قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر: أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال وزاد يحيى وأردف رجلا فنادى.ورواه النسائي وقال الألباني: صحيح
قال الترمذي: والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ... اهـ
وقال الترمذي: حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال قوله تفثه يعني نسكه قوله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه إذا كان من رمل يقال له حبل وإذا كان من حجارة يقال له جبل. قال الترمذي: حسن صحيح وقال الألباني: صحيح.
باب:الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة وجواز الفصل بينهما يسيرا ولايتنفل بينهما
قال البخاري: حدَّثنا عبدُ اللّهِ بنُ مَسْلَمَةَ عن مالِكٍ عنْ موسى بنِ عُقْبةَ عن كُرَيْبٍ مولى ابنِ عبّاسٍ عن أُسامةَ بنَ زَيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يقول: دَفَعَ رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلّم مِنْ عَرَفَةَ، حتى إذا كانَ بالشِّعْبِ نَزَلَ فبالَ، ثمَّ تَوَضَّأ ولم يُسْبغِ الوُضوءَ. فقلتُ: الصلاةَ يا رسولَ اللّهِ. فقال: الصلاةُ أَمامَكَ. فَرَكِبَ. فلمّا جاءَ المُزْدلِفةَ نَزَلَ فتوَضَأ فأسْبَغَ الوُضوءَ ثمَّ أُقيمَتِ الصلاةُ فصلَّى المَغْرِبَ، ثمَّ أَناخَ كلُّ إِنسانٍ بَعيرَهُ في مَنزلِه، ثمَّ أُقيمَتِ العِشاءُ فصلَّى، ولم يُصَلِّ بينَهما.
وقال البخاري: حدَّثنا آدَمُ حدَّثَنا ابنُ أبي ذِئبٍ عنِ الزُّهريِّ عن سالمِ بنِ عبدِ اللّهِ عن ابنِ عمرَ رضيَ اللّهُ عنهما قال «جَمَع النبيُّ صلى الله عليه وسلّم بينَ المغربِ والعِشاءِ بجمْعٍ. كلُّ واحدةٍ منهما بإِقَامَة ولم يُسَبِّح بَيْنهما، ولا على إثْرِ كُلِّ واحدةٍ منهما».
وأخرج الرواية أبوداود فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال الألباني: صحيح
وقال أبو دواد: حدثنا أحمد بن حنبل ثنا حماد بن خالد عن بن أبي ذئب عن الزهري: بإسناده ومعناه وقال بإقامة إقامة جمع بينهما قال أحمد قال وكيع صلى كل صلاة بإقامة. قال الألباني: صحيح
وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك قال: صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين فقال له مالك بن الحرث ما هذه الصلاة قال صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة. قال الألباني: صحيح بزيادة لكل صلاة.
وقال البخاري: حدَّثنا خالدُ بنُ مَخْلدٍ حدَّثَنا سليمانُ بنُ بلالٍ حدَّثَنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: أخبرَني عَديُّ بنُ ثابتٍ قال: حدَّثَني عبدُ اللّهِ بنُ يزيدَ الخَطْميُّ قال: حدَّثَني أبو أيُّوبَ الأنصاريُّ «أنَّ رسولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلّم جَمعَ في حَجَّةِ الوَداعِ المغرِبَ والعِشاءَ بالمُزْدلفةِ».
من الفوائد لهذا الباب:
1 - ماقاله النووي في شرحه على مسلم: وفيه الجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء في هذه الليلة في المزدلفة وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا في حكمه، فمذهبنا أنه على الاستحباب فلو صلاهما في وقت المغرب أو في الطريق أو كل واحدة في وقتها جاز وفاتته الفضيلة،
¥