ولله الحمد فالمسجد قائم على السنة ولا توجد فيه البدع كما هو حال أغلب مساجد البلاد,
ولما التحقت بالمسجد قبل سنتين كان فيه أخشاب مصنوعة للسترة يستعملها الناس في المسجد، وظهر لي في أول الأمر أنه لا بأس فيها،
إلى أن جاءني بعض الشباب سائلين عن حكمها، فقال لي بعضهم أنها بدعة، كان لها المقتضى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنعها هو عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم أجمعين،
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توبة
ألا يمكن قياس هذا الأمر بتخصيص حجر أو تراب للتيمم،يلجأ إلى استعماله حينما لا يجد الماء،و لا يستطيع المسح على الأرض أو جدار عليه غبار؟
كذلك هذه الأعمدة،لا يستعملها إلا حينما لا يوجد الستر (الإمام في صلاة الجماعة)،و لا يجد جدارا أو سارية 'شاغرة '
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حازم الكاتب
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
اولاً: السترة للصلاة مشروعة باتفاق أهل العلم كما نقل ذلك ابن عبد البر وابن رشد من المالكية وابن قدامة وابن تيمية والسفاريني من الحنابلة والنووي من الشافعية وابن حزم وغيرهم على خلاف بينهم في وجوبهم مشهور.
ثانياً: ثبت أن النبي يتقصد وضع السترة فكان يصلي تارة إلى السرير وتارة إلى جدار وتارة إلى الاسطوانة وتارة إلى حربة وتارة إلى عنزة وتارة غلى راحلته وتارة إلى مقام إبراهيم وهذا كله ثابت في الصحيحين أو احدهما.
إذا علم هذا الأمر وأنه مقصود قد حرص عليه النبي وعلم تقصده إلى وضع ما يستره لا أنه يفعل ذلك عرضا من غير قصد.
وكذلك ثبت عن الصحابة وفهموا ذلك منه:
فقد روى البخاري ومسلم عن أنس قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب "
قال ابن حجر: يبتدرون أي يستبقون.
وروى البخاري تعليقا عن عمر قوله المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها " ووصله البخاري في التريخ وابن أبي شيبة والحميدي وفي إسناه إدريس الصنعاني فيه ضعف.
وروى البخاري بصيغة الجزم عن عمر أنه رأى رجلا يصلي بين اسطوانتين فأدناه إلى سارية وقال صل إليها.ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه.
وقال ابن مسعود: " أربع من الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير سترة وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف أو يبول قائما أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف.
وعن أنس أنه نصب العصا في المسجد الحرام وصلى إليها " رواه ابن ابي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح وهو قوي فيما سألت عنه.
بل إن الإمام مالك رحمه الله رأى أن المسبوق إذا قام يقضي ما فاته أنه يتقدم أو يتأخر إلى السارية القريبة منه. المدونة (1/ 108)
فإذا ثبت مشروعية السترة عن النبي قولاً وعملاً وعن الصحابة رضي الله عنهم وأنهم كانوا يتقصدون البحث عن السترة ووضعها علم أن مثل هذا لا يمكن ان يسمى بدعة.وعدم فعل مثل هذا الأمر في عهد النبي كان لوجود السواري التي كانوا يبتدرونها في النوافل أما في الفريضة فسترة الإمام سترة لمن خلفه.
والبدعة هي العبادة التي ينشئها المكلف ابتداء وهي التي تسمى البدعة الحقيقية أو يقيد مطلق السنة المشروعة او يطلق مقيدها أو يداوم عليها وهي ليست محلاً لذلك أو يزيد في وصفها ما ليس كذلك، اما كون العبادة مشروعة وهي السترة ووسيلة القيام بها مشروعة من جدار أو سرير أو حربة او عنزة أو غير ذلك فهذا لا يطلق عليه بدعة وتفصيل مثل ذلك ينظر فيما كتبه الشاطبي في الاعتصام.والله الموفق.
والله أعلم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
لا مزيد على ما ذكره الشيخ أبو حازم سدده الله
فما كان له أصل لا يكون بدعة، فليُعلَم
ـ[السني]ــــــــ[06 - 05 - 09, 08:58 م]ـ
وما حكم التبرع بوضع سترة لمن يصلي إلى غير سترة؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[07 - 05 - 09, 02:58 م]ـ
أخي تابع السلف: أهلا بك، وأشكر حرصك، وإن كان مرادك نشرها في المواقع فهذا غير مناسب لأن الموضوع كتبته للمدارسة مع اخواني من طلبة العلم وليس هو أمر قد استقر الرأي فيه فهو من مواضع الاجتهاد الذي تتجاذبه الآراء.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[07 - 05 - 09, 02:59 م]ـ
الأخ يوسف الغامدي:
¥