وقال مسلم: .. حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ. نُغَلِّسُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى. وَفِي رِوَايَةِ النَّاقِدِ: نُغَلِّسُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ. وأخرجه النسائي
فوائد الباب
1 - قال ابن حجر في الفتح: واحتج به ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة لأن حكم من لم يرخص له ليس كحكم من رخص له، قال: ومن زعم أنهما سواء لزمه أن يجيز المبيت على منى لسائر الناس لكونه صلى الله عليه وسلّم أرخص لأصحاب السقاية وللرعاء أن لايبيتوا بمنى، قال: فإن قال لاتعدوا بالرخص مواضعها فليستعمل ذلك هنا، ولايأذن لأحد أن يتقدم من جمع إلا لمن رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلّم انتهى. وقد اختلف السلف في هذه المسألة فقال علقمة والنخعي والشعبي: من ترك المبيت بمزدلفة فاته الحج، وقال عطاء والزهري وقتادة والشافعي والكوفيون وإسحق: عليه دم، قالوا: ومن بات بها لم يجز له الدفع قبل النصف، وقال مالك: إن مر بها فلم ينزل فعليه دم، وإن نزل فلا دم عليه متى دفع،
2 - قال ابن حجر الفتح: ((وفي حديث ابن عمر دلالة على جواز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس لقوله «إن من يقدم عند صلاة الفجر إذا قدم رمى الجمرة)) اهـ
باب: جواز الوقوف عند المشعر الحرام-وهو جبل قزح- بالليل للضعفة
قال مسلم: .. حدّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. فَيَقفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ. فَيَذْكُرُونَ اللّهَ مَا بَدَا لَهُمْ. ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ. وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاَةِ الْفَجْرِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذلِكَ. فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللّهِ
قال أبو دواد:حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال: فلما أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ونحرت ها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم.قال الألباني: حسن صحيح
عرفة كلها موقف وجمع كلها موقف وكل فجاج مكة موقف ومنحر
قال مسلم: حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَابِرٍ، فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ: «نَحَرْتُ هَهُنَا. وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ. فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ. وَوَقَفْتُ هَهُنَا. وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. وَوَقَفْتُ هَهُنَا. وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ». ورواه النسائي مختصرا بلفظ: ((المزدلفة كلها موقف))
وقال أبودواد:حدثنا الحسن بن علي ثنا أبو أسامة عن أسامة بن زيد عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر)) قال الألباني: حسن صحيح
باب: مراعاة حطمة الناس وجواز الدفع للضعفة قبل الناس
قال البخاري:حدَّثنا أبو نُعَيمٍ حدَّثَنا أفلحُ بنُ حُميدٍ عن القاسم بنِ محمدٍ عن عائشةَ رضيَ اللّهُ عنها قالت «نزَلنا المزدَلفةَ، فاستأذَنتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم سَودةُ أن تَدْفَعَ قبلَ حَطْمةِ الناسِ ـ وكانتِ امرأةً بطيئةً ـ فأذِنَ لها، فَدَفعتْ قبلَ حَطمةِ الناسِ، وأقمنا حتى أصبحنا نحنُ، ثمَّ دَفعنا بدَفعهِ، فلأنْ أكونَ استأذنتُ رسولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلّم كما استأذَنت سَودةُ أحبُّ إليَّ من مَفْروحٍ به».
¥