ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 09 - 03, 12:55 م]ـ
الأخ جمال الدين وفقه الله
الإسبال بغير خيلاء غير محرم عند جمهور العلماء. وقد حملوا المطلق على المقيَّد.
والله الموفق.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[26 - 09 - 03, 02:49 م]ـ
وجوازه دون خيلاء هو رأي الشيخ عبد الله البسام - رحمه الله -.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[26 - 09 - 03, 08:57 م]ـ
من هم جمهور العلماء حيث أن الشيخ بكر قال بأنه لم يقل بجوازه من دون خيلاء غير الشافعية و الشيخ ابن عثيمين يرى بأنها من المسائل التى النص فيها صريح و لا مجال للاجتهاد فى ذلك و الله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 09 - 03, 09:23 م]ـ
هذا إرهاب فكري فالخلاف فيه قديم.
وظاهر التقييد بقوله: خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم قال النووي: إنه مكروه وهذا نص الشافعي. قال البويطي في مختصره عن الشافعي: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء , ولغيرها خفيف , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انتهى
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22\ 138):
والفعل الواحد فى الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة.
وضرب عدة أمثلة ثم قال:
وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله وإستعانة على طاعة الله كان مأجورا ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما فإن الله لا يحب كل مختال فخور ولهذا حرم إطالة الثوب **بهذه النية** كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه فقال أبوبكر يا رسول الله إن طرف إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء وفى الصحيحين عن النبى أنه قال بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم وإعتقادهم (أي بحسب النية).
قال السفاريني في كتابه "غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب":
واستدل له برواية حنبل عن الإمام رضي الله عنه أنه قال عن جر الإزار: إذا لم يرد به خيلاء فلا بأس به , وهو ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب كما في الآداب الكبرى للعلامة ابن مفلح. وقال صاحب المحيط من الحنفية: روي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار , وكان يجره على الأرض , فقيل له: أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال: إنما ذلك لذوي الخيلاء , ولسنا منهم. قال في الآداب: واختار الشيخ تقي الدين عدم تحريمه , ولم يتعرض للكراهة , ولا عدمها. وقال أبو بكر عبد العزيز: يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين , وإلى شراك النعل. وهو الذي في المستوعب , وطول الإزار إلى مراق الساقين , وقيل إلى الكعبين انتهى
وقد رجح المرداوي أنه لو أن الثوب طويل بلا حاجة فهو مكروه، وإلا فهو مباح إن لم يكن هناك خيلاء.
قال النووي في المجموع: يحرم إطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء , ويكره لغير الخيلاء , نص عليه الشافعي في البويطي وصرح به الأصحاب.
كما أنه اختيار الإمام البخاري.
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[27 - 09 - 03, 01:29 ص]ـ
http://www.islamweb.net/web/fatwa.showSingleFatwa?FatwaId=21266&word= الإسبال
الفهرس>اللباس والزينة>اللباس>أحكام اللباس>لباس الرجل
فتوى رقم: 21266
عنوان الفتوى: إسبال الإزار ... بين الإباحة والكراهة والتحريم
تاريخ الفتوى: 11 جمادي الثانية 1423
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يلبس تحت الكعبين هو في النار لأن في الجاهلية كانوا يتكبرون بهذه الهيئة ولم تكن في ذلك الزمان طرق معبدة ففيها حكمة وهي منع لصق الأوساخ أما في وقتنا الحالي لبس تحت الكعبين ليس تكبرا؟ وشكراً على المجهودات المبذولة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
¥