ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[27 - 11 - 03, 02:48 ص]ـ
الأخ المكرم / محمد الأمين
أولا: بالنسبة لآخر وقت صلاة الجمعة فقد راجعت المسألة فكان كما ذكرتم، فجزاكم الله خيرا، وسأصحح ما هو مكتوب في المذكرة عندي.
ثانيا: بالنسبة للرد العام على الأدلة التي ذكرها الجمهور، والحكم بسقوطها بنسبة (90 %) فهذا لا يكفي الحكم عليه بمجرد وجود أثر أو أكثر ظاهر بعضها جواز الصلاة قبل الزوال.
ثالثا: أثر مالك في موطأه (1\ 9) الذي ذكرتموه في ردكم الأول لا يدل على المقصود بل هو عكسه، لأن البساط إذا كان في الجدار الغربي وغشاه الظل، فإنه سيغشاه ظل الجدار الغربي لا الشرقي، وإذا غشيه ظل الجدار الغربي، فلا بد أن يكون الظل في الشرق، وإذا كان الظل في الشرق كانت الشمس قد زالت ولا بد، وليس في الأثر ما ذكره ابن حزم أن الظل كان غربيا، بل الجدار كان غربيا.
رابعا: أثر مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن بن أبي سليط أجبت عن نحوه من كلام الجمهور، عند الجواب عن حديث سلمة بن الأكوع قال: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به)
وأجيب عنه بما قاله النووي:" أنه حجة لنا في كونها بعد الزوال، لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطان شيء من الفيء، وإنما معناه ليس لها فيء كثير بحيث يستظل به المار، وهذا معنى قوله: وليس للحيطان ظل يستظل به، فلم ينف أصل الظل وإنما نفى كثيره الذي يستظل به، وأوضح منه الرواية الأخرى: (نتتبع الفيء) فهذا فيه تصريح بوجود الفيء لكنه قليل، ومعلوم أن حيطانهم قصيرة وبلادهم متوسطة من الشمس ولا يظهر هناك الفيء بحيث يستظل به إلا بعد الزوال بزمان طويل " [المجموع 4/ 512]
وقول ابن حزم إن لا يمكن أن يمشي هذه المسافة ويصل قبل اصفرار الشمس، وما أدراه أنه كان يمشي.
خامسا: أثر أبان بن عثمان قال: كنا نصلي الجمعة مع عثمان بن عفان نرجع فنقيل ليس فيه دلالة على المقصود، لأن القيلولة يوم الجمعة بعد الصلاة، وليس فيه أن الصلاة أو القيلولة كانت قبل الزوال وقد سبق هذا في كلام ابن حجر والنووي.
قال الحافظ في الفتح:" وتعقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال، بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة، ثم ينصرفون فيتداركون ذلك، بل ادعى الزين بن المنير أنه يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال فأخبر الصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عن القائلة ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة " ا. هـ
وما قال ابن المنير وجيه، لأن الصحابي استثنى يوم الجمعة من عادة عندهم، فعادتهم أنهم يقيلون قبل الزوال، إلا يوم الجمعة فكانوا يقيلون بعد الزوال وبعد الجمعة، قال النووي في المجموع (4/ 512):" معناه أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغذاء في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة، لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها، ومما يؤيد هذا ما رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح عن عمر بن أبي سهل بن مالك عن أبيه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ثم نخرج بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى " ا. هـ
سادسا: وأثر بلال العبسي ليس فيه دلالة أيضا، بل غايته أنه يبكر بعد الزوال مباشرة، وإذا كان قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب لا يدل على أنه لا يقرأ بأم الكتاب فهنا كذلك.
سابعا: وأثر: كان عبد الله ينصرف من الجمعة ضحى، ذكرت في إسناده أن عبد الله بن سلمة (فقيه لكن تغير)!!
ثامنا: وبقية الآثار ليس فيها حجة، إما لضعف الدلالة، أو لكونها ليس لها حكم الرفع وليس مرفوعة.
تاسعا: لم يبق إلا أثر ابن سيدان، وأنا لست بمتمكن في الحديث مثلكم، لكن ثبوت الأثر بحيث يقوى على إثبات كون قبل الزوال وقتا للجمعة فيه نظر، والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 11 - 03, 06:24 م]ـ
الأخ الفاضل "مجرد إنسان"
¥