تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهو محمول عند جماعة من أهل العلم على الكذب الصريح، لا التورية، وقد ألحقوا به ما دعت إليه الضرورة أو المصلحة الراجحة، فيجوز الكذب فيه. وإن احتاج إلى الحلف، حلف ولا شيء عليه، والأولى أن يستعمل المعاريض كما سبق.

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: " قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْحَرْب خُدْعَة) ... وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيث جَوَاز الْكَذِب فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء: أَحَدهَا فِي الْحَرْب. قَالَ الطَّبَرِيُّ: إِنَّمَا يَجُوز مِنْ الْكَذِب فِي الْحَرْب الْمَعَارِيض دُون حَقِيقَة الْكَذِب , فَإِنَّهُ لَا يَحِلّ , هَذَا كَلَامه , وَالظَّاهِر إِبَاحَة حَقِيقَة نَفْس الْكَذِب لَكِنْ الِاقْتِصَار عَلَى التَّعْرِيض أَفْضَل. وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى.

وقال السفاريني رحمه الله: " فهذا ما ورد فيه النص، ويقاس عليه ما في معناه، ككذبه لستر مال غيره عن ظالم , وإنكاره المعصية للستر عليه، أو على غيره ما لم يجاهر الغير بها , بل يلزمه الستر على نفسه وإلا كان مجاهرا , اللهم إلا أن يريد إقامة الحد على نفسه كقصة ماعز , ومع ذلك فالستر أولى ويتوب بينه وبين الله تعالى.

ثم قال السفاريني: " والحاصل أن المعتمد في المذهب أن الكذب يجوز حيث كان لمصلحة راجحة كما قدمناه عن الإمام ابن الجوزي , وإن كان لا يتوصل إلى مقصود واجب إلا به وجب. وحيث جاز فالأولى استعمال المعاريض " انتهى من "غذاء الألباب" (1/ 141).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

" .. فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب، ومعلوم أن الكذب حرام، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيراً. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها) رواه مسلم في الصحيح. فإذا قال في إصلاحٍ بين الناس: والله إن أصحابك يحبون الصلح، ويحبون أن تتفق الكلمة، ويريدون كذا وكذا، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك، ومقصده الخير والإصلاح: فلا بأس بذلك للحديث المذكور.

وهكذا لو رأى إنساناً يريد أن يقتل شخصاً ظلماً أو يظلمه في شيء آخر، فقال له: والله إنه أخي، حتى يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حق، وهو يعلم أنه إذا قال: أخي تركه احتراما له: وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من الظلم.

والمقصود: أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب، كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (1/ 54).

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

ـ[زوجة وأم]ــــــــ[03 - 04 - 09, 03:02 م]ـ

وفقك الله أختي العزيزة

لا أظن بأن هناك خلاف في أنه لا يجوز الحلف كذبا لغير ضرورة حتى بين الزوجين

والله أعلم

أنا سؤالي متعلق بحالة الضرورة، كالمثال الذي ذكرته لكم

والسؤال المذكور في الفتوى التي نقلتها

فبعض الرجال هداهم الله يسأل المرأة المستقيمة عن ماضيها قبل أن يتزوجها، يريد أن يعرف هل لها ماض طيب أم سيء

ولا يجوز له أو لغيره أن يسألها أو يسأل غيرها عن الذنوب التي وقع/ت فيها في الماضي إذا كان قد تاب/ت منه

سمعت في إذاعة القرآن الكريم قبل حوالي أسبوع في برنامج بيوت مطمئنة أن أحد الأزواج سأل زوجته بعد 20 سنة زواج عن ماضيها إذا كانت لها أي علاقات

فقال له: "لا"

فأصر عليها وكأنه طمئنها

فظنت بأنه لا مفسدة من اخباره

فاخبرته بأنها خرجت مرة واحدة مع رجل قبل زواجها به ولم يحصل شيء

فقال لها: أنت طالق

لا حول ولا قوة إلا بالله

لماذا يسألها من الأصل بعد 20 سنة زواج!!!

وهي كانت ساذجة ولم تعلم أن مثل هذا قد يحصل خاصة وأنه طمئنها بطريقة مخادعة

اللهم أصلح حال المسلمين

ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[04 - 04 - 09, 06:08 م]ـ

أختنا الفاضلة: زوجة وأم

بارك الله فيك وفي زوجك وولدك جميعا

أحسنت الفهم وأحسنت النقل

جزاك الله خيرا

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[04 - 04 - 09, 10:57 م]ـ

اليوم يحلف الزوج لزوجته على كذبه لأنها علمت أن الكذب يجوز له فلم تعد تصدقه, وغدا يصلها أن هناك فتوى أن الحلف يجوز أيضا فلا تصدقه حتى لو حلف!!

ـ[أبو لؤى وليد بن محمود]ــــــــ[05 - 04 - 09, 03:18 ص]ـ

بسم الله و الحمد لله ولا اله الا الله و الصلاة والسلام على رسول الله ..

لو أراد رجل لوحة مفاتيح لحاسبه جديدة

فذهب الى شخص و طلب منه هذا الطلب

فأعطاه هذا الشخص لوحة مفاتيح مستعملة علي أنها جديدة بعد أن أزال آثار

الاستعمال من عليها

فلا خلاف أعلمه أن هذا كذب وغش وتدليس.

ولو أراد نفس الرجل امرأة للزواج لايكون لها أى علاقة برجل من فبله

فذهب الى شخص وطلب ابنته للزواج وسأل: هل كانت البنت علي علاقة بأى

رجل قبله؟

فكذبت البنت وكذب أبوها، وقالا: لا.

فحسب بعض المشاركات السابقة: يجوز هذا، ولا شىء على البنت ووالدها!

فكيف فى أمر يسير - كلوحة مفاتيح للحاسب مثلا - يكون الأمر: كذبا و غشا وتدليسا،

وفى أمر عظيم، كزوجة ستبقي معه عمره كله، لايكون الأمر كذلك؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير