(فصل: الإجارة)
وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت بمدة أو عمل، وإذا أطلقت الأجرة تعجلت، وهي لازمة فلا تنفسخ بموت المتعاقدين، وتنفسخ بتلف العين المستأجرة لا بانقطاع ماء الأرض، وحدوث العيب، ووجدانه، والعقد على العين يثبته، والأجير أمين، فالقول قوله في التلف بلا تعد، ويصح بيع العين المستأجرة ولو من غير المستأجر، ولا تنفسخ الإجارة، وإن كان عبداً فأعتقه عتق ولا تنفسخ.
(فصل: الجعالة)
والجعالة جائزة، وهي أن يجعل لمن عمل عملاً عوضاً معلوماً، فإذا عمله استحقه ولا أجرة لعمل دون شرط كالغسال ونحوه.
(فصل: إحياء الموات)
والأرض التي لم تعمر قط، للمسلم إحياؤها، وللكافر في دارهم، وهو التهيئة لما يريد، ويجب بذل الماء للماشية للحاجة دون الزرع.
(فصل: الوقف)
وكل ما أمكن بيعه والانتفاع به دواماً _ مع بقاء عينه _ صح وقفه في غير محظور. وغير منقطع الأول بصريح وكناية، ويتبع شرطه.
(فصل: الهبة)
وما جاز بيعه جاز هبته ولا تلزم إلا بقبض وإذن فيه، مع إيجاب وقبول، ولا رجوع إلا لأصل ما دامت باقيةً في يد الموهوب، وإذا أرقبه شيئاً، أو أعمره كان هبةً.
(فصل: اللقطة)
الواثق بأمانة نفسه التقاطه مستحب، فإن أخذ لحفظ استحب التعريف، والمختار وجوبه، أو للتملك _ وكان قليلاً _ عرفه ما يليق به، فإن كان كثيراً عرفه سنةً ثم تملكه، فإن جاء صاحبها أداها إليه.
(فصل: التقاط المنبوذ)
والتقاط المنبوذ فرض كفاية، ويجب الإشهاد عليه، بخلاف اللقطة، ولا يقر إلا في يد أمين، ثم نفقته في ماله، وإلا ففي بيت المال.
(فصل: التركة)
يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه إن لم يتعلق بعينها حق، ثم بدين الله، ثم بدين الآدمي، ثم بالوصايا من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي بين الورثة. وأسباب الإرث أربعة، قرابة، ونكاح وولاء وإسلام، فيرثه أهل بلده الذي مات فيه نص عليه في الأم. والوارثون الآن من الرجال: النبوة، والأبوة، والأخوة وبنوهم إلا للأم، والعمومة إلا للأم، وكذا بنوهم، والزوج، والمعتق. ومن نساء: البنت وبنت الابن، وإن سفلت، والأم والجدة والأخت، والزوجة، والمعنقة.
(فصل: من لا يسقط بحال ومن يسقط)
ولا يسقط بحال الأبوان والزوجان والابن والبنت. وتسقط الجدات بالأم، وولد الأم بالآباء والأبناء، وولد الأبوين بالأب والابن وابن الابن، وولد الأب بهؤلاء وأخ لأبوين.
(فصل: موانع الإرث)
وموانع الإرث: رق وقتل، وردة، واختلاف دين ودار، واستبهام موت ودور، ويورث المبغض بما ملكه بحريته.
(فصل: الفروض المقدرة)
والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، فالنصف فرض خمسة: بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، ولأب منفردات، وزوج عند عدم ولد وولد ابن. والربع فرض اثنين: زوج محجوب بما سلف، وزوجة غير محجوبة بذلك. والثمن فرض واحد: الزوجة أو الزوجات مع الحجب بما سلف، والثلثان فرض أربعة: بنتين، وبنتي ابن فأكثر، وأختين فأكثر لأبوين أو لأب، والثلث فرض اثنين: أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخوات، واثنين فأكثر من ولد الأم، وقد يفرض للجد مع الأخوة، والسدس فرض سبعة: أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن، وأم لميتها ذلك أو اثنان من الأخوة والأخوات، وجدة، ولبنت ابن مع بنت صلب، ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين، ولواحد من ولد الأم.
(فصل: التعصب)
والعاصب: من ليس له سهم مقدر، فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض، وأقربهم: الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم ابن الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم العم، ثم ابنه كذلك، وإن فقدوا فعصبان الولاء بالترتيب، إلا أن أخ المعتق وابن أخيه يقدمان على الجد، ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتمياً إليه بنسب أو ولاء، وأربعة يعصبون أخواتهم: الابن وابنه وأخ لأبوين ولأب.
(فصل: الوصية)
¥