تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال أبو محمد: " وَقَدْ ذَكَرْنَا, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلُ خِلاَفَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ: أَرْبَعٌ لاَ تَنْجَسُ الْمَاءُ وَالأَرْضُ وَالإِنْسَانُ, وَذَكَرَ رَابِعًا.

وَذَكَرُوا, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَحْرِيمِهِ الصَّدَقَةَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ "إنَّمَا هِيَ غُسَالَةُ أَيْدِي النَّاسِ". وَعَنْ عُمَرَ مِثْلُ ذَلِكَ.

قال أبو محمد: " وَهَذَا لاَ حُجَّةَ فِيهِ أَصْلاً, لإِنَّ اللاَّزِمَ لَهُمْ فِي احْتِجَاجِهِمْ بِهَذَا الْخَبَرِ أَنْ لاَ يُحَرَّمَ ذَلِكَ إلاَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً, فَإِنَّهُ عليه السلام لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ, وَلاَ مَنَعَهُ أَحَدًا غَيْرَهُمْ, بَلْ أَبَاحَهُ لِسَائِرِ النَّاسِ. وَأَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بِقَوْلِ عُمَرَ فَإِنَّهُمْ مُخَالِفُونَ لَهُ لأَنَّهُمْ يُجِيزُونَ فِي أَصْلِ أَقْوَالِهِمْ شُرْبَ ذَلِكَ الْمَاءِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ غُسَالَةَ أَيْدِي النَّاسِ غَيْرُ وُضُوئِهِمْ الَّذِي يَتَقَرَّبُونَ بِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى, وَلاَ عَجَبَ أَكْثَرُ مِنْ إبَاحَتِهِمْ غُسَالَةَ أَيْدِي النَّاسِ وَفِيهَا جَاءَ مَا احْتَجُّوا بِهِ. وَقَوْلُهُمْ إنَّهَا طَاهِرَةٌ, وَتَحْرِيمُهُمْ الْمَاءَ الَّذِي قَدْ تَوَضَّأَ بِهِ قُرْبَةٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَيْنِ الأَثَرَيْنِ نَهْيٌ عَنْهُ, وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الضَّلاَلِ وَتَحْرِيفِ الْكَلِمِ, عَنْ مَوَاضِعِهِ.

وَنَسْأَلُ أَصْحَابَ الشَّافِعِيِّ عَمَّنْ وَضَّأَ عُضْوًا مِنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ فَقَطْ يَنْوِي بِهِ الْوُضُوءَ فِي مَاءٍ دَائِمٍ أَوْ غَسَلَهُ كَذَلِكَ وَهُوَ جُنُبٌ, أَوْ بَعْضَ عُضْوٍ أَوْ بَعْضَ أُصْبُعٍ أَوْ شَعْرَةً وَاحِدَةً أَوْ مَسَحَ شَعْرَةً مِنْ رَأْسِهِ أَوْ خُفِّهِ أَوْ بَعْضَ خُفِّهِ: حَتَّى نَعْرِفَ أَقْوَالَهُمْ فِي ذَلِكَ.

وَقَدْ صَحَّ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَسَقَى إنْسَانًا ذَلِكَ الْوَضُوءَ", وَأَنَّهُ عليه السلام " تَوَضَّأَ وَصَبَّ وَضُوءَهُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, وَأَنَّهُ عليه السلام كَانَ إذَا تَوَضَّأَ تَمَسَّحَ النَّاسُ بِوَضُوئِهِ", فَقَالُوا بِآرَائِهِمْ الْمَلْعُونَةِ: إنَّ الْمُسْلِمَ الطَّاهِرَ النَّظِيفَ إذَا تَوَضَّأَ بِمَاءٍ طَاهِرٍ ثُمَّ صَبَّ ذَلِكَ الْمَاءَ فِي بِئْرٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ لَوْ صُبَّ فِيهَا فَأْرٌ مَيِّتٌ أَوْ نَجِسٌ, وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ. انتهى.

و الله أعلم و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.

ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[01 - 05 - 09, 01:46 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي أبا معاذ

و أدامك الله أخا في الله سبحانه

أفهم أخي من هذا التفصيل أن الراجح هو خلاف قول الجمهور، يعني أن الماء المستعمل في الوضوء يُعاد التوضأ به، و إن وهمت فصحح لي بارك الله فيك.

ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[02 - 05 - 09, 01:04 ص]ـ

هذا الذى ذكرت هو ما مال إليه شيخنا أحمد حطيبة حفظه الله ونفع به

فالشيخ حفظه الله يرجح أن الماء المستعمل طهور

ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[02 - 05 - 09, 01:51 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي أبا يوسف و رفع الله قدر شيخنا أحمد حطيبة و نفع الله بعلمه و بارك فيه

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[02 - 05 - 09, 04:34 م]ـ

واختار الشوكانى ذلك فى الدرر البهية فقال الماء طاهرومطهر الى ان قال ولا فرق بين______ ومستعمل وغير مستعمل والله اعلم

ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[02 - 05 - 09, 04:43 م]ـ

و هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير