا النقل المتواضع:
(وهذه هي المسألة الأولى):
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (1/ 468 - 471):
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال صحبت رسول الله فكان في السفر لا يزيد على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان يعني في صدر خلافة عثمان وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه
وقد خرج لفعله تأويلات:
- أحدها أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي فكانوا حديثي عهد بالإسلام والعهد بالصلاة قريب ومع هذا فلم يربع بهم النبي.
- التأويل الثاني أنه كان إماما للناس والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته فكأنه وطنه ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله كان هو أولى بذلك وكان هو الإمام المطلق ولم يربع
- التأويل الثالث أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده ولم يكن ذلك في عهد رسول الله بل كانت فضاء ولهذا قيل له يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك من الحر فقال لا منى مناخ من سبق فتأول عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر ورد هذا التأويل بأن النبي أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة
- التأويل الرابع أنه أقام بها ثلاثا وقد قال النبي يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة فسماه مقيما والمقيم غير مسافر ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر وقد أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة وأقام بمنى بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر الصلاة
- التأويل الخامس أنه كان قد عزم على الإقامة والإستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة فلهذا أتم ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة وهذا التأويل أيضا مما لا يقوى فإن عثمان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين وقد منع المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم ورخص لهم فيها ثلاثة أيام فقط فلم يكن عثمان ليقيم بها وقد منع النبي من ذلك وإنما رخص فيها ثلاثا وذلك لأنهم تركوها لله وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع ولهذا منع النبي من شراء المتصدق لصدقته وقال لعمر لا تشترها ولا تعد في صدقتك فجعله عائدا في صدقته مع أخذها بالثمن
- التأويل السادس أنه كان قد تأهل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم ويروي في ذلك حديث مرفوع عن النبي فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال صلى عثمان بأهل منى أربعا وقال يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها وإني سمعت رسول الله يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها مقيم رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وعبدالله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضا وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم قال أبو البركات ابن تيمية ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح والمجروحين وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما
وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان. اهـ
Question أما المسألة الثانية فهي مداخلتكم في مسألة فعل الصحابي لخلاف ما روى.
فقولك صحيح أنه تفسير منه لحديث الإعفاء، لكن قولي صحيح كذلك وهو أن فعل ابن عمر مخالفة لظاهر النص.
كما يمكن أن نقول إن إفتاء أبي هريرة بالثلاث الغسلات من ولوغ الكلب – على افتراض صحته – هو تفسير لمرويه المرفوع في الولوغ، وأنه فهِم أن السبعة خرجت مخرج التكثير كما فهم القاضي عياض من العدد، وأنه لم يقصد الحصر بها العدد.
ولكني أقول: - أحسنت _ لأن معظم مخالفات الصحابة لمروياتهم – إن صح ذلك – معارضة حقيقية، ولا يمكن أن يفهم منها إلا ذلك.
كحديث عائشة في الولاية على النكاح
كحديث عثمان في إتمام الصلاة
كحديث أبي هريرة في المسح على الخفين
وغيرها كثير.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 05 - 04, 01:41 ص]ـ
.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[12 - 05 - 04, 06:08 م]ـ
ومن الأمثلة على هذه القاعدة:
حكم الإمام أحمد والجوزجاني والبيهقي وابن عبدالبر وابن رجب على حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث ـ عند مسلم ـ بالشذوذ، لمخالفته المشهور عنه من فتواه بوقوع الثلاث ثلاثاً، روى ذلك عنه ثمانية من أصحابه المشاهير،وجعل هؤلاء الأئمة ذلك أمارة على وهم طاووس في روايته لهذا الحديث.
والله أعلم.
¥