تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

موضع يحصل الوفاء بدلالتهم، وقياسهم منقوض بالخنثى والأمي. ويروى عن حبيب بن عمر الأنصاري، عن أبيه، قال: سألت واثلة بن الأسقع، قلت: أصلي خلف القدري؟ قال: لا تصل خلفه. ثم قال: أما أنا لو صليت خلفه لأعدت صلاتي. رواه الأثرم.).

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[05 - 05 - 04, 07:08 م]ـ

53 - في الآداب 2/ 288 - 289 ط السلام، للعلامة ابن مفلح رحمه الله: (واعلم أن كثرة الأكل تنوم و أنه ينبغي النفرة ممن عرف بذلك و اشتهر به واتخذه عادة ولهذا روى مسلم عن نافع رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه فجعل يأكل كثيرا قال لا تدخلن هذا علي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء}. وروى أيضا عن عمرو بن دينار قال كان أبو نهيك رجلا أكولا فقال له ابن عمر إن رسول الله قال {إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء قال فأنا أومن بالله ورسوله} ولمسلم من حديث جابر ومن حديث أبي موسى {المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء}. وعن أبي هريرة {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت له فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معى واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء} رواه مسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة {أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في معاء واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء}. قيل ذلك على ظاهره ولهذا احتج به ابن عمر فقيل المؤمن يقصد في أكله وقيل إنه يسمي الله فلا يشاركه فيه الشيطان، والكافر بالعكس قال الأطباء لكل إنسان سبعة أمعاء المعدة، ثم ثلاثة متصلة بها رقاق، ثم ثلاثة غلاظ فالمؤمن لاقتصاده وتسميته يكفيه ملء أحدها، والكافر بالعكس. وقيل المراد الجنس فلا يلزم ذلك في كل فرد من مؤمن وكافر وقيل المراد سبع صفات الحرص، والشره وطول الأمل، والطمع وسوء الطبع، والحسد، والسمن، وقيل هذا في رجل بعينه قيل له على وجه التمثيل وإنما قال ابن عمر ما قال؛ لأنه أشبه الكفار ومن أشبه الكفار كرهت مخالطته لغير حاجة وما يأكله هذا يسد خلة جماعة. وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر الإسراف في المباحات هو مجاوزة الحد وهو من العدوان المحرم وترك فضولها هو من الزهد المباح وأما الامتناع من فعل المباحات مطلقا كالذي يمتنع من أكل اللحم أو أكل الخبز أو شرب الماء أو من لبس الكتان، والقطن ولا يلبس إلا الصوف ويمتنع من نكاح النساء ويظن أن هذا من الزهد المستحب، فهذا جاهل ضال .. ) في كلام حسن ينبغي مراجعته بتمامه

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[20 - 05 - 04, 03:28 م]ـ

54 - قال شيخ الإسلام: ( .. ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته الإعراب أن لا يتكلف الإعراب، قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع.

و هذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء، فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به، فإن أصل الدعاء من القلب، و اللسان تابع للقلب.

و من جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه، و لهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه، لا يحضره قبل ذلك، و هذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه، و الدعاء يجوز بالعربية و بغير العربية، و الله سبحانه يعلم قصد الداعي و مرادَهُ و إن لم يقوم لسانه، فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات) المجموع 22/ 489.

قلت: لله در هذا الإمام، ما أعلمه و ما أفهمه، رحمه الله و رضي عنه.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 05 - 04, 11:18 م]ـ

قال ابن تيمية رحمه الله:

فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل كما قال النبي في الحديث الصحيح يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره كما هجر النبي الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم وأما إذا ولى غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالا وكان قد رد بدعة ببدعة حتى أن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة وكرهها أكثرهم حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس من أعادها فهو مبتدع وهذا أظهر القولين لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع ولم يأمر الله تعالى قط أحدا إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة ولهذا كان أصح قولي العلماء آن من صلى بحسب استطاعته أن لا يعيد.اهـ

مجموع الفتاوى (3/ 286، 287)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير