ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[05 - 06 - 04, 12:24 ص]ـ
61 - قصة المثل المشهور (وافق شن طبقة)
في مجمع الميداني: (قال الشرقي بن القطامي: كان رجل من دهاة العرب وعقلائهم، يقال له "شن" فقال: والله لأطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينما هو في بعض مسير إذا وافقه رجل في الطريق فسأله شن: أين تريد? فقال: موضع كذا، يريد القرية التي يقصدها شن، فوافقه حتى أخذا في مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك? فقال له الرجل: يا جاهل أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني? فسكت عنه شن، وسارا حتى إذا قربا من القرية إذا بزرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا? فقال له الرجل: يا جاهل ترى نبتاً مستحصداً فتقول أكل أم لا? فسكت عنه شن حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حياً أو ميتاً? فقال له الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها أميت صاحبها أم حي? فسكت عنه شن فأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله؛ فمضى معه فكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه فأخبرها بمرافقته إياه، وشكا إليها جهله وحدثها بحديثه، فقالت: يا أبت ما هذا بجاهل. أما قوله "أتحملني أم أحملك" فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا. وأما قوله "أترى هذا الزرع أكل أم لا" فأراد، هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا. وأما قوله في الجنازة فأراد، هل ترك عقباً يحيا بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل فقعد مع شن فحادثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه? قال: نعم فسره. قال شن: ما هذا من كلامك، فأخبرني عن صاحبه. قال: ابنة لي. فخطبها إليه فزوجه إياها وحملها إلى أهله، فلما رأوها قالوا: وافق شن طبقة
فذهبت مثلاً. يضرب للمتوافقين.
وقال الأصمعي: هم قوم وكان لهم وزعاء من أدم فشتنن، فجعلوا له طبقاً فوافقه، فقيل وافق شن طبقه.
وهكذا رواه أبو عبيد في كتابه وفسره.
وقال ابن الكلبي: طبقة، قبيلة من إياد كانت لا تطاق فوقع بها شن بن أفصى بن عبد دعمى بن جديلة بن أسد ابن ربيعة بن نزار، فانتصف منها وأصابت منه. فصار مثلاً للمتفقين في الشدة وغيرها. قال الشاعر: لقيت شن إياداً بالقنا طبقاً وافق شن طبقه
وزاد المتأخرون فيه "وافقه فاعقتنه".)
و يراجع للقصة جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[05 - 06 - 04, 02:51 م]ـ
62 - هل الأجر و الثواب على قدر المشقة؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة = ليس بمستقيم على الإطلاق، كما قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات المبتدعة التى لم يشرعها الله ورسوله من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات ومثل التعمق والتنطع الذى ذمه النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال (هلك المتنطعون) وقال (لو مد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم) مثل الجوع أو العطش المفرط الذي يضر العقل والجسم ويمنع أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه، وكذلك الاحتفاء والعري و المشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة، مثل حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم و أن يقوم قائما و لا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم فقال النبي: (مروه فليجلس و ليستظل وليتكلم وليتم صومه).رواه البخارى، و هذا باب واسع.
و أما الأجر على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة لله ورسوله فى عمل ميسر كما يسر الله على أهل الإسلام الكلمتين، و هما أفضل الأعمال، و لذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم (كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم).
أخرجاه فى الصحيحين.
ولو قيل (الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته) =لكان صحيحا اتصاف الأول باعتبار تعلقه بالأمر، و الثانى باعتبار صفته فى نفسه.
¥