يجيبنا الإمام ابن القيّم في كتابه القيّم (إعلام الموقّعين 4/ 261 - 263 مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، القاهرة. سنة 1388هـ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد):
((القول في التمذهب بمذهب معين:
وهل يلزم العامي ان يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة ام لا؟
فيه مذهبان احدهما لا يلزمه وهو الصواب المقطوع به إذ لا واجب إلا ما أوجبه اللهورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس ان يتمذهب بمذهب رجل من الامة فيقلده دينه دون غيره وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأة مبرا اهلها من هذه النسبة بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به فالعامي لا مذهب له لان المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه أولمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوي إمامه وأقوله وأما من لم يتأهل لذلك ألبتة بل قال أنا شافعي أوحنبلي أوغير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول كما لو قال أنا فقيه أونحوي أوكاتب لم يصر كذلك بمجرد قوله
يوضحه:
ان القائل إنه شافعي أومالكي أوحنفي يزعم انه متبع لذلك الامام سالك طريقه وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة والاستدلال.
فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الامام وعلمه وطريقه فكيف يصح له الانتساب اليه إلا بالدعوى المجردة والقول الفارغ من كل معنى؟!
والعامي لا يتصور ان يصح له مذهب ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره ولا يلزم أحدا قط ان يتمذهب بمذهب رجل من الامة بحيث يأخذ اقواله كلها ويدع أقوال غيره.
وهذه بدعة قبيحة حدثت في الامة لم يقل بها احد من أئمة الاسلام وهم أعلى رتبة وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من ان يلزموا الناس بذلك وأبعد منه قول من قال يلزمه ان يتمذهب بمذهب عالم من العلماء وأبعد منه قول من قال يلزمه ان يتمذهب بأحد المذاهب الاربعه.
فيالله العجب ماتت مذاهب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الاسلام وبطلت جملة إلا مذاهب اربعة أنفس فقط من بين سائر الامة والفقهاء!
وهل قال ذلك احد من الائمة أودعا اليه أودلت عليه لفظه واحدة من كلامه عليه! والذي اوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي اوجبه على من بعدهم الى يوم القيامةلا يختلف الواجب ولا يتبدل وإن اختلفت كيفيته أوقدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال فذلك أيضا تابع لما أوجبه الله ورسولهومن صحح للعامي مذهبا قال هو قد اعتقد ان هذا المذهب الذي انتسب اليه هو الحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح للزم منه تحريم استفتاء اهل غير المذهب الذي انتسب اليه وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه أوأرجح منه أوغير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها.
بل يلزم منه أنه إذا رآى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقول خلفائه الاربعة مع غير إمامه ان يترك النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول من انتسب اليه!!!
وعلى هذا فله ان يستفتى من شاء من أتباع الائمة الاربعة وغيرهم ولا يجب عليه ولا على المفتى ان يتقيد بأحد من الائمة الاربعة بإجماع الامة كما لا يجب على العالم ان يتقيد بحديث اهل بلده أوغيره من البلاد بل إذا صح الحديث وجب عليه العلم به حجازيا كان أوعراقيا أوشاميا أومصريا أويمنيا)).
إلى أن قال عليه رحمة الله:
((ولكن ليس له ان يتبع رخص المذاهب واخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه بل عليه اتباع الحق بحسب الامكان)) اهـ
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[31 - 08 - 08, 03:13 م]ـ
13) هل يجبُ على المسلمين في الجزائر إلتزام مذهب الإمام مالك ولا شيء غيره؟
يجيبنا الإمام ابن القيّم في كتابه القيّم (إعلام الموقّعين 4/ 261 - 263 مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، القاهرة. سنة 1388هـ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 11:53 ص]ـ
[ quote= ابو عبد الله غريب الاثري;888746] 13) هل يجبُ على المسلمين في الجزائر إلتزام مذهب الإمام مالك ولا شيء غيره؟
اعلم أخي أن الناس في هذا الاتباع على ثلاث طوائف:
الأول: عالم: فالعالم الذي كملت له الأهلية التامة بشروطها المقيدة في كتب أهل العلم لم يطلب منه التقليد بل يجب عليه النظر في الدليل والاجتهاد في تحصيل الحكم واستنباطه على الوجه الصحيح المقرر.
الثاني: متعلم: فهذا لا بد له من التزام مذهب معين يتخرج عليه حتى تحصل له الملكة الصحيحة والأهلية التامة التي تجعله يستقل بالنظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها.
الثالث: العامي: والعوام كما قيل هوام فالعامي على الصحيح المقرر أنه ليس له مذهب معين لأنه إذا احتاج إلى السؤال سأل من عرف من أهل العلم ولم يكترث إذا كان على المذهب المنتشر في إقليمه الذي عليه عمل الناس والعلماء في بلده يفتون به وهو المقرر في القضاء في بلده أم لا.
وإنما يستحب للعامي أن يلتزم مذهب معين لكي لا يكون هناك مدخل لمن يريد تتبع الرخص.
يتبع إن شاء الله باقي الرد.
¥