(وعلة الربا فيه جوهرية الثمن، فلا ربا في الفلوس و لو راجت) * 14
و قال الشربيني:
(و علة الربا في الذهب و الفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع، و يعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا، و هي منتفية عن الفلوس و غيرها من سائر العروض لأنها قيم الأشياء، كما جرى عليه صاحب التنبيه، لأن الأواني و التبر و الحلي يجري فيها الربا كما مر، و ليس مما يقوم بها، و احترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها كما تقدم) * 15
و قال الشربيني كذلك:
(و علة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا، و هي منتفية عن الفلوس و غيرها من سائر العروض، و احترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنها لا ربا فيها كما مر) *16
إلا أنه قد ثبت عن أهل خراسان أنهم أجروا الربا في الفلوس حين راجت عندهم ـ انظر في ذلك المجموع 9/ 393 و روضة الطالبين 3/ 338 و حاشية إعانة الطالبين 3/ 12 ـ والظاهر أن الفلوس راجت لديهم حتى صارت غالبة الثمنية، فتوفرت فيها العلة التي كانت في عصرهم قاصرة على الذهب و الفضة فجرى فيها الربا ـ و سيأتي في مبحث العلة القاصرة أن من فائدتها أنها تتعدى إلى غيرها إذا وقع ما يشارك الأصل فيها ـ.
د ـ مدرسة الإمام أحد بن حنبل:
الرواية المعتمدة لدى متأخري الحنابلة في تعليل حرمة ربا النقدين موافقة لما ذهب إليه الحنفية، و عليه فلا ربا في الفلوس.
قال البهوتي:
(و لا في فلوس يتعامل بها عددا و لو كانت نافقة لخروجها عن الكيل و الوزن و عدم النص و الإجماع) * 17
فعلة حرمة الربا لدى الحنابلة هي القدر مع اتحاد الجنس. و عليه فلا يجوز بيع قمح بقمح متفاضلا، و لا بيع ذهب بذهب متفاضلا، و لا بيع حديد بحديد متفاضلا، و لا بيع نحاس بنحاس متفاضلا، و ذلك لتوفر العلتين اللتين تحرمان ربا الفضل، و هي القدر واتحاد الجنس، فكل ما اتحد جنسه و كان موزونا أو مكيلا لا يجوز فيه إلا المساواة. و يجوز بيع قمح بتمر نسيئة و متفاضلا، و يجوز بيع ذهب بشعير نسيئة و متفاضلا، و ذلك لتوفر علة القدر دون اتحاد الجنس.
فالفلوس تعد من المعدودات بالاصطلاح على جعلها أثمانا، و عليه فيجوز لدى الحنابلة أن تباع بالدراهم و الدنانير متفاضلة و نسيئة، و ذلك لعدم توفر علتي القدر و اتحاد الجنس، و أما بيع بعضها بعض فيجوز بيع الفلس بالفلسين (أي تفاضلا) لعدم توفر القدر مع اتحاد الجنس، و يجوز بيع الفلس بالفلسين أو الفلس بالفلس نسيئة، لتوفر علة اتحاد الجنس دون الوزن؛ فلابد من اجتماع العلتين لدى الحنابلة. و الله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(2) معجم الاصطلاحات الاقتصادية ص 347 ـ محمد عمارة ـ دار الشروق
(3) مجموعة رسائل ابن عابدين 2/ 59 دار عالم الكتب. بيروت
(4) نفس المصدر 2/ 61 ـ 62
(5) حاشية رد المحتار على الدر المختار ـ ابن عابدين ـ 4/ 334 مؤسسة مصطفى الحلبي. القاهرة
(6) تبيين الحقائق ـ الزيلعي ـ 3/ 317 دار المعرفة. بيروت
(7) فتح القدير ـ ابن الهمام ـ 6/ 170 مؤسسة مصطفى الحلبي ـ تصوير الفكر. بيروت
(8) نفس المصدر
(9) بدائع الصنائع ـ الكاساني ـ 5/ 186 دار الكتب العلمية. بيروت
(10) فتح القدير ـ ابن الهمام ـ
(11) المدونة ـ ابن القاسم ـ 2/ 52 مطبعة السعادة. القاهرة
(12) حاشية الدسوقي عل الشرح الكبير ـ محمد عرفة الدسوقي ـ 3/ 61 دار إحياء الكتب العربية. القاهرة
(14) نهاية المحتاج ـ الرملي ـ 3/ 433 ـ مؤسسة مصطفى الحلبي. القاهرة
(15) مغني المحتاج ـ الشربيني الخطيب ـ 2/ 25 مؤسسة مصطفى الحلبي. القاهرة
(16) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ـ الشربيني الخطيب ـ 1/ 255 ـ مؤسسة مصطفى الحلبي. القاهرة
(17) شرح منتهى الإرادات ـ البهوتي ـ 2/ 65 ـ دار عالم الكتب. بيروت
يتبع
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 04 - 09, 05:14 م]ـ
المقدمة الثانية
[سك النقود]
¥