تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:58 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

أخي أبو أحمد الهذلي جزاك الله خيرا و نفع الله بك.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 05:18 ص]ـ

أخي أبا عبدالله

ليس فيما ذكرناه بيان لرأي النووي في المسألة، وقد قال في موضع آخر:

((فرع) قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المراة وذكرنا ان الصحيح أنه يجوز لها في سفر حج الفرض أن تخرج مع نسوة ثقات أو أمراة ثقة ولا يشترط المحرم ولا يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما الا بمحرم * وقال بعض أصحابنا يجوز بغير نساء ولا امراة إذا كان الطريق آمناً وبهذا قال الحسن البصري وداود * وقال مالك لا يجوز بامرأة ثقة وانما يجوز بمحرم أو نسوة ثقات * وقال أبو حنيفة واحمد لا يجوز الا مع زوج أو محرم قال الشيخ أبو حامد والمسافة التي يشترط أبو حنيفة فيها المحرم ثلاثة ايام فان كان اقل لم يشترط، واحتج لهم بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأه ثلاثا الا معها ذو محرم) رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة ثلاث ليال الا ومعها ذو محرم)، وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امراة الا مع محرم فقال يا رسول الله إنى اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامراتي تريد الحج قال اخرج معها) رواه البخاري ومسلم * وعن ابن سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تسافر المراة يومين الا ومعها زوجها أو ذو محرم) رواه البخاري ومسلم * وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة) رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم: مسيرة يوم، وفي رواية له ليلة، وفي رواية صحيحة في سنن أبي داود (مسيرة بريد)، وقياسا على حج التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما *

واحتج أصحابنا بحديث عدي بن حاتم قال (بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل فقال يا عدي هل رايت الحيرة قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال فان طال بك حياة لترين الظعينة ترتل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله قال عدي فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله) رواه البخاري وسبق ذكره في استطاعة المراة

(فان قيل) لا يلزم من حديث عدي جواز سفرها بغير محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بان هذا سيقع ووقع ولا يلزم من ذلك جوازه كما أخبر صلى الله عليه وسلم بانه سيكون دجالون كذابون ولا يلزم من ذلك جوازه * قال أصحابنا: فجوابه أن هذا الحديث خرج في سياق ذم الحوادث (وأما) حديث عدى فخرج في سياق المدح والفضيلة واستعلاء الاسلام ورفع مناره فلا يمكن حمله على ما لا يجوز * قال الشيخ أبو حامد

(فان قيل) هذا الخبر متروك الظهر بالاجماع لان فيه أنها تخرج بغير جوار ولا خلاف أنها لا تخرج بغير جوار ولو امراة واحدة (فالجواب) أن بعض أصحابنا جوز خروجها وحدها بغير امرأة كما سبق وعلى مذهب الشافعي ومنصوصه يشترط المراة ولا يلزم من ذلك ترك الظاهر لان حقيقته أن لا يكون معها جوار أصلا - والجوار الملاصق والقريب - ونحن لا نشترط في المراة التي تخرج معها كونها ملازمة لها فان مشت قدام القافلة أو بعدها بعيدة عن المراة جاز فحصل من هذا أنا نقول بظاهر الحديث هذا كلام أبى حامد * قال أصحابنا ولانه سفر واجب فلم يشترط فيه المحرم كالهجرة قال أصحابنا وقياسا على ما إذا كانت المسافة مرحلتين فان الحنفية وافقونا على انه لا يشترط المحرم *

(فان قالوا) انما جاز في المرحلتين لانه ليس بسفر (قلنا) هذا مخالف للاحاديث الصحيحة السابقة (وأما) الجواب عن الاحاديث التي احتجوا بها فمن أوجه:

(أحدها) جواب الشيخ أبي حامد وآخرين انها عامة فنخصها بما ذكرناه

(والثاني) أنه محمول على سفر التجارة والزيارة وحج التطوع وسائر الاسفار غير سفر الحج الواجب

(الثالث) ذكره القاضي أبو الطيب انه محمول على ما إذا لم يكن الطريق امنا (والجواب) عن قياسهم على حج التطوع وسفر التجارة انه ليس بواجب بخلاف حج الفرض والله اعلم) أهـ

فها هو يذكر مذهب الشافعية ويذكر حججه فيما يتعلق بحجة الفريضة. ذكرت هذا فقط جواباً لسؤال أخينا الكريم.

ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[21 - 10 - 07, 08:22 م]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم

أبا يوسف

فقط عندما قرأت بداية إستدراكك بـ (لكن) فهمت أنك تسوق لنا رأي النووي المخالف لمذهب مالك والشافعي عليهما رحمة الله ومغفرته. وهذا الذي استشكل علي

بل هو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى.

لكن انظر ما قاله النووي رحمه الله تعالى مع كونه شافعياً ...

غفر الله لك.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 11:36 م]ـ

ولك

وجزاك خيراً وبارك فيك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير