تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم قال الحافظ ابن حجر:وفي الصحيح ما يَدفع هذه الروايات، عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُبايع النساء بالكلام بهذه الآية على أن لا يشركن بالله شيئا. قالت: وما مَسَّت يده يد امرأة قط إلاَّ امرأة يملكها. اهـ.

الثاني: أنه ليس بصريح في المصافحة.

قال ابن حجر: يشعر بأنهن كُنّ يُبايعنه بأيديهن، ويمكن الجواب عن الأول بأن مَدّ الأيدي مِن وراء الحجاب إشارة إلى وُقوع المبايعة وإن لم تَقع مُصافحة. اهـ.

الثالث: كونه خارج البيت، وهُنّ داخل البيت؛ لا يلزم منه وُوقع مصافحة، هذا لو صحّ الخبر!

الرابع: أن التأويل فَرع التصحيح، ولسنا في حاجة إلى ذلك التأويل قبل تصحيح الحديث!

وما في الصحيح أصحّ، وهو ما ردّ به الحافظ ابن حجر تلك الرواية.

فإن تلك الرواية ضعيف، مدارها على إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، وهو مقبول، أي: عند المتابعة، وإلاَّ فهو ضعيف.

تنبيهات:

لا يصحّ أنه عليه الصلاة والسلام كان يُصافح النساء مِن وراء ثوب أو حائل.

فقد أورد ابن عبد البر قول عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مسََّت امرأة قط يده، غير أنه يبايعهن بالكلام.

ثم قال:

هذا يرد ما رُوي عن إبراهيم وقيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء إلاَّ وعلى يَده ثَوب. اهـ.

ولا يصحّ عن أحد من الصحابة أنه كان يُصافح النساء.

قال ابن حجر:

حديث " إن أبا بكر كان يصافح العجائز "، لم أجده أيضا

حديث: " إن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزا لتمرضه وكانت تغمز رجليه وتفلي رأسه "، لم أجده أيضا. اهـ.

واستغرب الزيلعي الأثَرَين.

فقول القائل: (وقد ثبت عن أبي بكر الصديق أنه كان يصافح العجائز)

هذا تلبيس، وإلاَّ فأين ثبوت ذلك؟

وأما قوله: (وكذا عن إبراهيم النخعي أنه كان يصافح الشابة بثوبه والعجوز حاسرا، وثبت في مصنف ابن ابي شيبة أن أحد التابعين كانت تغسل المرأة الأجنبية له رأسه. وهذا يستلزم اللمس ولا يرى في ذلك حرجاً)

وهذا تلبيس آخر!

فإن أفعال التابعين ليست حُجة على عباد الله.

وإذا كانت أقوال الصحابة رضي الله عنهم اخْتُلِف في حُجّيتها عند الأصوليين، فكيف بأقوال التابعين؟

مع أن الصحيح أن أقوال الصحابة وأفعالهم حُجّة في غير موضع النصّ، على تفصيل في المسألة.

وإذا كان العلماء مَنعوا المرأة أن تُغسِّل الرجل الأجنبي عنها بعد وفاته، فكيف إذا كان حيا؟!

ولو أنصَف الرجل لَنَقل مِن مُصنف ابن أبي شيبة ما يَرُدّ قوله!

فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن قال: لا يحل لامرأة تغسل رأس رجل ليس بينها وبينه محرم.

وروى عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيَغْرز به في رأسي أحب إليّ من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم. ارشاد الرد على الشبه وتصحيح المفاهيم

ـ[يوسف بن محمد الغامدي]ــــــــ[31 - 03 - 09, 11:57 م]ـ

أخي الفاضل: من شبهاتهم: ما جاء في الصحيحين: أن أمة سوداء كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتذهب به حيث شاءت.

فإن قلتم (كناية عن الإنقياد) قلنا بل رواية الإمام أحمد صريحة في اللمس ونصها: فما تنزع يدها من يده حتى تذهب به حيث شاءت,

فإن قلتم: (قد قالت عائشة: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط) , قلنا لكم: هي نافية وهذا الحديث مثبت, والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم كما تقرر عند الأصوليين.

وفي هذا الحديث ومخالفة النبي لقوله الأول: (لا أصافح النساء) دليل على خصوصية هذا القول بالبيعة ويكون المعنى (لا أصافح النساء حال البيعة) , بل إن بعض الروايات يفهم منها حتى المصافحة في البيعة! كرواية: فقبضت إمرأة منا يدها, ورواية: فمد يده من داخل البيت ومددنا أيدينا من خارجه, ووجه الجمع أن البيعة قد تمت عدة مرات بعضها امتنع فيه النبي (ص) عن المصافحة ولم يمتنع في الأخرى! كما قال بذلك أحد أهل العلم.

ومن شبهاتهم أيضا حديث أم حرام بنت ملحان والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها وكانت تفلي له رأسه, وهذا يستلزم اللمس الذي هو بغير شهوة طبعاً في حق رسول الله, ولم يقم دليل يفيد اختصاص النبي (ص) بهذا الأمر فهو لسائر الأمة, ولو كان حراماً لكان النبي (ص) أبعد الناس عن فعله.

ومن شبهاتهم أنهم قالوا: قد ثبت عن أبي بكر الصديق أنه كان يصافح العجائز, وكذا عن إبراهيم النخعي أنه كان يصافح الشابة بثوبه والعجوز حاسرا, وثبت في مصنف ابن ابي شيبة أن أحد التابعين كانت تغسل المرأة الأجنبية له رأسه وهذا يستلزم اللمس ولا يرى في ذلك حرجاً.

أخي الفاضل حفظك الله ورعاك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت قد قرأت أن كتابة حرف ال ص نيابة عن صلى الله عليه وسلم فيها مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى فقد قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى:

" ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلمة (ص) أو (صلعم)، وما أشبهها من الرموز التي قد يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين، لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله: {صلوا عليه وسلموا تسليماً} "

فأحببت التذكير لنفسي اولا ولك أخي الحبيب ... بارك الله فيك وجعلك من أهل جنة الفردوس الأعلى ... اللهم آمين

محبك في الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير