فإن لم يستطع استلمه بشيء معه (كالعصا) وما شابهها وقبّل ذلك الشيء، فإن لم يتمكن من استلامه استقبله بجسده وأشار إليه بيمينه - دون أن يُقبلها - قائلاً: (الله أكبر) [رواه البخاري]، ثم يطوف على الكعبة 7 أشواط، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به، ويُقَبله ويستلمه مع التكبير كلما مر عليه، فإن لم يتمكن أشار إليه بلا تقبيل مع التكبير - كما سبق -، ويفعل هذا أيضا في نهاية الشوط السابع.
أما الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيمينه دون تكبير [متفق عليه]، فإن لم يتمكن من استلامه بسبب الزحام فإنه لا يشير إليه ولا يكبر، بل يواصل طوافه.
ويستحب له أن يقول في المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) [صحيح أبي داود (1666)].
ليس للطواف ذكر خاص به فلو قرأ المسلم القرآن أو ردد بعض الأدعية المأثورة أو ذكر الله فلا حرج.
يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافه. والرَمَل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في طوافه [متفق عليه].
ينبغي للمسلم أن يكون على طهارة عند طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف [متفق عليه].
إذا شك المسلم في عدد الأشواط التي طافها فإنه يبني على اليقين، أي يرجح الأقل، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أم 4 فإنه يجعلها 3 احتياطاً ويكمل الباقي.
ثم إذا فرغ المسلم من طوافه اتجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو يتلو قوله تعالى {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة:125]، ثم صلى خلفه ركعتين بعد أن يزيل الاضطباع ويجعل رداءه على كتفيه.
ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة {قُلْ يأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الركعة الثانية سورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [رواه مسلم].
إذا لم يتمكن المسلم من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام فإنه يصلي في أي مكان من المسجد، ثم بعد صلاته عند المقام يستحب له أن يشرب من ماء زمزم، ثم يتجه إلى الحجر الأسود ليستلمه بيمينه [رواه مسلم]. فإذا لم يتمكن من ذلك فلا حرج عليه.
ثم يتجه المسلم إلى الصفا، ويستحب له أن يقرأ إذا قرب منه قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة:158]، ويقول (نبدأ بما بدأ الله به) ثم يستحب له أن يرقى على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه، ويقول - جهراً -: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده) ثم يدعو - سراً - بما شاء، ثم يعيد الذكر السابق، ثم يدعو ثانية ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة ولا يدعو بعده [رواه مسلم].
ثم ينزل ويمشي إلى المروة، ويسن له أن يسرع في مشيه فيما بين العلمين الأخضرين في المسعى، فإذا وصل المروة استحب له أن يرقاها ويفعل كما فعل على الصفا من استقبال القبلة ورفع اليدين والذكر والدعاء السابق. وهكذا يفعل في كل شوط.
أما في نهاية الشوط السابع من السعي فإنه لا يفعل ما سبق.
ليس للسعي ذكر خاص به. ولكن يشرع للمسلم أن يذكر الله ويدعوه بما شاء، وإن قرأ القرآن فلا حرج.
يستحب أن يكون المسلم متطهراً أثناء سعيه.
إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه.
ثم إذا فرغ المسلم من سعيه فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره، والتقصير هنا أفضل من الحلق، لكي يحلق شعر رأسه في الحج.
لابد أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس، فلا يكفي أن يقصر شعر رأسه من جهة واحدة.
المرأة ليس عليها حلق، وإنما تقصر شعر رأسها بقدر الإصبع من كل ظفيرة أو من كل جانب، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير» [صحيح أبي داود:1748].
ثم بعد الحلق أو التقصير تنتهي أعمال العمرة، فيحل المسلم إحرامه إلى أن يحرم بالحج في يوم (8 ذي الحجة).
¥