تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال مسلم: حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللّهِ فِي الثَّقَلِ (أَوْ قَالَ فِي الضَّعَفَةِ) مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

وقال النسائي: أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عاصم وعفان وسليمان عن شعبة عن مشاش عن عطاء عن بن عباس عن الفضل: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضعفة بني هاشم أن ينفروا من جمع بليل

وقال الألباني: حسن صحيح الإسناد

باب:تحري الخروج من المزدلفة بعد غياب القمر للضعفة

قال البخاري: حدَّثنا مسدَّدٌ عن يحيى عنِ ابنِ جُريجٍ قال حدَّثَني عبدُ اللّهِ مولى أسماءَ عن أسماءَ «أنها نزلَتْ ليلةَ جمعٍ عندَ المزدلفةِ فقامَتْ تُصلِّي، فصلَّتْ ساعةً ثم قالت: يابُنيَّ هل غابَ القمرُ؟ قلت: لا. فصلَّتْ ساعةً ثم قالت: هل غابَ القمرُ؟ قلت: نعم. قالت: فارْتحِلوا، فارتَحَلْنا ومَضَينا، حتى رَمتِ الجمرةَ، ثمَّ رجعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبحَ في منزِلها. فقلتُ لها: ياهنتاهُ، ماأُرانا إلاّ قد غَلَّسْنا. قالت: يابُنيَّ، إن رسولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلّم أذِنَ للظُّعُن».ورواه مسلم بنحوه

فوائد

1 - قال ابن حجر في الفتح «إذا غاب القمر» بيان للمراد من قوله في أول الترجمة «بليل»، ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخير، ومن ثم قيده الشافعي ومن تبعه بالنصف الثاني. قال صاحب «المغني»: لانعلم خلافاً في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى. ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: الأول حديث ابن عمر.،

2 - وفي الفتح أيضا: قوله يا هنتاه: أي ياهذه

3 - قوله: (إذن للظعن) بضم الظاء المعجمة جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ثم طلق على المرأة مطلقاً، وفي رواية أبي داود المذكورة «إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم» وفي رواية مالك «لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير منك» تعني النبي صلى الله عليه وسلّم، واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لايرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز، وإن رماها قبل الفجر أعادها، وبهذا قال أحمد وإسحق والجمهور، وزاد إسحق «ولايرميها قبل طلوع الشمس» وبه قال النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور، ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاوس والشعبي والشافعي، واحتج الجمهور بحديث ابن عمر الماضي قبل هذا، واحتج إسحق بحديث ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لغلمان بني عبد المطلب: لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وابن حبان من طريق الحسن العرني ـ وهو بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون ـ عن ابن عباس، وأخرجه الترمذي والطحاوي من طرق عن الحكم عن مقسم عنه، وأخرجه أبو داود من طريق حبيب عن عطاء، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً، ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان. وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس فمن لم يرخص له أولى. واحتج الشافعي بحديث أسماء هذا. ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل الأمر في حديث ابن عباس على الندب، ويؤيده ماأخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال «بعثني النبي صلى الله عليه وسلّم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر» وقال ابن المنذر: السنة أن لايرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلّم، ولايجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه إذ لاأعلم أحداً قال لايجزئه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير