تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 03:09 م]ـ

الأخوان الفاضلان: أبو أميرة المغربي ومصطفى رضوان ــ رضي الله عني وعنكما ــ استميحكما عذرا في تأجيل مناقشتكما حول ما أوردتماه علي لالشيء إلا رجاء أن أفسح المجال لسائر الإخوة كي يدلوا بدلوهم في اثراء الموضوع وقد قلت في مقدمته ما نصه [فكتبت في جواب تلك المسألة ما سأعرضه على إخواني من أهل هذا المنبر الطيب المبارك لأنني أخشى أن أكون أسأت من حيث أردت الخير وقديما قيل:" كل مجر في الخلاء يسر "وأنا أرجو أن لا يبخل علي أهل" العلم "و"الحلم" بتقويم معوجه و تزييف مبهرجه إن وجد. والله من وراء القصد.]

ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 10:18 م]ـ

هل يجوز للجمعية استثمار الزكاة التي تعطى لها؟

فتوى رقم (9056)

س1: هل يمكن للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية استثمار أموال الزكاة التي قد تودع في المصارف حتى يتم إنفاقها، والتي لن يؤثر استثمارها على ترتيب وتنفيذ إنفاقها في مصارف الزكاة المحددة شرعا .. على أن يكون استثمارها في مجالات سائلة؟ حيث يمكن الحصول عليها عند الحاجة إليها وفي مجالات استثمار مدروسة وموثوقة، ولا نقول مضمونة حتى لا تشوبها حرمة أو شبهة - على أن الهيئة ليست شخصًا بذاته أو أشخاصًا يمثلون أنفسهم، وإنما هي شخصية اعتبارية قائمة بذاتها، والأشخاص فيها يبذلون جهدهم ويجتهدون رأيهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.

ج: لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة، وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء؛ ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيرا عن المستحقين.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

لقاء الباب المفتوح

حكم استثمار أموال الزكاة والصدقات في المؤسسات الخيرية:


السؤال: هل يجوز استثمار أموال الزكاة والصدقات بالنسبة للجان الدعوية؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير