تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[أبو محمد المصرى]ــــــــ[11 - 04 - 2007, 09:11 م]ـ

أمثلة الأخذ بالظاهر عند ابن حزم:

قال صلى الله عليه وسلم ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)) وظاهر لفظ الرضاعة المتعلق بحقيقة المدلول عليه تتألف من ثلاثة قيود هي (1):

1 - أن يكون مصاً.

2 - بفيه.

3 - من ثدي.

فما تم بهذه القيود فهو حقيقة الرضاع لغة، وبغير هذه القيود مجتمعة فلا يحرم من اللبن ما يحرم من النسب إلا بدليل آخر، وتناول اللبن بغير هذه القيود لا يسمى لغة رضاعاً، وإنما يسمى شرباً، وطعاماً وسعوطاً، وفق الحالات التي يتم بها تناول اللبن.

وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((وفي صدقة الغنم سائمتها، فإذا كانت أربعين شاة ففيها شاة)).

قال أبو محمد - رحمه الله -: ((لو لم يرد في السائمة إلا هذا الحديث لما أوجبنا زكاة في غير السائمة)) (2).


(1) إذا نظرت في لفظة (رضاعة) فإنك تفهم منها شيء واحد لا غيره، فتفهم أن هناك ثدي أنثى آدمية، وهناك من يمص هذا الثدي ليشرب الحليب، وبهذا تقول لمن شرب لبن امرأة بعد أن أخرجته من ثديها: ليس هذا محرم؛ لأنه هذا شرب وليس برضاعة، وهذا ظاهر لفظة الرضاعة لا غيره، وكذلك تقول في كل مسألة ورد فيها لفظ ما، فتطبق اللفظ وما فيه من معنى، دون الزيادة عليه أو الإنقاص منه، وهذا عمل بالظاهر، ومثال آخر في لفظة (دين) فالعرب تعرف الدين أنه ما ثبت في الذمة من حق عليك، فإذا نظرت في النصوص الشرعية فوجدت هذا اللفظ، فلا يحل لك أن تقصره على الديون المالية، بل هو شامل لكل ما ثبت في الذمة من حقوق، سواء كانت حقوق لله تعالى، أم كانت حقوق للناس؛ لأن حق الله ثبت في الذمة كثبوت حق الناس المادي بلا فرق، فالعبرة بالثبوت بالذمة.
(2) تحرير بعض مسائل الأصحاب نهاية صفحة 22

ـ[أبو سارة]ــــــــ[11 - 04 - 2007, 11:48 م]ـ
في كتابه " العقل اللُّغوي ".
لعلك تريد كتابه: العقل الأدبي!

تبقى مسألة عنوان الموضوع، فقد سبقك بها عكاشة!
لأن هذه التسمية طار بها ابن قتيبة رحمه الله واستقرت معه فوق الثريا ولم تعد إلى الأرض.
جزيت خيرا أبا محمد،وعفا الله عن أبي عبدالرحمن محمد بن عمر العقيل

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير