تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[07 - 02 - 04, 09:18 م]ـ

ما ذكره الأخ الفاضل المتمسك بالحق - زياد - في هذه المسألة، في تعقيب (4) = هو الصواب الذي لا محيد عنه.

ولي عودة إنشاء الله في طرح شيء يؤيد ما ذكره.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[11 - 02 - 04, 05:05 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

- قال أبو عمر السمرقندي، عامله الله بلطفه الخفي:

ابتداءً أبدي هذا التراجع عما سبق أن ذكرته في التعقيب السابق من تأييدي للقائلين بحل مشروبات الطاقة المذكورة.

لكني أطرح هذه الفوائد من باب المدارسة والتباحث حسبُ.

- قال أبو عمر: ههنا ثلاثة أصول في هذه المسألة، وتستفاد في غيرما مسألة.

1 - الأصل الأول: أنَّ الأصل في الأطعمة والأشربة الحل، مالم يأت الدليل المانع منها.

فكل طعام أو شراب – لم ينص على تجريمه - فهو حلال، ومن حرَّم شيئاً منه فيطالب بالدليل عليه.

2 - الأصل الثاني: أنَّ الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

ومن المعلوم المنصوص عليه أنَّ العلَّة في تحريم الخمر هي الإسكار؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (ما أسكر قليله فكثيره حرام).

@ ومن المعلوم أنَّ هذه المشروبات لا تسكر، قليلها ولا كثيرها.

بخلاف الخمر الذي لو شرب منه الإنسان مقدار فنجان قهوة لسكر، وغاب عقله؛ كما أخبرني بذلك غير واحد ممن كان يتعاطاه قبل أن يتوب منه، نسأل الله العفو.

فالذي يشرب من هذه المشروبات فإنه لا يسكر ولو شرب برميلاً أو طناً.

3 - قال ابن رجب رحمه الله في القواعد (1/ 172): " القاعدة الثانية والعشرون: العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكماً أو لا؟ فيه خلاف، وينبني عليه مسائل:

منها: الماء الذي استهلكت فيه النجاسة ...

ومنها: لو خلط خمراً بماء، واستهلك فيه ثم شربه؛ لم يُحدَّ، هذا هو المشهور، وسواءٌ قيل بنجاسة الماء أولا .... " وساق بقية الأمثلة.

- قال أبو عمر: والذي يهمني منها هذين المثالين.

@ فالراجح الذي تؤيده الأدلة أنَّ الماء إذا سقطت فيه نجاسة، ثم استُهلكت هذه النجاسة فيه بحيث لم يظهر رائحتها أولونها أوطعمها فيه = فإنه لا تأثير لها على الماء فيبقى على طهوريته، بصرف النظر عن قلته أو كثرته.

- ثم الخمر إن كان نجساً – والراجح عدم نجاسته لعدم الدليل - ووضع شيٌ منه في برميل ماء واستهلك فيه فإنه لا يبقى له أثرٌ من جهة النجاسة.

وهذا جواباً لمن يقول بنجاسة الخمر، وقد يستدلُّ على حرمة هذه المشروبات بنجاسة هذه الكحول، وبناءً على أنه لا يجوز مقاربة النجاسات أو تناولها فقد يحرِّم هذه المشروبات.

فقد زالت علة التحريم من هذين الوجهين؛ أعني الإسكار، أو النجاسة.

- تنبيه: قد يقول قائل: بعد هذا التأصيل فلم التوقُّف في الجزم بحل مشروبات الطاقة هذه.

أقول: للأثر الذي يحكيه الأخوة، من كونها تعطي نشاطاً وحيوية وطاقة، وهي نفس الآثار التي يعطيها الخمر.

فهي لا تسكر لكنها تؤثر كبعض تأثيرات الخمر، وهذه التأثيرات – وهي الطاقة والنشاط – لولا هذه الكحول لما وجدت!

فهنا يبقى التوقف حتى يظهر ما يجلو الأمر، والعلم عن الله تعالى.

@ أما قضية الضرر الناشيء عنها لإضافة المنشطات أو المواد الكيماوية إليها فهذا عام في جميع الأطعمة والأشربة المعلبة عصرياً؛ إذ لا يكاد يخلو شيء منها من نسبٍ ولو قليلة من هذه الكيماويات (المواد الحافظة والمحسنات اللونية والطعمية).

فهل نسحب الحرمة على جميع هذه الأطعمة والأشربة؛ لأجل الضرر؟!

لا أظن أحداً سيقول بهذا!

- فائدة: نقطة ذات صلةٍ ببحثنا.

بقي التنبيه على المشروبات والمطعومات المضاهية لمشروبات الطاقة هذه، وهي أدنى شأناً منها، كالمشروبات التي يقال إنَّ فيها نسبة من الكحول، وأقرب مثالٍ لها: مشروب البيبسي، والشكولاته بأغلب أنواعها، والبيرة المحلية؛ كالـ (موسي) و (البربيكان) ونحوهما.

فمن المعلوم أنَّ البيبسي فيه مادة (الكافيين) وهي مادة كحولية.

والشكولاته فيها مادة (الليسيتين)، وهي أيضاً مادة كحولية.

لكن الذي يفارق بين البيبسي والشكولاته والبربيكان من جهة = وبين مشروبات الطاقة هذه عدم ظهور شيء من تأثيرات الكحول عليها.

فهذه الحل فيها ظاهر؛ وذلك لغياب العلة المحرمة أو الشبهة.

لكن ... هل لتعمد إضافة الكحول للأطعمة أو الأشربة وإن لم يكن لها تأثير = لها تأثير في الحكم أم لا؟ وما الغرض من إضافة هذه الكحول إن كان التأثير عنها زائلاً؟

وهذا يعم إضافتها في مشروبات الطاقة والبيرة والبيبسي و ... غير ذلك.

هذه مسألة بحثٍ!

- أخيراً ... الفتوى غير التقوى؛ فمن اشتبه في فعل أمر فالحيطة لدينه أن يتركه، لا أن يحرمه على الناس.

ومن اشتبه في ترك شيء فالحيطة لدينه أن يفعله، لا أن يوجبه على الناس.

ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.

@ وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير