ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 06 - 04, 03:49 م]ـ
76 - فائدة حسنة في بعض ما يجري فيه العرف:
بوب البخاري رحمه الله في كتاب البيوع من صحيحه بابا فقال: (باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن و سنَِنهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة)
قال ابن حجر في الفتح 4/ 474 ط السلفية: (قال ابن المنير وغيره: مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف، و أنه يقضى به على ظواهر الألفاظ، و لو أن رجلا وكل رجلا في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم يجز.
و كذا لو باع موزونا أو مكيلا بغير الكيل أو الوزن المعتاد.
و ذكر القاضي الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه، فمنها:
الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية، كصغر ضبة الفضة و كبرها، و غالب الكثافة في اللحية ونادرها، و قرب منزله وبعده، و كثرة فعل أو كلام و قلته في الصلاة، و مقابلا بعوض في البيع وعينا (كذا بطبعة بولاق، قال في الحاشية: و لعل قبل: و مقابلا سقط).
و ثمن مثل، و مهر مثل، و كفء نكاح ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنى وما يليق بحال الشخص من ذلك، و منها: الرجوع إليه في المقادير كالحيض و الطهر و أكثر مدة الحمل و سن اليأس و منها الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام كإحياء الموات و الإذن في الضيافة ودخول بيت قريب وتبسط مع صديق وما يعد قبضا و إيداعا و هدية و غصبا و حفظ وديعة و انتفاعا بعارية.
و منها الرجوع إليه في أمر مخصص كألفاظ الأيمان، و في الوقف و الوصية و التفويض و مقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك).
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[12 - 06 - 04, 10:53 م]ـ
77 - مشهور الحديث الذي خرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث، فقال الناس: سبحان الله - تعجبا و فزعا - أبقرةٌ تكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أومن به و أبو بكر وعمر قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غيري، فقال الناس: سبحان الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أومن بذلك أنا وأبو بكر وعمر.
قال الحافظ السخاوي في جزئه (تحرير الجواب عن مسألة ضرب الدواب بتحقيق أخينا الفاضل هادي المري) ص 79: (و بلغنا عن الشيخ صالح الزواوي المغربي - أحد من أدركته، و الناس ممن لقيته من أصحابه كالمتفقين على صلاحه - أنه كان في بعض أسفاره راكبا ناقة فسمعها و هي تقول له: أتعبتني يا صالح، فنزل عنها، فمشى إلى أن سمعها و هي تقول أيضا: اركب فقد استرحت).
قال السخاوي معقبا: (و هذا لا استبعاد فيه .. ) ثم ساق طرفا من حديثنا المقدم به.
ـ[أبو مهند البصري]ــــــــ[13 - 06 - 04, 02:22 ص]ـ
جزاك الله خيراً ...
أنت قلت في نجت الكلمات ..
الحولقة ..
والذي أعرفه وقرأته في كتاب توضيح الأحكام قبل عدة أيام أنه الحوقلة .. !
جزاك الله خيراً
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[13 - 06 - 04, 12:43 م]ـ
أخي أبا مهند بارك الله فيك
لو أكملت فقرأت المقال كله، ففيه:
( ... و في الحولقة وجه آخر بتقديم القاف على اللام، و هو (الحوقلة).
واعتبره ابن دحية خطأ حيث قال: (ولا تقل حَوْقَل بتقديم القاف فإن الحوقلة مِشْية الشيخ الضعيف) نقله السيوطي عنه من كتابه التنوير).
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[13 - 06 - 04, 02:04 م]ـ
78 - قال عبد الله بن أبي موسى التستري: (قِيل لي:
حيث ما كنت فكن قربَ فقيهٍ.
قال: فأتيت بيروت إلى الأوزاعي، قال: فبينما أنا عنده إذ سألني عن أمري (1) فأخبرته - قال: و كان أسلم - فقال لي: ألك أب؟ قلت:نعم [تركته بالعراق مجوسيا] قال:
فهل لك أن ترجع إليه لعل الله أن يهديه على يديك، قال قلت:ترى لي ذلك؟ قال: نعم
فأتيت أبي فوجدته مريضا، فقال لي يا بني، أي شيء أنت عليه؟ وساءله عن أمره قال: فأخبرته أني أسلمت، قال فقال لي اعرض علي دينك فأخبرته بالإسلام وأهله قال: فإني أشهدك أني قد أسلمت قال: فمات في مرضه ذلك فدفنته، و رجعت إلى الأوزاعي فأخبرته.
أخرج الأثر: ابن أبي خيثمة في تاريخه رقم 4698 - و من طريقة ابن عساكر في تاريخه 33/ 230 - و سنده جيد.
(1) في المطبوع من تاريخ ابن أبي خيثمة: امرئٍ، و المثبت هو الأظهر، و السياق دال عليه، و هو السؤال عن أمره أعني أمر ابن أبي موسى. و القائل بعدها - قال و كان أسلم - هو راويها عن ابن أبي موسى: بقية بن الوليد.
و ما بين [] سقط من مطبوعة التاريخ لابن أبي خيثمة مع وجودها في الأصل الخطي بالمحمودية و تاريخ ابن عساكر.
¥