والسلام عليكم (ص ـ ف 880 تاريخ 3/ 4/1384هـ)
(1395 ـ إذا كانت الوصية لا تكفي لدم كامل)
وأما " المسألة الثالثة": وهي قولك: إن عندك وصية ضحية نقودها لا تقابل قيمة طرف () فوجدة أضحية في بدنة تقابل النقود التي عندك.
والجواب: لا شك أن الأضحية بدم كامل أفضل من التشريك في سبع بدنة أو بقرة، لكن إذا كانت الوصية لا تكفي لقيمة دم كامل وأردت أن تشترك في سبع بدنة أو بقرة فذلك جائز وجزي، إذا كانت الأضحية لشخص واحد.
(ص ـ ف 571 ـ 1 في 17/ 3/1375هـ)
(فتاوي في تعريفات)
(1396 ـ قوله: ولا العجفاء: الهزيلة التي لا مخ فيها)
والمخ هو ما يكون في العظم المجوف: كعظم الساق، والعضد، والفخذ ,و"المخ" هو الدن، فإنها إذا قويت كان في عظامها دهن،وإذا هزلت لم تكمل استحالته دهناً بعد، أو كان دماً أحمر. وإذا لم يكن دماً فيحتاط، لأنها إذا كانت كذلك فهي رديئة اللحم، ولا ترغب في الأكل، ولا في القنية. أما إن كان لا شحم فيها إلا قليلاً وفيها مخ فتجزي، إلا أن ما كان أسمن فهو أفضل. (تقرير)
(1397 ـ قوله: ولا العرجاء التي لا تطيق مشياً مع صحيحة أما العرج اليسير الذي لا يردها عن ذلك بل فيها غمز فتجزي مع نقص. (تقرير)
(1398 ـ قوله: ولا الجداء: ما شاب ونشف ضرعها)
أما لو ولدت ولا در فيها لبن فلا تجزي، لما فيها من النقص الظاهر. أما التي عاب شق دون شق فتجزي، لكن مع الكراهة والنقص. (تقرير)
(1399 ـ الجفاف)
إن كان كله نشف فلا تضحي، الفقهاء مصرحون بهذا، فإن هذا نقص عضو من أعضائها. أما إن نشف شق دون شق فهذه تكره وتجزي، لأجل الشرع ما مات. (تقرير)
(1400 ـ قوله: ولا المريضة)
كالتي بها وعال، أو أبو رمح، أو مهيومة، أو مجدورة، أو جرباء أو نحو ذلك.
إما إذا كان يسيراً: كيسير الخنان ما يشتد حتى يتلف الشاة، لكن الغالب عدم الاتلاف. أما إذا وصل إلى حالة يفسد اللحم فهي مريضة والمرض لا فرق بين أن يكون متلفاً أو لا: كالجدري، فإنه يفسد اللحم،وإذا كان مرض مثله ما يفسد اللحم فهذه تجزي، لكن مع النقص. (تقرير)
(1401 ـ قوله: ولا العضباء التي ذهب أكثر أُذنها أو قرنها)
أما لو ذهبت واحدة فإنها لاتجزي، أو أكثر قرنها فإنها لا تجزي. فالعضب هنا يكون في موضعين في: الأذن، والقرن (تقرير).
(1402 قوله: والجماء التي لم يخلق لها قرن)
أما لو انكسرتا أو ذهبت واحدة من أصلها فهذه مجزئة مع الكراهة أو النقص، هي ناقصة بكل حال.
(تقرير)
(1403 ـ قوله: بل البتراء خلقة، أو مقطوعاً)
تجزئ لكن مع الكراهة. أو النقص في الثانية التي قطع.
(1404 ـ قوله: وخصي غير مجبوب)
فهذا يجزئ،وقد يكون فضيلة في الاضحية كما تقدم في الكبشين، فإنها نفع للفحل من الذكور، فإنها تفسد اللحم ويهزل،وعدمه قوة للفحل من الحيوانات (تقرير)
(1405 ـ قوله: أقل من النصف)
أو النصف على القول الثاني (تقرير).
(1406 ـ س: هل المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء في الإبل والبقر)
ج ـ نعم لكن هي في الغنم أكثر (تقرير)
(1406 ـ 2 ـ الصفة المشروعة في الذبح والنحر ().
(1407 ـ استمرار وقت الذبح إلى الغروب)
ثم الذبح يستمر إلى قبيل غروب الشمس، فإذا سفك دماً وقد بقي إصبع فهو مجزي. أما قول العامة: الذبح إلى العصر. فلا أصل له. (تقرير)
(1408 ـ قوله: إلى آخر يومين بعده)
وهذا هو المشهور عند كثير.والرواية الأخرى عن أحمد أنها ثلاثة، وهذا اختيار الشيخ، وعليه العمل والفتوى، فتكون أيام النحر أربعة: يوم العيد، وأيام التشريق كلها. (تقرير)
(1409 ـ قوله: بعد الإمام)
هذا إن كان الإمام تهيأ، بأن كان له محل مهيئ حول المصلى.
أما إذا كان لا يعلم متى يذبح فالحكم حينئذ غير متصور. (تقرير)
(1410 ـ وإن اكتفى بالجمعة عن العيد والعيد ما صلى ـ فرجع بعضهم أنه يذبح، وهذا أرجح، فإنها أدت فرض العيد، فيدخل فرض الكفاية في فرض العين كنظائره، فصارت هي صلاة العيد حكماً. وأما حقيقتها فإنها صلاة الجمعة. (تقرير)
(1411 ـ قوله: ولا يعطى جازرها أجرته منها)
¥