تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[22 - 02 - 10, 02:31 م]ـ

(14715)

سؤال: هل ذكر الفقهاء الذين أجازوا للمرأة أن تشترط في العقد ألا يتزوج عليها زوجها أن هذا الشرط يدل على ضعف الإيمان أو نقصانه؟

الجواب: قد ذكر الفقهاء في باب الشروط في النكاح أنه يجوز للمرأة أن تشترط ألا يتزوج عليها، ولها شرطها، وليس ذلك شرطًا يحرم حلالاً، وإنما تشترطه حتى لا تتضرر بوجود الزوجة الثانية، ومتى تزوج فلها الخيار بين البقاء معه والفراق.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

10/ 3/1427هـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير