تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَغَيِّرِ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ وَغَيْرِهِ وَلَا بِمَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ؛ وَلَا بِمَا لَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَمَا دَامَ يُسَمَّى مَاءً وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ أَجْزَاءُ غَيْرِهِ كَانَ طَهُورًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْهُ وَهِيَ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا فِي أَكْثَرِ أَجْوِبَتِهِ. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[28 - 01 - 08, 03:11 م]ـ

آخر نداء يا أهل العلم

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[29 - 01 - 08, 06:44 م]ـ

الماء الطهور المتغير عند الحنابلة فيه تفصيل:

•إن خالط الماءَ شيء طاهر ولكنه لم يغير فيه شيئاً فهذا ماء طهور (طهور طاهر مطهر) لأن الماء باق على إطلاقه ولم يتغير.

•ولكنهم أدخلوا فيه ما تغير بما لا يشق صون الماء عنه أو النابت فيه أو غير الممازج له كالكافور والدهن وكذلك أدخلوا فيه ما شارك الماء في الطهورية كالتراب والملح المائي بشرط ألا يكون ثخيناً بحيث لا يجري على العضو لأنه ليس بماء وإنما هو طين.

•أما إن خالط الماء وغلب على اسمه وصار لا يسمى ماء فهذا قد سلب الطهورية فلا يرفع الأحداث ولا يزيل الأنجاس , لأنه لا يسمى ماء ,وإنما يأخذ اسم ما غلب عليه كماء طهور صب فيه حبر كثير فمن رآه قال هذا حبر وليس بماء.

أما الطبخ ففيه قوة لتغيير الماء وتحليل أجزاء من المطبوخ ولذلك لم يقيده بعض الحنابلة بالتغيير لأنه غالباً ما يغير ما طبخ فيه ولا يسلم من التغير ولأن عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر = ظاهر , فإن قالوا (وطهور طبخ فيه) فمرادهم طبخ فيه حتى سلبه اسم الماء بأن صيره مرقاً مثل أن يطبخ في الماء الطهور لحماً فغيره فهذا يسمى مرقاً ولا يطلق عليه اسم الماء وكذلك إذا طبخ فيه باقلاء أو حمص أو أرز أو عدس لأنه يستحيل مرقاً أو أدماً.

ولذلك تجدهم يفرقون بين ماء الباقلاء المغلي وماء الباقلاء غير المغلي.

ومعنى قولهم غلب على أجزائه أن تكون أجزاء المخالط للماء أكثر من أجزاء الماء حتى يقال: ـ في الخل مثلاُ ـ هذا خل فيه ماء وفي ـ الورد ـ يقال: هذا ماء ورد فيه ماء ولا يقال هذا ماء فيه خل أو ماء فيه ماء ورد.

فهذا لا يجوز التطهر به قولاً واحداً ونقل فيه الإجماع.

•أما إن خالطه طاهر وغير إحدى صفاته (الرائحة واللون والطعم) أو أكثرها ولم يغلب على أجزائه ولم يغير اسمه , وكان مما يمازج الماء فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف, فالمشهور من المذهب أنه مسلوب الطهورية لأنه ليس بماء مطلق بل ماء مقيد فيقال فيه ماء ورد وماء خل.

مثاله: ماء في حوض وضع فيه زعفران بحيث تغير لونه أو كثيراً منه فصار أصفر اللون ولكنه لم يغلب على أجزائه ولم يغير اسمه بل غير صفاته أو بعضها أو كثيراً منها.

فهذا هل يسمى ماء أو يسمى ماء زعفران؟

فالخلاف سببه: هل يطلق على هذا (ماء) فقط فيجوز التطهر به أو لا يطلق عليه اسم (ماء) فقط بل يقيد بما خالطه فيقال ماء زعفران فيسلبه الطهورية.

المشهور من المذهب الثاني.

والله أعلم.

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[04 - 02 - 08, 11:36 ص]ـ

أما إن خالطه طاهر وغير إحدى صفاته [/ COLOR]( الرائحة واللون والطعم) أو أكثرها ولم يغلب على أجزائه ولم يغير اسمه , وكان مما يمازج الماء فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف, فالمشهور من المذهب أنه مسلوب الطهورية لأنه ليس بماء مطلق بل ماء مقيد فيقال فيه ماء ورد وماء خل.

مثاله: ماء في حوض وضع فيه زعفران بحيث تغير لونه أو كثيراً منه فصار أصفر اللون ولكنه لم يغلب على أجزائه ولم يغير اسمه بل غير صفاته أو بعضها أو كثيراً منها.

فهذا هل يسمى ماء أو يسمى ماء زعفران؟

فالخلاف سببه: هل يطلق على هذا (ماء) فقط فيجوز التطهر به أو لا يطلق عليه اسم (ماء) فقط بل يقيد بما خالطه فيقال ماء زعفران فيسلبه الطهورية.

المشهور من المذهب الثاني.

والله أعلم.

طيب أخي الكريم أنت لم تشر إلى التفصيل المذكور في التغير في صفاته الثلاثة أو في صفة واحدة

بل أشعر أن كلامك مغاير لهذا الكلام

فأنت-أحسن الله إليك- ذكرت أن المذهب فيما تغير في صفة هو سلبه للطهورية، في حين أن النصوص المذكورة آنفا تشير إلى تفصيل وهو

إذا كان التغير اليسير في صفة لا يضر

إذا كان في الثلاثة ولا يعدل كثيرا في صفة لا يضر

إذا كان يسيرا في الثلاثة أو اثنتين يعدل كثيرا في صفة ضر

والله أعلم

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[04 - 02 - 08, 12:31 م]ـ

طيب أخي الكريم أنت لم تشر إلى التفصيل المذكور في التغير في صفاته الثلاثة أو في صفة واحدة

بل أشعر أن كلامك مغاير لهذا الكلام

فأنت-أحسن الله إليك- ذكرت أن المذهب فيما تغير في صفة هو سلبه للطهورية، في حين أن النصوص المذكورة آنفا تشير إلى تفصيل وهو

إذا كان التغير اليسير في صفة لا يضر

إذا كان في الثلاثة ولا يعدل كثيرا في صفة لا يضر

إذا كان يسيرا في الثلاثة أو اثنتين يعدل كثيرا في صفة ضر

والله أعلم

أخي الكريم , بارك الله فيك

قولي: أما إن خالطه طاهر وغير إحدى صفاته (الرائحة واللون والطعم) أو أكثرها

منطوقه: أن ماغير الصفة أو أكثرها سلبه الطهورية

مفهومه: أن ما غير اليسير من الصفة لم يسلبه الطهورية لأني قلت هناك: "أكثرها " فالقليل لا يضر.

ويفهم أيضاً من ذلك أن اليسير مع اليسير إذا كان في صفتين أو ثلاث وبلغ الكثير ـ لو كان في صفة ـ ضر.

ثم إنه ليس من اللازم ذكر التفاصيل الدقيقة ما دام التقعيد صحيحاً.

والله تعالى أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير