تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

د – عن تفسير قوله تعالى (كما جاء فى تفسير ابن كثير) " إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " قال مالك عن عبد الله عن ابن عمرفى حديثه حول الكنز " هو المال الذى لايؤدى زكاته " وقال ابن عمر " ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز " وعندما نزلت تلك الآية ذهب سيدنا عمر رضى الله عنه " يانبى الله قد كبر على أصحابك هذه الآية" فقال الرسول عليه الصلاة والسلام " إن الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم "

4 – نظم الإيجار

القول بأن الحديث " الناس على شروطهم " تبعا لقول الرسول فدعنا نكمل الحديث " المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " (ذكره أبو داود فى سننه والحاكم فى المستدرك) ولو اتبعنا قولك هذا لكان مثل الآيه " لاتقربوا الصلاة " فهل هذا صحيح. الإجابة لا.

فتعال فلننظر إلى نظم الإيجار

أ – الإيجار غير محدد المدة:

هذا الاتجاه غالبا يكون فيه ظلم أو إجحاف للمالك لأنه ربما يرتفع مستوى المعيشة وتبقى قيمة الإيجار كما هى وقد يحتاج للشقة ولايستطيع المؤجراستردادها عند الحاجة.

ب – الإيجار محدد المدة بقيمة إيجارية موحدة قابلة للتجديد.

أ – هذا النوع من الإيجار سيىء لماذا لأنه عند انتهاء فترة الإيجار ورغبة المستأجر فى الاستمرار فى السكنى نجد أن المالك له المشيئة فى تحديد سعر الإيجار فى العقد الجديد وغالبا المالك يزيد كما يشاء والساكن مغلوب على أمره وغالبا سيكون المستأجر مكرها لارتباطه هو وعائلته بالسكنى فى العقار لظروف العمل أو ظروف اجتماعية وغيرها والإجارة بدون رضا أحد المتعاقدين حرام.

وكما ذكر فى فقه السنة صـ200

" يشترط لصحة الإيجارة رضا المتعاقدين فلو أكره أحدهما على الإيجارة فإنها لا تصح لقوله سبحانه وتعالى " يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم – ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " إذن الإيجار الذى فيه أحد الطرفين غير راض أو مضطر يكون العقد غير صحيح والساكن هنا مضطر نظرا لارتباطه هو أو أحد أفراد أسرته بالمكان أو صعوبة إيجاد البديل.

(الرضا هو الرغبة فى الشىء واستحسانه والارتياح إليه فهو أخص من الاختيار على معنى أنه لا يلزم من وجود الاختيار وجود الرضا لكن يلزم من وجود الرضا وجود الاختيار ولاشك أن الإكراه يعدم الرضا لكنه لا يعدم الاختيار وحينئذ ينشأ الاختيار وحده لأن العاقد اختار أهون الشرين والرضا شرط لصحة العقد والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو أن عبارة المكره لاغية لا ينشأ بها عقد ولا يترتب عليها أثر من غير فرق بين تصرف وتصرف لأن الإكراه يفسد الاختيار وإذا فسد الاختيار انعدم القصد الذى هو أساس التعاقد والحديث الصحيح صريح فى عدم مؤاخذة المكره لقول الرسول عليه الصلاة والسلام " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".و من شروط الإكراه أن تكون الوسيله مؤلمة وأن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به وأن يغلب على المهدد وقوع الأمر المهدد به إن لم يفعل ويعجز عن دفعه أو الهرب منه وكل هذه الشروط تنطبق عند طلب المالك من المستأجر زيادة القيمة الإيجارية حيث أن ترك المستأجر لمسكنه يضر بأمور عدة بعضها اجتماعية من فراق أهل المنطقة وبعضها اقتصادية ببعده عن مكان عمله أو دراسته وكذلك مصاريف انتقاله وخلافه وما يترتب على عملية النقل وكذلك المالك قادر على تنفيذ تهديده بطرد المستأجر فى حالة عدم استجابة المستأجر للزيادة فى الإيجار وكذلك المستأجر يتوقع حدوث الضرر أى التهديد بالطرد وغير قادر على دفع هذا).

وأيضا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام " لايأخذن أحدكم مال أخيه إلا بطيب خاطر" واتفق الفقهاء أن الإيجارة هو عقد على المنفعة بعوض فجعلوا العقد مسلطا على المنفعة لقوله تعالى

" فإن أرضعن لكم فآتوهن آجورهن " وفى موضوع الإيجارة يدفع المستأجر مبلغ من المال طوال فترة العقد الأولى مقابل السكن فى الشقة وبعد انتهاء العقد للمالك القدرة على زيادة قيمة الإيجار وغالبا المالك سوف يزيد قيمة الإيجار. أين أخذ المال بطيب خاطر؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير