ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 07, 11:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم
فائدة:
المنقول عن الباقر هو اختيار الإمامية (الجعفرية) أو قل هو المذهب عندهم
ففي كتبهم في بيان وقت الرمي في أيام التشريق
(وَوَقْتُ الرَّمْيِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى غُرُوبِهَا.)
إلا أن الإمامية ينقلون هذا القول أو العبارة عن جعفر بن محمد
الملقب بالصادق لا عن الإمام التابعي محمد بن علي المعروف بالباقر
والله أعلم
ذكرت هذا للفائدة
وإلا فإنا لا نعتمد على نقلهم ولا على مذهبهم
ـ[أبو محمد]ــــــــ[24 - 12 - 07, 12:52 ص]ـ
أشبع المشايخ الفضلاء البحث من جهة نسبة الأقوال إلى قائليها .. وسواء صح ذاك أو لم يصح فالعبرة بدليل القول لا بالقائل ..
لكن أعلق فقط على التركيز على التعليل بالمفسدة الحاصلة من الرمي بعد الزوال .. ومسألة الموت والدهس ... إلخ وأن هذا يستدعي القول بجواز الرمي قبل الزوال ..
وأرى أن هذا نوع من الإقناع العاطفي لا العلمي ..
فهل سبب الموت والدهس ضيق الوقت -من الزوال إلى الغروب- أو هو التزاحم في الرمي أول الوقت؟
من قال إنه بسبب ضيق الوقت فقد كابر .. فمن حج وتعجل وتأخر قليلا (الثانية والنصف أو الثالثة) رمى بكل سهولة ..
الحقيقة التي لا تنكر هي أن السبب عجلة الناس ورغبتهم في الرمي مع أول الوقت .. والواقع أن المجيزين للرمي استئناسا بهذا التعليل لم يصنعوا شيئا سوى أنهم نقلوا الزحام من وقت إلى وقت! فبدل التزاحم بعد الزوال فسيكون بعد الفجر! إذن لم نصنع شيئا ..
وأقرب الأمر أكثر ..
ألا تذكرون من سنتين أو أكثر حصل وفيات بالمئات في الرمي .. لكن متى؟ إنه في رمي جمرة العقبة يوم النحر .. هذا مع كثرة المتعجلين في النفرة من مزدلفة والرامين قبل الفجر .. هذا ومع أن الرمي يمتد وقته أكثر من أربع وعشرين ساعة! فبأي فتوى يمكن أن يُفتي حتى نزيل هذا العنت؟!
وأقول قولا .. لعله إن استقرت الفتوى بالجواز -ونحن نراها تقوى عاما بعد عام- أن نجد من يبحث عن رخصة بالرمي بعد منتصف الليل بسبب الزحام بعد الفجر! .. والعلة واحدة!
ثم أقول أيضا .. هبوا أن هذا التعليل كان له وجه قبل التوسعة الجديدة .. فما قولكم بعدها؟ الذي يظهر أن التنظيم الجديد مع التوسعة وتعدد الأدوار يقتضي إعادة النظر في هذا التعليل ..
وفق الله الجميع لهداه.
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[24 - 12 - 07, 02:12 م]ـ
جزاكم الله خيراً
لا حظت هذا العام كثرة من يرمي بعد طلوع الشمس و رأيت من يرمي قبل طلوع الفجر أو بعده لكن قبل طلوع الشمس و الرمي قبل طلوع الشمس لا يجوز و لا أعلمه صح عن إمام من التابعين و أتباعهم و لا عن أحد من فقهاء الأمصار ....
و قد قلت لأحد الدعاة ونحن نرمي بعد الزوال وقبل العصر بقليل الزحام خفيف فقال لو لم يرم كثير من الحجاج البارحة قبل الفجر؟ و بعد طلوع الشمس لحدث زحام مهول لأننا نراهم يرمون ويكثرة قبل الفجر إلى الزوال ولو ابتدأ رمي جميعهم بعد الزوال لما استطعنا الرمي بعد الزوال من كثرتهم مع وجود التوسعة الكبيرة وجعلنا نتعجب من ذلك فيقول أخي الدكتور الذي كان معي رميهم صار فيه تيسير علينا وإن كان غير جائز لأنه من القائلين بعدم الجواز ومع هذا لما تأمل كثرة من رمى قبل الزوال أنصف هذا معنى ما دار من حديث بيننا لا لفظه.
ومقصودي أن ابتداء الرمي من طلوع الشمس يوم النفر إلى غروبها أيسر لأن وقته أطول من يكون من بعد الزوال ومع هذا فالأولى و السنة الرمي بعد الزوال.
وعدد الحجاج يتزايد و لا ينقص ...
جزاكم الله خيرا يا شيخ أبا محمد
وجزاكم الله خيرا يا شيخ ابن وهب أنت غواص على الدرر
وقول الباقر زين العابدين محمد بن علي بن الحسين أسنده عنه سعيد بن منصور.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 03:15 م]ـ
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم ومنكم نستفيد
والله يغفر لنا
شيخنا الحبيب ذكرتم -نفع الله بكم
(و الرمي قبل طلوع الشمس لا يجوز و لا أعلمه صح عن إمام من التابعين و أتباعهم و لا عن أحد من فقهاء الأمصار .... )
ومذهب الحنفية
في حاشية ابن عابدين
(وإن قدم الرمي فيه) أي في اليوم الرابع (على الزوال جاز) فإن وقت الرمي فيه من الفجر للغروب وأما في الثاني والثالث فمن الزوال)
وكذا في فتح القدير والهداية وغيرها من الكتب المعتمدة
في الهداية
(وإن قدم الرمي في هذا اليوم يعني اليوم الرابع قبل الزوال بعد طلوع الفجر جازت عند أبي حنيفة رحمه الله وهذا استحسان وقالا: لا يجوز اعتبارا بسائر الأيام)
وفي مراقي الفلاح
(وكره الرمي في اليوم الأول والرابع فيما بين طلوع الفجر والشمس وكره في الليالي الثلاث وصح)
انتهى
وهذه الكراهة تنزيهية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 03:30 م]ـ
شيخنا الفاضل
(أبو محمد المطيري إختر عدم تلقي الرسائل الخاصة أو قد لا يسمح بتلقي الرسائل الخاصة. لذلك لن تتمكن من إرسال رسالة اليه/اليها.)
¥