وقال النسائي: أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة قالت: وددت أني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فصليت الفجر بمنى قبل أن يأتي الناس وكانت سودة امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها فصلت الفجر بمنى ورمت قبل أن يأتي الناس. قال الألباني: صحيح
باب: الخروج للضعفة بالليل واستحباب الرمي بعد طلوع الشمس وبعضهم يرى الوجوب
قال أبو داود:حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن بن عباس قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس قال أبو داود اللطخ الضرب اللين.وقال الألباني:صحيح
وفي رواية عنده قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا الوليد بن عقبة ثنا حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس.قال الألباني: صحيح
قال الترمذي بعد إخراجه حديث ابن عباس: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون وهو قول الثوري والشافعي ... اهـ
من الفوائد
يرى شيخنا ابن باز جواز الرمي قبل الفجر واستحباب الرمي بعد طلوع الشمس
جمعا بين الأدلة –على فرض صحة دليل الرمي بعد طلوعها-
ويرى الشيخ الألباني: وجوب الرمي بعد طلوع الشمس.
باب التلبية بجمع
وقال النسائي: أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن حصين عن كثير وهو بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال بن مسعود ونحن بجمع: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك.قال الألباني: صحيح
باب: لزوم التلبية حتى يرمي الجمرة يوم العيد
قال البخاري: حدَّثنا زُهير بنُ حربٍ حدَّثَنا وَهبُ بنُ جريرٍ حدَّثَنا أبي عن يونُسَ الأيليِّ عن الزُّهريِّ عن عُبيدِ اللّهِ بنِ عبدِ اللّهِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللّهُ عنهما «أنَّ أُسامةَ بنَ زيدٍ رضيَ اللّهُ عنهما كان رِدْفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم من عرفة إلى المزدَلفةِ، ثمَّ أرْدَفَ الفضلَ منَ المزدلفِةِ إلى مِنًى، قال فكلاهما قالا: لم يَزَلِ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم يُلبِّي حتى رمى جمرة العقَبة».
باب: صلاة الفجر بجمع قبل ميقاتها
قال البخاري: حدَّثنا عمرُ بنُ حفصِ بنِ غياثٍ حدَّثَنا أبي حدَّثَنا الأعمشُ قال حدَّثَني عُمارةُ عن عبدِ الرحمنِ عن عبدِ اللّهِ رضيَ اللّهُ عنه قال «مارأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم صلّى صلاةً لغيرِ مِيقاتِها، إلاّ صلاتَينِ: جَمَعَ بينَ المغرِبِ والعِشاءِ، وصلَّى الفجرَ قبلَ مِيقاتِها».
وفي رواية أخرى عند البخاري أيضا قال: حدَّثنا عبدُ اللّهِ بنُ رجاءٍ حدَّثَنا إسرائيلُ عن أبي إسحاقَ عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدَ قال خرجْنا مع عبدِ اللّهِ رضيَ اللّهُ عنه إلى مكةَ، ثمَّ قدمنا جَمْعاً فصلّى الصلاتَين: كلَّ صلاةٍ وحدّها بأذانٍ وإقامة، والعَشاءُ بينهما. ثم صلَّى الفجرَ حينَ طلَعَ الفجر ـ قائلٌ يقول طَلَعَ الفجرُ، وقائلٌ يقول لم يَطْلُعِ الفجر ـ ثم قال: إنَّ رسولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلّم قال: إنَّ هاتين الصلاتَينِ حُوِّلَتا عن وَقتِهما في هذا المكانِ: المغرِبَ والعِشاءَ، فلا يَقدُمُ الناسُ جَمعاً حتى يُعتموا، وصلاةَ الفجرِ هذِه الساعةَ. ثم وقفَ حتى أسفرَ ثم قال: لو أنَّ أميرَ المؤمنينَ أفاضَ الآنَ أصابَ السنَّةَ. فما أدري أقولُه كان أسرعَ أم دَفعُ عثمانَ رضيَ اللّهُ عنه، فلم يزلْ يُلبِّي حتى رمى جَمرةَ العقبةِ يومَ النحر».
الفوائد
1 - قوله: (قبل ميقاتها) المقصود أول وقتها وليس كالعادة
2 - قوله: (حتى يعتموا) أي يدخلوا في العتمة وهو وقت العشاء الآخرة كما تقدم بيانه في المواقيت. الفتح
¥