تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - لا يتكلفون التفسير، ولا يتعمقون فيه تعمقاً مذموماً، فقد كانوا يكتفون في بعض الآيات بالمعنى العام، ولا يلتزمون بالتفصيل فيما لا فائدة فيه، فيكتفون مثلاً بمعرفة أن المراد بقوله تعالى: وفاكهة وأبا 31 صلى الله عليه وسلمعبس: 31} أنه: تعداد لنعم الله تعالى على عباده (14).

3 - قلة الأخذ بالإسرائيليات، وتناولها في التفسير، لحرصه صلى الله عليه وسلم على اقتصار أصحابه على نبع الإسلام الصافي الذي لم تكدره الأهواء، ولم تشُبه الاختلافات، والافتراءات يدل على هذا المقصد: "غضبه صلى الله عليه وسلم حين رأى عمر رضي الله عنه، وفي يده صحيفة من التوراة" (15).

4 - لم يكن تفسيرهم يشمل القرآن كله، إذ أن بعض الآيات من الوضوح لديهم، بحيث لا يحتاج إلى خوض في تفسيرها، لتضلعهم في اللغة، ومعرفتهم بأحوال المجتمع آنذاك وغير ذلك (16).

5 - قلة تدوينهم للتفسير، وأن أغلب ما روي عنهم كان بالرواية، والتلقين، وليس بالتدوين، وإن كان بعض الصحابة يعتني بالتدوين، مثل: عبدالله بن عمرو ابن العاص فقد دوّن صحيفته التي تسمى "الصادقة" ولكن هذا التدوين كان نادراً (17).

6 - التوفيق للصواب، لما خصهم الله تعالى بعدة خصائص من توقد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك وسرعته، وقلة المعارض أو عدمه، وحسن القصد، وتقوى الرب، وكثرة المعاون وقلة الصارف، وقرب العهد بنور النبوة والتلقي من تلك المشكاة النبوية (18).

7 - قلة الإجماع، بمعنى: أن كل صحابي إذا سئل يجيب بما يفهمه، ولولا الفهم لما تميز من الصحابة مفسرون.

8 - خلو تفسير الصحابة من الشوائب العقدية، وهذا ما حصل فيه الإجماع، وكذلك كان عند التابعين.

حجية أقوال الصحابة في التفسير:

أولاً: تحرير محل النزاع:

قال الشاطبي: أما بيان الصحابة، فإن أجمعوا على ما بينوه فلا إشكال في صحته، كما أجمعوا على الغسل من التقاء الختانين، المبين لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا6 صلى الله عليه وسلمالمائدة: 6} (19).

وكذا إن كان ما يفسره الصحابي مما لا مجال فيه للاجتهاد ولا منقولاً عن لسان العرب فحكمه الرفع، كالإخبار عن الأمور الماضية، من بدء الخلق، وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية: كالملاحم، والفتن، والبعث، وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص، أو عقاب مخصوص فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع (20).

وكذا إن كان ما فسره الصحابي في تفسير يتعلق بسبب نزول آية محكمة الرفع أيضاً (21).

ثانياً: الخلاف في المسألة:

المذهب الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى: أن تفسيرهم في حكم المرفوع.

قال أبو عبدالله الحاكم في مستدركه: وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع.

ومراده: أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج (22).

- قال الحافظ ابن حجر: أطلق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي - رضي الله عنه - الذي شهد الوحي، والتنزيل، حديث مسند (23).

- وقال ابن القيم: نص الإمام أحمد على أنه يرجع إلى الواحد من الصحابة في تفسير القرآن، إذا لم يخالفه غيره منهم.

ثم من أصحابه من يقول هذا قول واحد، وإن كان في الرجوع في الفتيا، والأحكام، إليه، روايتان، ومنهم من يقول الخلاف في الموضعين واحد (24).

- وقال الإمام أحمد، في معرض رسالته إلى أبي عبدالرحيم الجوزجاني، في مسألة الإيمان: وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة، تدل على معناها، أو معنى ما أراد الله عز وجل، أو أثر عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف ذلك: بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه، فهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدوا تنزيله، وما قصه له القرآن، وما عني به، وما أراد به، وخاص هو أو عام، فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه، فهذا تأويل أهل البدع ... (25).

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم نجد التفسير في القرآن، ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوه من القرآن، والأحوال، التي اختصوا بها ... لاسيما علماؤهم، وكبراؤهم كالأئمة الأربعة، والأئمة المهديين، مثل: عبدالله بن مسعود ... (26).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير