تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والدليل الثاني على وجوب لبس الجلباب: حديث أم عطية ~ قالت: «أُمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور (وهي المرأة التي لم تتزوج) فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها» أخرجه البخاري ومسلم.

21. بعض الناس يكتفي بتقصير جزء من شعر الرأس من الأمام والخلف، وهذا التقصير لا يكفي، والواجب أن يعمّ جميع الرأس بالحلق أو التقصير، لقوله تعالى: {محلقين رؤوسكم ومقصرين}.

22. المرأة الحائض يجوز لها أن تحرم بالعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وإذا كانت تخشى أن يرجع أهلها من مكة وهي لم تطهر وهي مضطرة للرجوع معهم، فالحل هنا: ألا تحرم وتدخل مكة بدون إحرام، فإن رجع أهلها وهي لم تطهر رجعت معهم ولا حرج عليها لأنها لم تحرم، وإن طهرت وهي في مكة أحرمت بالعمرة كأهل مكة من أدنى الحل كالتنعيم وطافت وسعت وقصرت؛ لأنها تجاوزت الميقات وهي غير جازمة بالعمرة.

أما إذا تجاوزت الميقات وهي عازمة على العمرة لكنها لا تريد أن تبقى محرمة عدة أيام قبل الطهر، فالواجب عليها أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه؛ لأنه وجب في حقها الإحرام من الميقات.

23. لا يجوز المرور أمام المصلي إذا كان إماماً أو منفرداً. أما المأمومون فيجوز المرور أمامهم وبين الصفوف.

وينبغي على المصلي أن يبتعد عن مكان مرور الناس في الحرم. وعليه أن يتخذ سترة يصلي إليها ويقرب منها كالجدار والعامود ورف المصاحف ونحو ذلك ولا يضره من مرّ وراء السترة، وألا يقل طولها عن ذراع. فعن أبي سعيد _ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» أخرجه البخاري ومسلم.

ولا فرق في أحكام السترة بين الحرم المكي وغيره على القول الراجح من قولي العلماء، فإذا كان المرور بين يدي المصلي في غير الحرم محرماً ففي الحرم من باب أولى، بل قد ثبت اتخاذ السترة في الحرم من فعل الصحابة؛ فعن يحي بن كثير قال: "رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئاً أو هيأ شيئاً يصلي إليه".رواه ابن سعد.

وعن صالح بن كيسان قال: " رأيت ابن عمر _ يصلي في الكعبة ولا يدع أحداً يمرّ بين يديه ". رواه أبو زرعة في تاريخ دمشق وابن عساكر في تاريخ دمشق. (وإسناد الأثرين صحيح كما قال الألباني في كتابه حجة الرسول صلى الله عليه وسلم ص22).

أما حديث المطلب بن أبي وِداعة قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والناس يمرون بين يديه، ليس بينه وبين الكعبة سترة» فإن إسناده ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وقال ابن حجر: " رجاله موثوقون إلا أنه معلول " الفتح (1/ 687) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ح 928.

24. من الخطأ ما يفعله بعض الناس من تكرار العمرة إذا وصل إلى مكة؛ فإن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولو كان فيه فضل لسبقونا إليه.

25. من بدع بعض المعتمرين ذهابهم إلى غار حراء والتبرك به والدعاء أو الصلاة عنده.

ومن البدع أيضاً التبرك بالمكتبة الموجودة أمام ساحة المسعى أو الصلاة أو الدعاء عندها بل بعضهم يستقبلها ويستدبر الكعبة، كل هذا ظناً منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيها، ولو فرضنا جدلاً صحة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، فإن هذا لا يعني تخصيص هذا المكان بأي نوع من العبادة، فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر أصحابه ولم يذهبوا إلى غار حراء ولا إلى مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في الذهاب إليهما فضل لسبقونا إليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة، وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه ولم يبتدع في دينه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير