6 - جميع طرق حديث تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة ضعيفة بعضها أضعف من بعض ولا يصح من المرفوع شيء وأمثل هذه الطرق وأجودها انه موقوف على أبي سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري – رحمه الله – ولكن جمهور أهل العلم على أن المراد بالاستطاعة الزاد والراحلة.
7 - بعض أهل العلم عد أن استطاعة الإنسان المشي على رجليه راحلة وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – وهنا قول آخر: أنه لا يجب عليه. والأظهر أنه إذا كان مستطيع يجب عليه.
8 - من تلبس بحج أو عمرة فرضاً كان أو نفلاً لا يخرج منه إلا بأحد ثلاثة أمور:
? إتمام النسك.
? الحصر.
? أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
? وهناك أمر رابع: الكسر أو العرج أو المرض ودل عليه حديث في السنن: (من كسر أو عرَِج أو مرض فقد حل) وليس عليه فدية.
9 - حديث أن النبي ? حج على رحل رث وقطيفة لا تساوي أربعة دراهم حديث ضعيف.
10 - قال المصنف: (والصحيح الذي عليه المحققون من العلماء: أن آية الحج لم تنزل إلا سنة تسع من الهجرة) قال الشارح: وقيل سنة 6 وقيل: سنة 5 والصحيح ما قاله المؤلف ولكن لم يحج النبي ? إلا في السنة العاشرة.
11 - مسألة: قول من يقول أن من عليه دين ليس يحج فهذا قول باطل فالنبي ? توفي ودرعه مرهونة عند يهودي وهذا إنما ذكره الفقهاء في كتبهم وكثير من الصحابة كانوا فقراء وحجوا مع النبي ? أما كونه يتسمح من صاحب الدين فهذا حسن ولو حج ولم يأذن له صاحب الدين فحجه صحيح.
وتعجب من الناس حين يقرب موسم الحج تجدهم يقولون ويستفتون: أنا عليّ دين فهل أحج. أما في أوقات الإجازة تجد الواحد منهم يذهب ويسافر ولا يقول هل علي دين.
12 - من الأمور المهمة قبل السفر للحج أن يكتب الإنسان وصيته لحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي ? قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) وكان ابن عمر لا ينام إلا ووصيته مكتوبة عنده وكذلك من الأمور المهمة الصحبة الصالحة في الحج.
13 - ذهب بعضهم إلى أنه من حج بمال حرام فسد حجه وهذا لا يصح وهو مذهب مالك رحمه الله فقد ورد عنه أنه وقف في المسجد الحرام فقال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم بعرفني فأنا مالك بن أنس من حج بمال حرام فليس له حج وذهب بعض العلماء: إلى أنه آثم ولا يبطل حجه وهناك قاعدة: (ليس كل محرم في العبادة يفسدها).
14 - قول المصنف: (فإذا وصلت الميقات) قال الشارح: أخذ منه بعض الناس أنه ألفه لأهل بلده أهل نجد وهذا احتمال كبير ولا مانع أن يستفيد منه غيرهم حتى على فرض أنه ألف لهم.
15 - الإحرام قبل الوقت المكاني يصح وينعقد الإحرام ولكنه خلاف السنة.
16 - الصحيح والتحقيق أن من تجاوز الميقات المكاني يرجع إليه ويحرم منه ولا شيء عليه.
17 - من غرر به أن هذا هو الميقات فأحرم منه فبان أنه ليس ميقاتاً فالصحيح أنه لا فدية عليه.
18 - قال المصنف: (ويسن الاغتسال للإحرام): قال الشارح: وهذه سنة مؤكدة قال البزار حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن بكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم ويدل على الاغتسال حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها حين أمرها النبي ? أن تستثفر وتحرم وهذا في الصحيحين وإذا لم يجد ماءً يغتسل به أو خشي على نفسه الهلكة من برد ونحوه فإنه يكتفي بالوضوء وأما إذا لم يجد ماءً مطلقا للاغتسال فقد قال النووي – رحمه الله -: يتيمم وهذا القول ضعيف إذ لا دليل عليه ولأنه أي الغسل ليس بواجب فلا يلزمه التيمم.
19 - قال المصنف: (وتقليم الأظافر ونتف الإبط .. ) قال الشارح: هذا استحبه بعض العلماء حتى لا يحتاج لأخذها عند التلبس بالنسك.
20 - يستحب الإهلال بالنسك عقب صلاة ولا يلزم ذلك. ويكون الإهلال عند نهوض دابته به ولو قدمه جاز.
21 - يسن أن يتطيب قبل الدخول في النسك في بدنه ورأسه ولحيته وقد بوب البخاري فقال: بابٌ الطيبُ في الرأس واللحية وفي نسخة: بابُ الطيبِ في الرأس واللحية والتبيوبان بينهما اختلاف فبالتنوين يقتصر على الرأس واللحية فقط أما بدون تنوين فلا بأس بتطييب بقية البدن.
22 - الروايات التي جاءت بأنه ? طيّب عنفقته وحواجبه وكفه اليسرى كلها ضعيفة.
¥