تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 12:14 ص]ـ

هناك فرق بين العوض و بين الجعالة

على أن الجعالة معلومة القيمة و هي 16 دولارا و هذا يكفي

بالنسبة للجهاز

ما رأيك في تسويقه عن طريق إعطاء الزبون مدة 3 أيام كاملة ليجربه هل في هذا غرر؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!

ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 12:57 ص]ـ

و هذه فتوى الدكتور محمود عكام بخصوص الشركة

لا أرى مانعاً شرعياً بخصوص أسلوب التعامل الذي ذكرته لطريقة تسويق هذا المنتج باستثناء نقطة واحدة وهي: أخذ العضو الأول عمولة عن كل حركة بيع يقوم بها المسوقون من طرفه، فهذه النقطة تفسد طريقة التعامل هذه، فإذا ما أزيلت عاد الأمر مباحاً لا إشكال فيه والله تعالى أعلم.

و قد أرسلت له السؤال التالي:

السلام عليكم

و بارك الله فيكم

إذا سمحتم لي بالتعليق على النقطة الأخيرة و هي أخذ العضو الأول عمولة عن

كل حركة بيع يقوم بها المسوقون من طرفه

هل أفهم من كلامكم أن هذه المعاملة حرام

أرجو ذكر الدليل على الحرمة

فكما تعلمون أن مثل هذه المسائل المالية حتى يقلع الإنسان عنها لابد أن

يتيقن الحرمة و لا سبيل لذلك إلا بالدليل الشرعي

و هذا من مطالب النفس البشرية

فشيء يعتبر فرصة كبيرة لا يمكن التنازل عنه من دون التيقن بالحرمة

بارك الله فيكم. انهـ

كان ذلك مساء اليوم و أنا أنتظر رد الدكتور حفظه الله

ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 12:59 ص]ـ

ما رأيك في تسويقه عن طريق إعطاء الزبون مدة 3 أيام كاملة ليجربه هل في هذا غرر

قلت لك رأيي بانه في عالم مثل هذا تختار الشركات أشياء يصعب قياسها دون معدات خاصة

لأنه لا يوجد شخص يسير نفس السرعة ونفس المسافة يوميا فتكون المسألة مسألة **شعور** بالرضا

وليس صدق المواصفات

ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 01:23 ص]ـ

جاء في فتوى الدار المصرية للإفتاء ما يلي:

ولا مانع من إعطاء نسبة لمن كان سببًا في التوزيع حتى لو لم يباشره؛ لأن السببية باقية، وهي كافية لتصحيح الإعطاء

كما أضافوا قائلين:

ولا مانع من حصول الموزع على عمولة إضافية عن المشترين الجدد الذين يشترون عن غير طريقه وإنما عن طريق مَن أحضرهم هو أوّلا؛ لأن السببية باقية في حقه كما تقدم، وبقاؤها كافٍ. وليس في قواعد الشريعة ما يمنع من إعطائه؛ إذ الأصل الإباحة، بل ربما كان هذا دافعًا لقيامه بمساعدة مَن هم تحته حتى تتعاظم مكاسبه.

ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 01:29 ص]ـ

قلت لك رأيي بانه في عالم مثل هذا تختار الشركات أشياء يصعب قياسها دون معدات خاصة

لأنه لا يوجد شخص يسير نفس السرعة ونفس المسافة يوميا فتكون المسألة مسألة **شعور** بالرضا

وليس صدق المواصفات

و إذغ رجعنا إلى الأصل في المعاملات

هل هو الإباحة أم التحريم

هل هو براءة الذمة أم خلافها

هل الأصل إساءة الظن و التشكيك

و لماذا لا نفترض أن الجهاز أحسن مما وُصف و سعره أرخص من خدماته؟

الأصل في المعاملات دائما هو الإباحة و لا يمكن ابدا أبدا أبدا الانتقال من الإباحة إلى الحرمة بالظنونو و الشكوك

فـ اليقين (الإباحة) لا يزول بالشك (إلى الحرمة)

ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[30 - 04 - 09, 01:42 ص]ـ

السلام عليكم

هذه فتوى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الآخر حماد الغنيمي

السلام عليكم ورحمة الله وبعد فبخصوص سؤالكم حول نظام التسويق الشجري فإنه للإجابة على سؤالكم حول ما ذكرتموه من طريقة تسويق المنتج المسؤول عنه،فإنني أحتاج إلى توضيح يسير متعلق بما ذكرتموه في مسألة استحقاق عمولة التسويق حيث ذكرتم أن كل عضو يسوق المنتوج لـ 2 من المشترين يأخذ عمولة على ذلك , وهذان الزبونان إذا باعا لغيرهما فإنهما يأخذان عمولة لخدمة التسويق هذه وكذلك العضو الأول الذي باع لهما الجهاز يأخذ بدوره نفس العمولة و هكذا .... واستفساري خاص بالعضو الأول هل يأخذ فقط عمولة على تسويقه المنتج للعضوين فقط أم أن عمولته ستستمر بعد ذلك بحيث كلما بيع جهاز يستحق عمولة عليه،والمقصود من ذلك أنه إذا كانت عمولته ستقتصر على الجهازين اللذين سوقهما فإنه لا بأس بذلك ولا أعلم دليلاً على تحريمه، لكن إن كانت عمولته ستستمر فإن في ذلك نظراً ويحتاج إلى شيء من الاجتهاد على أساس أنه سيأخذ عمولة على تسويق أجهزة لم يشارك مباشرة فيها،فلذا أرجو التوضيح،وأما بقية ما ذكرتموه في شرحكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير