تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما الشرط الجزائي فلعلنا نناقشة في الرد التالي بأذن الله.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 01 - 05, 12:00 ص]ـ

وقد افردناه حتى يتبين لماذا لايجوز الشرط الجزائي في بيع التقسيط.

الشرط الجزائي:

صورته وصيغته كبقية الشروط غير ان فيه صيغة جزائية أي في حالة عدم الالتزام بالعقد او ببعض ببنوده فيترتب على هذا الاخلال التزام زائد.

والحاجة دعت اليه: لزيادة توثيق العقد في الحقيقة، والاسراع بعملية التعويض عن الخلل.

لان التعويض عن عدم الالتزام سيحصل حتى بعدم وجود الشرط شرعا ونظاما.

ولكن الشرط الجزائي فيه اما زيادة تعويض لضمانه وفيه كما تقدم زيادة توثيق اذ ان المخل بالعقد قد يتردد في الاخلال لشدة الشرط.

والاصل فيه الجواز لان الشروط كلها الاصل فيها الجواز الا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما.

ولكن يجوز بقيدين:

الاول: أن لايقع الشرط عند وجود التعذر الشرعي او القدري، كجائحة او هدم او غرق او غيره، لان الشريعة مبناها في المعاملات على التسامح وحفظ الحقوق ومراعاة الحال.

حتى ان شيخ الاسلام رحمه الله قد ادخل في الجائحة ركود السوق او انكفاف الناس، فلو ان مستأجرا استئجر دكانا لغرض النجارة فكف الناس عن الشراء فجأة لكان هذا سببا في اسقاط الدين عنه عند شيخ الاسلام.

غير ان هذا واسع ينبغى ضبطه فيقال ان كان السبب ظاهرا كأن يستأجر دكانا على شارعا فيغلق الشارع او يحول اكثر مساره فهذا يدخل في الجائحة.

او ظهرت بضائع صناعية جديدة ورخيصة بحيث حصل عزوف عن الناس في الصناعة لدى صاحب هذا الدكان فهذا يظهر دخوله ايضا في الجائحة.

وليس هذا هو موضع بحث هذا الباب ولكنه عرض مممن جهة الاستطراد.

الثاني: ان لايكون الشرط الجزائي على الديون، لانه يدخل فيالربا، كأن يقترض محمد من ناصر مائة ريال فيشترط عليه ناصر انه اذا لم يسدد خلال شهر فانها تصبح مائة وعشرة او يشترط منفعة كان يستخدم سيارته.

ويدخل في الديون بيع السلم فلا يجوز فيه الشرط الجزائي.

وعلى هذا قرار المجمع الفقهي حيث قال: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم 85 (2/ 9) ونصه: «لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لانه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير».

وقرار الشرط الجزائي رقم 109 (4/ 12): «يجوز ان يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الاصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي ـ مثلا ـ في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الاقساط المتبقية سواء كان بسبب الاعسار او المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع اذا تأخر في اداء ما عليه».

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[15 - 01 - 05, 07:48 م]ـ

الشيخ الحبيب أبو عمر

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باع زيد سيارته لعمرو بمئة ألف نقدا بشرط أن يعود (أي زيد) لشرائها من عمرو بمئة وعشرين ألف أقساطا، ما حكم هذه المعاملة وهل فيها شائبة ربا؟

جزاكم الله خيرا

محبكم ماهر.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 01 - 05, 09:46 م]ـ

الأخ الحبيب الفاضل / ماهر الشامي. وفقه المولى لكل خير.

ليس فيها شائبة ربا بل هي عين الربا.

وهذه الحيلة قديمة معروفة للتحايل على الربا نص عليها الفقهاء رحمهم الله، وحاصلها ان زيد محتاج الى مائة الف واراد عمرو ان يعطيه مائة الف مقابل زيادة قدرها عشرون الف مؤجلة (نسيئة) نقدا بنقد، فجعلت السيارة واسطة بينهما، فباع زيد السيارة لعمرو بمائة الف واستلمها ثم اشتراها بمائة وعشرون مؤجلة! فهذا هو عين الربا.

وهذا من جنس ربا النسيئة المحرم وتحايل عليه.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 01 - 05, 12:55 م]ـ

بيع وشراء ما يجرى فيه ربا الفضل بالشيكات:

ومثله الذهب وهذا السؤال يكثر جدا وعذرهم في ذلك ان باعة الذهب يشترون بمئات الاف الريالات وربما بالملايين ومن العسير احضار نقد او ما يشبهه.

وصورة المسألة ان المشترى يريد ان يشترى ثلاث مائة كيلو ذهب بمائتي الف ريال مثلا فيحضر البائع البضاعة ويكتب له المشترى المبلغ على شيك.

وهذه المعاملة غير جائزة لان التقابض قد لايحصل فيها فربما لايتم صرف الشيك اما لعدم كفاية الرصيد (التغطية) أو خطأ في التوقيع او غير ذلك من ما يعيق عملية الصرف.

فاذا قيل هل يصح من الشيك المصدق.

قلنا لايصح لان الشيك المصدق قد يعتريه ما يمنع الصرف ايضا.

الا في حالة واحدة ان يكون شيكا مصدقا (باسم البائع) ويتيقن الطرفان من امكانية الصرف حالا.

وهناك طريقة قد اخبرت بها بعض الباعة وهم يفعلونها الان وهي ان يتم الاتفاق على صيغة العقد والمشتريات والقيمة ثم يذهب طرف من البائع وطرف من المشترى ومعهم الشيك ويتصلون من البنك على البائع والمشترى ويتم صرف الشيك في البنك واستلام البضاعة في المحل في نفس الوقت.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير